التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٨٢ باعتماد نظام رواتب التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة في قوات السلطان المسلحة

1982/86 86/1982 82/86 86/82 ١٩٨٢/٨٦ ٨٦/١٩٨٢ ٨٢/٨٦ ٨٦/٨٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام النظام المعتمد في شأن رواتب التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة في قوات السلطان المسلحة وينشر النظام بمعرفة وزارة الدفاع كتعليمات دفاع.

مادة ٢

يمول هذا النظام سنويا من موازنة وزارة الدفاع وفقا لما يقره نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع.

مادة ٣

تتولى وزارة الدفاع تطبيق النظام المشار إليه ويصدر نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة ٤

تستحق الرواتب والمكافآت المقررة في هذا النظام وفقا لأحكامه اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٢م.

مادة ٥

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم والنظام المعتمد المشار إليه أو يتعارض معها.

مادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ محرم ١٤٠٣هـ
الموافق: ٨ نوفمبر ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٢) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٢م.

1982/86 86/1982 82/86 86/82 ١٩٨٢/٨٦ ٨٦/١٩٨٢ ٨٢/٨٦ ٨٦/٨٢