نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعمل بأحكام النظام المعتمد في شأن رواتب التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة في قوات السلطان المسلحة وينشر النظام بمعرفة وزارة الدفاع كتعليمات دفاع.
مادة ٢
يمول هذا النظام سنويا من موازنة وزارة الدفاع وفقا لما يقره نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع.
مادة ٣
تتولى وزارة الدفاع تطبيق النظام المشار إليه ويصدر نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة ٤
تستحق الرواتب والمكافآت المقررة في هذا النظام وفقا لأحكامه اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٢م.
مادة ٥
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم والنظام المعتمد المشار إليه أو يتعارض معها.
مادة ٦
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢١ محرم ١٤٠٣هـ
الموافق: ٨ نوفمبر ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٢) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٢م.
1982/86 86/1982 82/86 86/82 ١٩٨٢/٨٦ ٨٦/١٩٨٢ ٨٢/٨٦ ٨٦/٨٢