التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للصناعات الحرفية: قرار رقم ١٦ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية

2013/16 16/2013 ٢٠١٣/١٦ ١٦/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٣ بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٣ بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى الأوامر السامية بالإعلان عن مسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٨ من مارس ٢٠١٣م

عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية
رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٧) الصادر في ٦ / ٤ / ٢٠١٣م.

اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – الهيئة: الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

ب – الرئيس: رئيس الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

ج – النائب: نائب رئيس الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

د – المسابقة: مسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية.

هـ – اللجنة: اللجنة الرئيسية للمسابقة المشكلة بموجب المادة (٦) من هذه اللائحة.

و – المجال: أحد مجالات فروع المسابقة التي تحددها اللجنة.

المادة (٢)

تهدف المسابقة إلى الآتي:

– المحافظة على الموروثات الحضارية للصناعات الحرفية العمانية.

– زيادة الوعي بأهمية العمل الحرفي وإجادة الإنتاج وتطويره والارتقاء به، وإبراز روح التنافس بين الحرفيين.

– تشجيع الحرفيين وأصحاب المشاريع الحرفية في مجال العمل الحرفي والتعريف بإنجازاتهم ومشاريعهم الحرفية.

– تعزيز الاهتمام بالإبداع في مجال الصناعات الحرفية.

– دعم وتشجيع البحوث والدراسات العلمية الهادفة إلى تنمية وتطوير الصناعات الحرفية.

المادة (٣)

تمنح جوائز للمسابقة كل عامين في احتفال تنظمه الهيئة لهذا الغرض، وتحدد اللجنة الكيفية والترتيبات اللازمة لمنحها، وعلى الأخص تسمية راعي الحفل وتحديد مكان الاحتفال وزمانه.

المادة (٤)

يكون للمسابقة شعار رسمي يعبر عن مضمونها يحدد من قبل اللجنة ويوضع على مراسلاتها والوثائق والنماذج التي يتم العمل بها في إدارة المسابقة.

المادة (٥)

تتكون جوائز المسابقة من الآتي:

– كأس المسابقة.

– جائزة مالية تتراوح من خمسة آلاف ريال عماني إلى خمسة عشر ألف ريال عماني وفقا لمجال المسابقة لأصحاب المراكز الأولى ومن ثلاثة آلاف ريال عماني إلى عشرة آلاف ريال عماني لأصحاب المراكز الثانية ومن ألف وخمسمائة ريال عماني إلى خمسة الآف ريال عماني لأصحاب المراكز الثالثة.

– شهادة تقدير بتوقيع الرئيس.

المادة (٦)

تشكل اللجنة بقرار من الرئيس وبرئاسته وعضوية كل من:

– نائب الرئيس نائبا لرئيس اللجنة

– رئيس مكتب رئيس الهيئة عضوا

– ممثل لوزارة التجارة والصناعة لا تقل درجته عن مدير عام عضوا

– ممثل لمجلس البحث العلمي لا تقل درجته عن استاذ جامعي عضوا

– ممثل لجامعة السلطان قابوس لا تقل درجته عن استاذ جامعي عضوا

– مدير عام رعاية الصناعات الحرفية عضوا ومقررا

المادة (٧)

تكون للجنة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المسابقة ولها بصفة خاصة الآتي:

– اعتماد أنظمة المسابقة ومعايير تقييمها وخططها ودراسة مقترحات تطويرها.

– إصدار قرارات منح جوائز المسابقة.

– إقرار مجالات منح جوائز المسابقة كل سنتين.

– إقرار واعتماد مشروع ميزانية المسابقة.

– اعتماد الضوابط المؤهلة للترشيح ومعايير تقييم الطلبات.

– تشكيل اللجان وفرق العمل واعتماد مهامها.

– الإشراف على كافة أعمال المسابقة.

– مراجعة واعتماد التقرير الختامي للمسابقة.

المادة (٨)

يجوز للجنة استبدال أعضاء اللجان في الحالات الآتية:

– التأثير في سير عمليات الفرز أو التحكيم أو الاختيار بما قد يؤدي إلى خلل في عملية الفرز.

– التأخير غير المبرر في إنجاز العمل المحدد بما قد يؤدي إلى حدوث أو تعطيل في الجدول الزمني المحدد للمسابقة.

– إفشاء الأسرار المتعلقة بالعمل.

– التغيب بدون عذر لأكثر من اجتماع عادي أو طارئ لكل دورة.

المادة (٩)

تشكل لجنة التنسيق والمتابعة بقرار من الرئيس بعد موافقة اللجنة وتختص بالآتي:

– متابعة تسجيل المتقدمين للمسابقة.

– التنسيق المستمر بين كافة اللجان.

– إنشاء نظام (آلي) معلوماتي يهدف إلى متابعة الإجراءات والتقييم الدوري للأعمال المتعلقة بالمسابقة.

– الإعداد والتنظيم والمتابعة لأعمال اللجان والفرق ورفع التقارير بالإنجازات التي تمت.

– متابعة تنفيذ توصيات اللجان والفرق.

– إعداد ورفع تقرير الحساب الختامي إلى اللجنة.

– أي أعمال أخرى تكلف بها من قبل اللجنة.

المادة (١٠)

تشكل لجنة التوعية والإعلام بقرار من الرئيس بعد موافقة اللجنة وتختص بالآتي:

– وضع خطة إعلامية شاملة ومفصلة وتتولى تنفيذها بعد إقرارها من اللجنة.

– التنسيق مع اللجان الأخرى للمسابقة لمعرفة متطلباتها من الجوانب الإعلامية المختلفة.

– الإعداد والتنظيم لحفل توزيع جوائز المسابقة.

– التغطية الإعلامية الشاملة والمستمرة لأنشطة وفعاليات لجان المسابقة.

– إعداد الكتيبات والأدلة التعريفية للمسابقة.

– متابعة الاستفسارات الواردة بشأن المسابقة وإعداد الردود المناسبة لها.

– الترويج الإعلامي للمسابقة.

– أي أعمال أخرى تكلف بها من قبل اللجنة.

المادة (١١)

تتولى لجنة التوعية والإعلام بالتنسيق مع الدائرة المختصة إصدار مجلد سنوي يشمل أعمال الترشيح والفوز وإعلان النتائج ومراسم التسليم وصور الفائزين وكافة الأنشطة المصاحبة للمسابقة وأهدافها، وتوزع نسخة من أعمال التوثيق لدى الجهات ذات الصلة بالمسابقة وتنشر في وسائل الإعلام المختلفة.

المادة (١٢)

يجوز لأصحاب المشاريع الحرفية والحرفيين العمانيين الترشح للمسابقة شريطة أن لا يكون المشروع سبق له الفوز بجائزة محلية أو دولية، إلا إذا مر على فوزه دورتان وقدم نتاجا جديدا.

ويتم الترشح للمسابقة من خلال تعبئة نموذج استمارة الترشح المعدة من قبل الجهة المختصة بالهيئة والمعتمدة من اللجنة، على أن يرفق بالاستمارة كافة الوثائق والمستندات، ولا تقبل طلبات الترشح في المجالات التي تخرج عن مجالات المسابقة، وكذلك الأعمال غير المستوفاة للشروط.

المادة (١٣)

ترسل استمارات الترشح باسم المسابقة وتسلم إلى مقر اللجنة بالهيئة أو إحدى دوائر الهيئة بالمحافظات ولا يجوز تعديل الاستمارة أو مرفقاتها أو استبدال أي منها بعد تسليمها للجهة المختصة لأي سبب من الأسباب.

المادة (١٤)

يجوز التقدم للترشح من اثنين أو أكثر مشتركين بعمل واحد في مجال المشاريع الحرفية.

المادة (١٥)

لا يجوز قبول أكثر من استمارة ترشح باسم مرشح واحد عن عمل أو أكثر سواء كان ذلك في نفس المجال أو في عدة مجالات من مجالات المسابقة.

المادة (١٦)

لا يجوز لأعضاء اللجنة وأعضاء اللجان الأخرى وفرق العمل والموظفين بالهيئة الترشح لأي مجال من مجالات المسابقة.

المادة (١٧)

لا تقبل طلبات الترشح من ورثة عن مشاريع توفي أصحابها قبل تقديم الطلب.

المادة (١٨)

لا يجوز تعديل معايير المفاضلة والتحكيم بعد حلول موعد استلام الترشيحات لكل دورة، ويجوز النظر في تعديلها واعتمادها من اللجنة للعمل بها في دورة لاحقة.

المادة (١٩)

تشكل لجنة التقييم المبدئي بقرار من الرئيس بعد موافقة اللجنة وتختص بالآتي:

– تقييم الأعمال المشاركة على مستوى المحافظات، وذلك دون أن يكون لخلفيات المرشح أي أفضلية عند التقييم.

– اختيار أفضل خمسة أعمال من كل مجال من مجالات المسابقة.

– رفع تقرير سري إلى لجنة التحكيم النهائي بنتائج التقييم الأولي.

– القيام بزيارات ميدانية لأصحاب المشاريع الحرفية.

– أي أعمال أخرى تكلف بها من قبل اللجنة.

المادة (٢٠)

تشكل لجنة التحكيم النهائي بقرار من الرئيس وموافقة اللجنة من أصحاب الخبرة العملية والعلمية والحرفية المتخصصة بقطاع الصناعات الحرفية والفنون التقليدية على النحو الآتي:

– نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيسا.

– ممثل من وزارة التجارة والصناعة لا تقل وظيفته عن مدير عام عضوا.

– ممثل من مجلس إدارة الهيئة عضوا.

– ممثل من مجلس الحرف العالمي عضوا.

– ممثل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) عضوا.

– ممثل من المنظمة العامة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) عضوا.

– مدير الدائرة القانونية مقررا.

وللجنة التحكيم الاستعانة بمن تراه مناسبا بعد موافقة اللجنة. وتختص بالآتي:

– وضع المعايير العلمية والفنية للتحكيم بمراعاة القواعد المنظمة لحماية الملكية الفكرية.

– تحديث وتطوير آليات وإجراءات استلام الأعمال المقدمة للمسابقة وتقييمها والتحكيم فيما بينها.

– القيام بالزيارات الميدانية للمسابقة وإجراء المقابلات مع أصحاب المشاريع الحرفية المتأهلة للمسابقة.

– اختيار أفضل ثلاثة أعمال حاصلة على المراكز الأولى في كل مجال من مجالات المسابقة وإصدار قرار التحكيم في ذلك.

– رفع تقرير نهائي سري بعد الانتهاء من عمليات التحكيم إلى اللجنة.

وللجنة التحكيم حق دعوة المرشح للمقابلة أو معاينة المشروع أو الوقوف على نتائجه المعتمدة أو طلب خلفيات بشأنه أثناء عمليات الترشح أو التحكيم أو عند الفصل في الاعتراضات.

المادة (٢١)

يجرى تقييم المجالات المتقدمة للمسابقة ويتم اختيار أفضل الأعمال وتعلن النتائج خلال الموعد المحدد لثلاثة من الحاصلين على المراكز الأولى.

المادة (٢٢)

لذوي الشأن التظلم كتابة من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذه اللائحة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالقرار علما يقينيا أمام لجنة التظلمات والتي يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام خطاب التظلم، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المشار إليها بمثابة الرفض، ويكون قرار لجنة التظلمات نهائيا.

المادة (٢٣)

يصدر الرئيس قرارا بالجدول الزمني السنوي لمراحل المسابقة والتقديم والترشح والتحكيم وفترة التظلمات والجهة التي يقدم لها التظلم وإعلان الفوز وتسليم جوائز المسابقة.

المادة (٢٤)

تتكفل ميزانية المسابقة بمصروفات انتقال وإقامة أعضاء اللجان ومن يتم الاستعانة بهم في أعمال المسابقة، كما تتكفل بمصروفات انتقال وإقامة المرشحين أو من ترى لجنتا التقييم المبدئي والتحكيم مقابلتهم أو الفائزين القاطنين في المحافظات عند دعوتهم لحضور حفل تسليم جوائز المسابقة.

المادة (٢٥)

تعتبر المستندات والوثائق وغيرها مما قدم إلى اللجنة الرئيسية أو اللجان الأخرى ملكا للمسابقة، ولا يجوز للمترشح المطالبة بها.

2013/16 16/2013 ٢٠١٣/١٦ ١٦/٢٠١٣