استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠١٠ بقيد نظام الجمعية العمانية لسلامة الطرق في سجل الجمعيات الأهلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحل الجمعية العمانية لسلامة الطرق المقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالقرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠١٠، وذلك لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أشهرت لأجلها.
المادة الثانية
لا يجوز للقائمين على الجمعية وموظفيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.
المادة الثالثة
تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل الجمعية، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٠م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.
2020/13 13/2020 ٢٠٢٠/١٣ ١٣/٢٠٢٠