التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتعدين: قرار رقم ٣١ / ٢٠٢٠ بتحديد ثمن بيع كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة على المواقع التعدينية ورسوم التسجيل والتجديد للمؤسسات والشركات لدى الهيئة العامة للتعدين

2020/31 31/2020 ٢٠٢٠/٣١ ٣١/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات الصادرة بالقرار رقم ٣٤٠ / ٢٠١٩،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة على المواقع التعدينية، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

تحدد رسوم التسجيل والتجديد للمؤسسات والشركات لدى الهيئة العامة للتعدين، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٠م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
بشأن ثمن بيع كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة على المواقع التعدينية

م

نوع المزايدة

ثمن بيع كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة بالريال العماني

١ مواقع حق الامتياز التعديني إذا زادت مساحتها على (٥) خمسة كيلومترات مربعة و / أو تشمل معادن ثمينة و / أو أحجارا كريمة ٥,٠٠٠
٢ مواقع تراخيص الاستغلال التعديني التي لا تزيد مساحتها على (٥) خمسة كيلومترات مربعة ٣,٠٠٠
٣ مواقع تراخيص الاستكشاف والتنقيب بمساحة تحددها الهيئة العامة للتعدين، ثم الاستغلال التعديني بما لا يزيد على (٥) خمسة كيلومترات مربعة ٢,٠٠٠
٤ مواقع تراخيص الاستكشاف والتنقيب بمساحة تحددها الهيئة العامة للتعدين ٥٠٠
٥ المواقع التعدينية المخصصة للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة ٥٠٠

الملحق رقم (٢)
بشأن رسوم التسجيل والتجديد للمؤسسات والشركات لدى الهيئة العامة للتعدين

م

النوع

رسوم التسجيل والتجديد بالريال العماني

١ رسوم التسجيل / التجديد السنوي للمؤسسات والشركات لدى الهيئة العامة للتعدين ١٠٠

2020/31 31/2020 ٢٠٢٠/٣١ ٣١/٢٠٢٠