التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٤٧ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية

2019/247 247/2019 ٢٠١٩/٢٤٧ ٢٤٧/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البندين (٨ / و)، و (ز) من المادة (٣٩) من لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية المشار إليها، النصان الآتيان:

(٨ / و) – التدخين أو تناول المخدرات والمؤثرات العقلية أو أي مواد محظورة أو غير مصرح بتداولها أو الحضور إلى المدرسة تحت تأثيرها.

ز – رفع موضوع الطالب إلى اللجنة في المديرية وفقا للملحق رقم (١٥) المرفق بهذه اللائحة، لإصدار قرار بنقله تأديبيا إلى مدرسة أخرى إذا كان مسجلا بالصفوف من الخامس إلى الثاني عشر (٥ – ١٢)، ويجوز تحويل الطالب إلى نظام تعليم الكبار إذا كان مسجلا في الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر (١٠ – ١٢)، وذلك في حال ارتكابه أيا من السلوكيات الآتية:

١ – تكرار أحد السلوكيات المنصوص عليها في البند (و) من هذه المادة للمرة الثانية أو المنصوص عليها في البند (هـ) من هذه المادة للمرة الثالثة، أو المنصوص عليها في البند (ج) من هذه المادة للمرة الخامسة، أو المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة للمرة السادسة، أو المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة للمرة السابعة.

٢ – الاعتداء على موظفي المدرسة أو العاملين بها أو سائقي وسائل النقل المدرسية وإيذاؤهم بدنيا.

٣ – الاعتداء الجنسي على أحد زملائه داخل المدرسة أو الإسهام فيه.

٤ – الترويج وتداول المخدرات والمؤثرات العقلية أو أي مواد محظورة أو غير مصرح بتداولها بين زملائه داخل المدرسة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٩م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/247 247/2019 ٢٠١٩/٢٤٧ ٢٤٧/٢٠١٩