استنادا إلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٩٧ بشأن إنشاء العيادات البيطرية الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند الأول من المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٩٧ المشار إليه، النص الآتي:
“أن يكون موقع العيادة في مكان يتناسب مع طبيعة تخصصها”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ / ٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٩م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٥) الصادر في ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٩م.
2019/336 336/2019 ٢٠١٩/٣٣٦ ٣٣٦/٢٠١٩