التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ٥٣٤ / ٢٠١٩ بإلغاء اللائحة التنظيمية لمدارس القرآن الكريم الخاصة

2019/534 534/2019 ٢٠١٩/٥٣٤ ٥٣٤/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمدارس القرآن الكريم الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨١ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تلغى اللائحة التنظيمية لمدارس القرآن الكريم الخاصة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ١١ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٤ / ٧ / ٢٠١٩م

عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٢) الصادر في ٢١ / ٧ / ٢٠١٩م.

2019/534 534/2019 ٢٠١٩/٥٣٤ ٥٣٤/٢٠١٩