استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٣ بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٣ بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية الصادرة بالقرار رقم ١٦ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات الحرفية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠١٩م
عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية
رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠١) الصادر في ١٤ / ٧ / ٢٠١٩م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية
المادة (١)
تستبدل بنصوص المواد (٥، ١٢، ١٣، ٢٠) من اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (٥)
” تتكون جوائز المسابقة من الآتي:
– كأس المسابقة.
– جائزة مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وفقا لما تقرره اللجنة، بحسب المجال.
– شهادة تقدير بتوقيع الرئيس”.
المادة (١٢)
” يجوز لأصحاب المشاريع الحرفية، والحرفيين العمانيين الترشح للمسابقة، ويتم ذلك من خلال تعبئة نموذج استمارة الترشح المعدة من قبل الجهة المختصة في الهيئة، والمعتمدة من اللجنة، على أن ترفق بالاستمارة كافة الوثائق، والمستندات، ولا تقبل طلبات الترشح في المجالات التي تخرج عن مجالات المسابقة، وكذلك الأعمال غير المستوفية للشروط”.
المادة (١٣)
“ترسل استمارات الترشح باسم المسابقة، وتسلم إلى مقر اللجنة في الهيئة، أو إلى الإدارات أو الدوائر أو المكاتب التابعة للهيئة بالمحافظات وفقا لمحل إقامة المترشح المبين في ترخيص مزاولة الحرفة، ولا يجوز تعديل الاستمارة أو مرفقاتها أو استبدال أي منها بعد تسليمها إلى الجهة المختصة لأي سبب من الأسباب”.
المادة (٢٠)
“تشكل لجنة التحكيم النهائي بقرار من الرئيس، وبعد موافقة اللجنة، من أصحاب الخبرة العملية والعلمية والحرفية المتخصصة بقطاع الصناعات الحرفية والفنون التقليدية، على النحو الآتي:
– ممثل من مجلس إدارة الهيئة رئيسا
– ممثل من مجلس إدارة الهيئة عضوا
– ممثل من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام عضوا
– ممثل من مجلس الحرف العالمي عضوا
– ممثل من الجمعية العمانية للفنون التشكيلية عضوا
– حرفي ماهر في مجال المسابقة عضوا
– مدير الدائرة القانونية في الهيئة مقررا
وللجنة التحكيم النهائي الاستعانة بمن تراه مناسبا بعد موافقة اللجنة”.
المادة (٢)
يضاف إلى المادة (٧) من اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية المشار إليها بند جديد تال لبند (الإشراف على كافة أعمال المسابقة)، نصه الآتي:
“- اعتماد النتائج المرفوعة إليها من لجنة التحكيم النهائي، ولها في سبيل ذلك تعديلها بقرار مسبب”.
المادة (٣)
تضاف مواد جديدة إلى اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية المشار إليها بأرقام (١٤ مكررا، ٢٠ مكررا، ٢١ مكررا) نصها الآتي:
المادة (١٤ مكررا)
“لا يجوز للحرفيين العمانيين الترشح بمنتج سبق الفوز به في هذه المسابقة”.
المادة (٢٠ مكررا)
“تختص لجنة التحكيم النهائي بالآتي:
– وضع المعايير العلمية والفنية للتحكيم، بمراعاة القواعد المنظمة لحماية الملكية الفكرية.
– تحكيم الأعمال المتأهلة من مرحلة التقييم المبدئي.
– القيام بالزيارات الميدانية للمسابقة، وإجراء المقابلات مع أصحاب المشاريع الحرفية المتأهلة للمسابقة.
– اختيار أفضل ثلاثة أعمال حاصلة على المراكز الأولى في كل مجال من مجالات المسابقة، ورفعها للجنة لاعتمادها.
– رفع تقرير نهائي سري بعد الانتهاء من عمليات التحكيم إلى اللجنة.
وللجنة التحكيم النهائي حق دعوة المرشح للمقابلة، أو معاينة المشروع، أو الوقوف على نتائجه المعتمدة، أو طلب خلفيات بشأنه في أثناء عمليات الترشح أو التحكيم أو عند الفصل في الاعتراضات”.
المادة (٢١ مكررا)
“يجوز للجنة حجب الجائزة عن أحد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بقرار مسبب، في إحدى الحالات الآتية:
١ – إذا ثبت أن المنتج ليس من صنع الفائز.
٢ – إذا تبين أن العمل الفائز غير مستوف لشروط وضوابط المسابقة.
٣ – إذا تبين أن العمل الفائز يخالف معايير التقييم والتحكيم المعتمدة في المسابقة”.
2019/66 66/2019 ٢٠١٩/٦٦ ٦٦/٢٠١٩