التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠١٩ بنقل واليين وتعيين وال

2019/35 35/2019 ٢٠١٩/٣٥ ٣٥/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

تقرر

المادة الأولى

ينقل يحيى بن ناصر بن محمد الحراصي – والي قريات – ليكون واليا على ولاية بوشر.

المادة الثانية

ينقل الدكتور يحيى بن سليمان بن عبدالله الندابي – والي العامرات – ليكون واليا على ولاية قريات.

المادة الثالثة

يعين محمد بن حميد بن محمد الغابشي – نائب والي مسقط – واليا على ولاية العامرات.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من سبتمبر ٢٠١٩م.

صدر في: ٨ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠١٩م

سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٩) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/35 35/2019 ٢٠١٩/٣٥ ٣٥/٢٠١٩