التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٢٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

2020/22 22/2020 ٢٠٢٠/٢٢ ٢٢/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادرة بالقرار رقم ٣٢٢ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المشار إليها مادة جديدة برقم (١٤ مكررا)، نصها الآتي:

المادة (١٤ مكررا)

لا يجوز إقامة مساكن عمال في المنطقة إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة بذلك، وفق الاشتراطات والمواصفات التي يصدر بها قرار من الرئيس.
ويجوز للهيئة فرض غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في حالة إقامة مساكن عمال بدون موافقة الهيئة، أو مخالفة الاشتراطات والمواصفات المحددة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٠م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/22 22/2020 ٢٠٢٠/٢٢ ٢٢/٢٠٢٠