نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار قانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات،
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعدل الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان طبقا للهيكل المرفق بمرسومنا هذا.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ ذو الحجة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٥ سبتمبر ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٩) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٨٢م.
ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٢م.
1982/80 80/1982 82/80 80/82 ١٩٨٢/٨٠ ٨٠/١٩٨٢ ٨٢/٨٠ ٨٠/٨٢