التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتعدين: قرار رقم ٣٤٠ / ٢٠١٩ بشأن لائحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات

2019/340 340/2019 ٢٠١٩/٣٤٠ ٣٤٠/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠١٩م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

لائحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الثروة المعدنية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – القانون:
قانون الثروة المعدنية.

٢ – المديرية:
المديرية العامة لشؤون استثمارات المعادن في الهيئة.

٣ – اللجنة:
لجنة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذه اللائحة.

٤ – المواقع التعدينية:
المواقع المعروضة للاستكشاف والتنقيب عن الخامات واستغلالها.

٥ – التواطؤ:
أي فعل أو اتفاق بين مقدمي العطاءات، قبل أو بعد تقديمها، يهدف إلى تحديد صاحب العطاء الفائز، بقصد تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح أو حرمان الهيئة من المزايا أو المنافع التي تحققها المزايدة أو الممارسة.

٦ – المزايد:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم في المزاد العلني وفق الأوضاع المبينة في هذه اللائحة.

المادة (٢)

تخضع طرق وإجراءات طرح وإسناد المواقع التعدينية، وبيع الخامات المنصوص عليها في هذه اللائحة لمبادئ العلانية، وتكافؤ الفرص، والمساواة، وحرية التنافس.

المادة (٣)

يكون طرح المواقع التعدينية والخامات عن طريق مزايدة عامة، ومع ذلك يجوز الطرح
بأي من الطرق الآتية:

١ – المزايدة المحدودة.

٢ – المزايدة المحلية.

٣ – الممارسة.

المادة (٤)

تعد المديرية سجلا خاصا لكل عملية تتم وفق أحكام هذه اللائحة، يشتمل على جميع الإجراءات التي تمت بشأنها والمستندات والوثائق المتعلقة بها، على أن يتم حفظ الملف إلكترونيا، وطبقا لوسائل آمنة ومضمونة، ووفقا لمدد الحفظ والاستبقاء المنصوص عليها في قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧.

المادة (٥)

تعد المديرية سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات المؤسسات والشركات الراغبة في التنافس على المواقع التعدينية مقابل رسم يقرره المجلس، على أن يتم تصنيفها بحسب كفاءتها الفنية، ومقدرتها المالية، وخبراتها السابقة، وعلى المديرية تحديث البيانات والتصنيف بصفة دورية وبحد أدنى مرة واحدة كل سنة.
ويجوز للمديرية قيد أسماء وبيانات الأشخاص والمؤسسات والشركات الممنوعة من التنافس على المواقع التعدينية والخامات في سجل خاص لأي سبب من الأسباب – على سبيل المثال الشركات التي تثبت عليها عمليات التواطؤ – على أن يصدر بالمنع قرار من المجلس بناء على توصية من الرئيس، ويجب أن يكون قرار المنع مسببا، ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل مستقبلا ما لم يتم رفع المنع وذلك بانتفاء سببه، ويتمتع هذا السجل بالسرية التامة، ويحظر إفشاء ما دون فيه من بيانات أو معلومات إلا في الأحوال المقررة قانونا.

المادة (٦)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي، وجميع موظفي الهيئة، وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي مزاد علني أو مزايدة أو ممارسة تطرحها الهيئة وفق أحكام هذه اللائحة.

المادة (٧)

تتمتع جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بدراسة، وتحليل، وتقييم ومقارنة العطاءات المقدمة بالسرية التامة، ولا يجوز إفشاؤها أو إطلاع الغير عليها إلا في الأحوال المقررة قانونا.

الفصل الثاني
إجراءات الطرح

المادة (٨)

تشكل بقرار من الرئيس لجنة تسمى “لجنة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات”، تكون بعضوية موظفين في الهيئة تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع طبيعة المزايدة وأهميتها، على أن يحدد القرار اختصاصات اللجنة ورئيسها ونائبه.

المادة (٩)

يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها أو نائبه وعضو قانوني على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتسجل جميع أعمال اللجنة، وقراراتها، وآراء أعضائها المخالفة في محضر يوقع من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين، ويتم تسليم نسخة من المحضر إلى المجلس.

المادة (١٠)

تشكل بقرار من الرئيس لجنتان بمسمى “لجنة فتح المظاريف”، و”لجنة التقييم الفني والمالي”، ويبين القرار تشكيلهما على أن يكون رئيس كل لجنة أحد أعضاء اللجنة، وتسري بشأن انعقادهما ذات القواعد المنصوص عليها لانعقاد اللجنة.

المادة (١١)

يجب على المديرية قبل طرح المواقع التعدينية أن تحدد المساحة محل الطرح، وإحداثياتها، وأي معلومات متوفرة عن الموقع، والخام محل الطرح، ونوعه، والشروط الواجب مراعاتها بشأن أعمال الاستكشاف والتنقيب والاستغلال.

المادة (١٢)

تضع المديرية الشروط والمواصفات الفنية لعملية الطرح بصورة مفصلة، ومعايير تقييم العروض الفنية والنقاط المحددة لكل معيار، والحد الأدنى للقبول الفني، والشروط المالية للمزايدة أو الممارسة، بحسب الأحوال.

المادة (١٣)

تعد المديرية وثائق المزايدة أو الممارسة، وكراسة الشروط والمواصفات، وتشتمل بصفة خاصة على المواصفات الفنية بصورة مفصلة، والشروط العامة والخاصة للمزايدة أو الممارسة، والشروط والمواصفات الفنية لعملية الطرح، ومعايير التقييم، والشروط المالية، ومدة سريان العطاءات، وقيمة التأمين المؤقت والضمان المالي المشار إليه في المادة (٥٤) من هذه اللائحة، ومواعيد تقديم التظلمات، وموعد ومكان انعقاد جلسة الرد على الاستفسارات متى رأت المديرية ضرورة لذلك.
ويجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات النص على أن أحكام قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، وأحكام هذه اللائحة جزء لا يتجزأ من الترخيص أو اتفاقية الامتياز – بحسب الأحوال – ومكملة لهما.

المادة (١٤)

تصدر كراسة الشروط والمواصفات باللغة العربية، وتجوز ترجمتها إلى أي لغة أجنبية متى اقتضت الضرورة ذلك، على أن يكون النص المكتوب باللغة العربية هو المعول عليه في حالة الاختلاف بينه وبين النص المكتوب باللغة الأجنبية.
ويحدد بقرار من المجلس ثمن بيع كراسة الشروط والمواصفات بمراعاة طبيعة المزايدة أو الممارسة، وأهميتها.
ويجوز بقرار من الرئيس توزيع نسخ من كراسة الشروط والمواصفات بدون مقابل – بعد ختمها بما يفيد ذلك – على مكاتب التمثيل التجاري والمنظمات والهيئات الدولية في السلطنة، على أن يحظر تقديم هذه النسخ في المزايدة أو الممارسة.
ولا يجوز التنازل عن كراسة الشروط والمواصفات أو تحويلها إلى الغير.

الفصل الثالث
المزايدة العامة

المادة (١٥)

يتم نشر الإعلان عن المزايدة العامة في الموقع الإلكتروني للهيئة باللغتين العربية والإنجليزية، ويجوز كذلك نشره بوسائل أخرى وفقا لأهمية وطبيعة المزايدة.

ويجب أن يتضمن الإعلان الآتي:

١ – أسلوب المنح.

٢ – فئة الشركات.

٣ – سعر كراسة الشروط والمواصفات، ومكان ومواعيد شرائها.

٤ – آلية وموعد ومكان تقديم العطاءات ومدة سريانها.

٥ – قيمة التأمين المؤقت والضمان المالي المشار إليه في المادة (٥٤) من هذه اللائحة.

٦ – أي بيانات أخرى تحددها الهيئة.

وفي حالة تأجيل موعد تقديم العطاءات أو موعد فتح المظاريف، أو في حالات تعديل الشروط والمواصفات، يجب أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد أو الشروط والمواصفات الجديدة بذات الوسيلة المتبعة في الإعلان السابق، شريطة موافقة الرئيس.

المادة (١٦)

تحدد مدة (٦٠) ستين يوما على الأقل لتقديم العطاءات في المزايدة العامة من تاريخ نشر الإعلان الأول عن المزايدة، ويجوز بموافقة الرئيس تقصير هذه المدة بشرط ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما متى اقتضت الضرورة ذلك.

المادة (١٧)

تحدد مدة سريان العطاءات في المزايدة العامة بما لا يقل عن (٤٥) خمسة وأربعين يوما ولا يزيد على (٩٠) تسعين يوما، وذلك وفقا لأهمية وطبيعة المزايدة، وتحسب هذه المدة اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، ويجب أن يتم البت في المزايدة والإخطار بالترسية قبل انتهاء مدة سريان العطاءات، وفي حالة تعذر ذلك، يتعين على الهيئة – قبل تاريخ انتهاء مدة سريان العطاءات بـ (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل – إخطار مقدمي العطاءات كتابة لمد مدة سريان عطاءاتهم إلى المدة التي تراها لازمة للانتهاء من إجراءات البت والترسية، وكذلك مد صلاحية التأمين المؤقت، ويستبعد العطاء الذي لم يقبل صاحبه مد مدة سريانه كتابة، ويرد إليه التأمين المؤقت فور انتهاء مدة سريان العطاء.

المادة (١٨)

تقدم العطاءات في مظروف مغلق بداخله عرضان، أحدهما فني، والآخر مالي، ما لم

المادة (١٩)

يجب أن يشتمل العرض الفني على الآتي:

١ – نسخة من السجل التجاري، وشهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان، فيما عدا العطاء الذي يقدم من شخص خارج السلطنة، على أن يقدم ما يفيد تسجيله كشركة في بلده.

٢ – سابقة الخبرة، إن وجدت.

٣ – ما يفيد توفر الكفاءة الفنية والملاءة المالية لدى مقدم العطاء وفقا لما تحدده كراسة الشروط والمواصفات.

٤ – دراسة تصورية للمشروع.

٥ – الخطط والدراسات.

٦ – أي بيانات أو مستندات أخرى تتضمنها كراسة الشروط والمواصفات.

المادة (٢٠)

يجب أن يشتمل العرض المالي على الآتي:

١ – التأمين المؤقت.

٢ – الأسعار.

٣ – تكلفة المشروع الاستثمارية.

٤ – أي بيانات أو مستندات أخرى تتضمنها كراسة الشروط والمواصفات.

المادة (٢١)

يجب على مقدم العطاء الالتزام بالآتي:

١ – أن يقدم العطاء في مظروف مغلق بإحكام، موضحا عليه اسم ورقم المزايدة العامة، واسم وعنوان الهيئة، وموعد فتح المظاريف، ويسلمه في الموعد والمكان المحددين في الإعلان عن المزايدة بالوسيلة التي تحددها الهيئة، ولا يقبل أي عطاء بعد الموعد المحدد في الإعلان.

٢ – أن يكون العطاء موضحا عليه اسم وعنوان صاحبه، وموقعا منه، ومختوما بخاتمه، وأن يحتوي على العرض الفني والعرض المالي الخاص بالعملية محل المزايدة العامة.

٣ – أن يقوم بالتوقيع على وثائق المزايدة العامة بما في ذلك قوائم الأسعار أو الالتزامات المالية بعد كتابتها، وأن يختمها بخاتمه.

٤ – أن يكتب الأسعار التفصيلية والقيمة الإجمالية للعطاء بالريال العماني أرقاما وحروفا، ويجوز في حالة تقديم العطاء من شخص خارج السلطنة أن تكتب الأسعار التفصيلية والقيمة الإجمالية للعطاء بالعملة الأجنبية، وتتم معادلتها بالريال العماني حسب السعر السائد في تاريخ فتح المظاريف.

٥ – أن يحدد الأسعار والالتزامات الفنية والمالية بصورة واضحة، وألا يعلقها على شرط، وإلا اعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول في المزايدة.

٦ – عدم القيام بأي كشط أو محو في قوائم الأسعار، وكل تعديل في الأسعار تجب إعادة كتابته رقما وحرفا ويوقع مقدم العطاء قرين التعديل.

٧ – عدم شطب أو إجراء أي تعديل على بنود وثائق المزايدة العامة، ومع ذلك يجوز له إبداء ما يراه من ملاحظات فنية في كتاب منفصل يرفق بالعرض الفني.

٨ – عدم تضمين العطاء أي شروط إضافية قد تؤثر على قيمة العطاء أو على القيام بالأعمال محل المزايدة العامة إلا في الحالات التي يقررها المجلس.

٩ – ألا يقتصر العطاء على زيادة نسبة مئوية أو قيمة مالية على أعلى عطاء آخر يقدم في المزايدة العامة.

١٠ – الإفصاح عن أي علاقة تربطه بأي من موظفي الهيئة أو بأي عضو من أعضاء اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

١١ – أي أحكام أو شروط أخرى تحددها الهيئة.

ويراعى أنه في حالة تطبيق نظام إلكتروني للمزايدة على المواقع التعدينية، أن يتم الالتزام بالشروط والقواعد الأخرى التي يتطلبها النظام الإلكتروني.

المادة (٢٢)

يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بأكثر من عطاء لعملية واحدة، وفي حالة مخالفة هذا الحظر، يتم استبعاد العطاءات المخالفة، ويؤول التأمين المؤقت إلى الهيئة.
وإذا تبين للهيئة أن جميع العطاءات المقدمة هي لمؤسسة أو لشركة مملوكة لنفس الشركاء أو جزء منها، فيجوز لها إلغاء عملية الطرح.

المادة (٢٣)

تتولى لجنة فتح المظاريف فتح مظاريف العطاءات في الموعد والمكان المحددين في الإعلان عن المزايدة العامة، وفي جلسة علنية عامة بحضور من يرغب من مقدمي العطاءات، ويجوز لمقدمي العطاءات تفويض غيرهم كتابة لحضور جلسة فتح المظاريف على أن يتم تقديم التفويض الدال على ذلك.

المادة (٢٤)

يجب على لجنة فتح المظاريف أن تنهي أعمالها في ذات الجلسة المحددة لفتح المظاريف،
على أن تتخذ الإجراءات الآتية:

١ – التحقق من عدم وجود عطاءات لم تسلم إلى اللجنة في الموعد المحدد.

٢ – حصر العطاءات وإثبات عددها في محضر الجلسة.

٣ – فحص الحالة التي وردت عليها العطاءات، والتأكد من استيفائها الشروط والمستندات المطلوبة، واستبعاد العطاءات المخالفة، وتدوين ذلك في محضر الجلسة.

٤ – ترقيم العطاءات بأرقام على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.

٥ – تفريغ المظاريف بالتتابع، وترقيم الأوراق التي بداخل كل عطاء برقم العطاء، وإثبات عددها في المظروف من الخارج، وفي محضر الجلسة، وتدون بيانات كل عطاء في النموذج المعد لهذا الغرض متضمنا اسم مقدم العطاء.

٦ – إثبات قيمة التأمين المؤقت لكل عطاء في محضر الجلسة، وتسليمه إلى الدائرة المالية في الهيئة.

٧ – وضع دائرة بالحبر الأحمر حول أي كشط أو محو أو تعديل في البيانات الواردة في المظروف، ويوقع قرينها رئيس وأعضاء لجنة فتح المظاريف، ويتم إثباتها في محضر الجلسة.

٨ – توقيع رئيس لجنة فتح المظاريف على العطاء ومظروفه وكل ورقة بداخله.

٩ – توقيع رئيس لجنة فتح المظاريف وجميع أعضائها الحاضرين على محضر الجلسة، وترفق به المظاريف وجميع الأوراق المقدمة، ويتم تسليم نسخة من المحضر والمرفقات إلى اللجنة، ويحتفظ بأصل المحضر لدى الرئيس.

المادة (٢٥)

تنشر أسماء مقدمي العطاءات في لوحة الإعلانات بالهيئة وموقعها الإلكتروني – إن وجد – متضمنا البيانات الأساسية لكل عطاء.

المادة (٢٦)

لا يقبل أي تعديل في العطاءات أو ادعاء من مقدم العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات.

المادة (٢٧)

لا تقبل العطاءات التي تقدم على خلاف الآلية المحددة لتقديم العطاءات أو التي لا تحتوي على أصول الوثائق والمستندات المطلوبة.

المادة (٢٨)

تتولى لجنة التقييم الفني والمالي دراسة وتحليل وتقييم العروض، والتحقق من مطابقتها للشروط والمواصفات المطروحة على أساسها المزايدة العامة، وإعداد محضر بذلك يتضمن عناصر الدراسة والتحليل، ومعايير التقييم، والنتائج والتوصيات التي انتهت إليها، وبيانا بالعروض المقبولة، والعروض غير المقبولة مع بيان أسباب عدم القبول بالتفصيل، ويتم تسليم نسخة من المحضر بعد اعتماده من الرئيس إلى اللجنة. وتقوم المديرية بإخطار مقدمي العروض غير المقبولة.

المادة (٢٩)

يكون تقييم العروض بناء على المعايير الآتية:

١ – الكفاءة الفنية والملاءة المالية لمقدم العطاء.

٢ – سابقة الخبرة لمقدم العطاء.

٣ – نسبة الاستثمار في الصناعات التعدينية والتحويلية.

٤ – مستوى الإنفاق المالي على تنفيذ الخطط التعدينية والتنقيبية وفترة إنجازها.

٥ – التكلفة الاستثمارية للمشروع.

٦ – أي معايير أخرى تحددها المديرية.

المادة (٣٠)

يجوز للجنة أن تطلب من مقدمي العطاءات أي بيانات عن عطاءاتهم وأن تستوضح ما غمض من أمور فنية بما يعينها على إجراء عملية التقييم الفني الدقيق للعطاءات، وذلك دون إخلال بتكافؤ الفرص والمساواة بين أصحاب العطاءات، ودون تغيير في أي مسألة جوهرية في العطاء، مع مراعاة توجيه الطلب لجميع مقدمي العطاءات.

المادة (٣١)

لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه.

المادة (٣٢)

تتم مراجعة العرض المالي حسابيا، مع مراعاة الآتي:

١ – إذا تبين أن مجموع الأسعار التفصيلية لا يتطابق مع القيمة الإجمالية، يؤخذ بالمبلغ الأعلى.

٢ – إذا وجد اختلاف بين المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف، يؤخذ بالمبلغ الأعلى.

٣ – إذا كان الخطأ الحسابي – أينما وجد – بالزيادة أو النقصان، يؤخذ بالمبلغ الأعلى.

المادة (٣٣)

تتم ترسية المزايدة العامة على صاحب العطاء الأعلى تقييما بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العناصر المؤثرة في تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة المزايدة وأهميتها، وترفع اللجنة محضرها متضمنا توصياتها والأسباب التي بنيت عليها للرئيس للاعتماد وإصدار قرار الترسية.

المادة (٣٤)

إذا تساوت عدة عطاءات في درجات التقييم النهائية، يتم ترجيح من حصل على أعلى تقييم في المعيار الأكبر وزنا.

المادة (٣٥)

تتولى المديرية إخطار صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه وإسناد العملية إليه خلال مدة لا تجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ اليوم التالي لإصدار الرئيس لقرار الترسية، على أن يتضمن الإخطار ضرورة سداد قيمة الضمان المالي المطلوب خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (٥٥) من هذه اللائحة.

المادة (٣٦)

مع مراعاة أحكام القانون، تقوم الهيئة بإبرام اتفاقية الامتياز أو إصدار الترخيص- بحسب الأحوال – لمن تمت ترسية المزايدة العامة عليه، وتسري في شأنهما الأحكام الواردة في القانون ولائحته التنفيذية.
ولا يكتسب من رست المزايدة عليه أي حق إلا بعد إصدار الترخيص له أو صدور مرسوم سلطاني بإجازة اتفاقية الامتياز المبرمة معه.

المادة (٣٧)

تلغى المزايدة العامة قبل البت فيها بقرار من الرئيس في إحدى الحالات الآتية:

١ – إذا استغنى عنها نهائيا.

٢ – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

٣ – إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات.

٤ – إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.

٥ – إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية.

٦ – إذا كان أعلى العطاءات تقييما لا يتناسب مع متطلبات الهيئة الفنية والمالية. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون القرار بإلغاء المزايدة العامة مسببا.

المادة (٣٨)

استثناء من حكم المادة (٣٧) من هذه اللائحة، يجوز قبول العطاء الوحيد إذا كان مستوفيا للشروط والمواصفات الفنية ومناسبا من حيث العرض المالي، ولا تكون ثمة فائدة ترجى من إعادة طرح المزايدة.

المادة (٣٩)

في حالة إلغاء المزايدة العامة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف، يرد ثمن نسخة كراسة الشروط والمواصفات إلى مشتريها – بناء على طلبه – بشرط أن يعيد نسخة الكراسة كاملة إلى الهيئة.
وإذا تم إلغاء المزايدة بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم بعطاء في المزايدة، على أن يكون ذلك بطلب منه، وبشرط أن يعيد نسخة كراسة الشروط والمواصفات كاملة إلى الهيئة، أما إذا تم إلغاء المزايدة بسبب عدم مطابقة العطاءات الشروط والمواصفات أو وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات، فلا يرد الثمن في الحالتين.

الفصل الرابع
المزايدة المحدودة

المادة (٤٠)

يجوز طرح المواقع التعدينية والخامات بطريق المزايدة المحدودة، وذلك في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المزايدة على أشخاص محددين سواء في السلطنة أو في الخارج ممن تتوفر في شأنهم حسن السمعة، والكفاءة الفنية والملاءة المالية وغير ذلك من الشروط التي تحددها الهيئة، أو في حالة إلغاء المزايدة العامة التي سبق طرحها، وقرر المجلس تغيير طريقة الطرح إلى مزايدة محدودة.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يصدر بذلك قرار مسبب من المجلس بناء على اقتراح من الرئيس.

المادة (٤١)

توجه الدعوة لتقديم العطاءات في المزايدة المحدودة لعدد من المقيدين في السجل المنصوص عليه في المادة (٥) من هذه اللائحة أو غيرهم، وذلك بموجب خطابات رسمية أو وسائل إلكترونية، على أن تتضمن الدعوة جميع البيانات التي يتعين تضمينها في الإعلان عن المزايدة العامة وفقا للمادة (١٥) من هذه اللائحة.

المادة (٤٢)

تطبق على المزايدة المحدودة القواعد والأحكام المطبقة على المزايدة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل.

الفصل الخامس
المزايدة المحلية

المادة (٤٣)

يجوز طرح المواقع التعدينية والخامات بطريق المزايدة المحلية، وذلك في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المزايدة على مؤسسات أو شركات يقع مقر نشاطها الرئيسي داخل نطاق المحافظة أو الولاية التي يقع فيها الموقع محل الطرح، وتتوفر في شأنها حسن السمعة، والكفاءة الفنية والملاءة المالية وغير ذلك من الشروط التي تحددها الهيئة، ويصدر بذلك قرار مسبب من المجلس بناء على اقتراح من الرئيس.

المادة (٤٤)

تكون المزايدة المحلية إما بإعلان، أو بتوجيه الدعوات لتقديم العطاءات في المزايدة المحلية لعدد من المقيدين في السجل المنصوص عليه في المادة (٥) من هذه اللائحة أو غيرهم، وذلك بموجب خطابات رسمية أو وسائل إلكترونية، على أن تتضمن الدعوة جميع البيانات التي يتعين تضمينها في الإعلان عن المزايدة العامة وفقا للمادة (١٥) من هذه اللائحة.

المادة (٤٥)

تطبق على المزايدة المحلية القواعد والأحكام المطبقة على المزايدة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل.

الفصل السادس
الممارسة

المادة (٤٦)

يجوز طرح المواقع التعدينية والخامات بطريق الممارسة، من خلال التفاوض للحصول على أفضل عطاء وفقا للمعايير الفنية والمالية والأسس المحددة في كراسة الشروط والمواصفات، ويصدر بذلك قرار مسبب من المجلس بناء على اقتراح من الرئيس.

المادة (٤٧)

توجه الدعوة لتقديم العطاءات في الممارسة لعدد من المقيدين في السجل المنصوص عليه في المادة (٥) من هذه اللائحة أو غيرهم، وذلك بموجب خطابات رسمية أو بوسائل إلكترونية، على أن تتضمن الدعوة جميع البيانات التي يتعين تضمينها في الإعلان عن المزايدة العامة وفقا للمادة (١٥) من هذه اللائحة.

المادة (٤٨)

تتولى اللجنة التفاوض مع مقدمي العطاءات المقبولة فنيا عروضهم في جلسات علنية للوصول إلى اختيار الأعلى سعرا والأفضل شروطا، بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية، وترفع اللجنة محضرها متضمنا توصياتها والأسباب التي بنيت عليها للرئيس للاعتماد وإصدار قرار الترسية أو تقرير ما يراه مناسبا. ويجوز بقرار من الرئيس إجراء الممارسة بواسطة نظام إلكتروني ينشأ خصيصا لهذا الغرض.

المادة (٤٩)

تطبق على الممارسة القواعد والأحكام المطبقة على المزايدة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل.

الفصل السابع
التأمينات

المادة (٥٠)

يجب أن تكون التأمينات المنصوص عليها في هذا الفصل صادرة لصالح الهيئة من مصرف مرخص له في السلطنة، وغير مقترنة بأي قيد أو شرط، وغير قابلة للإلغاء، وواجبة الصرف عند تقديمها.

المادة (٥١)

يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الهيئة قيمته ومدته في شروط الإعلان عن المزايدة أو الممارسة أو الدعوة الموجهة من الهيئة، على أن يرفق التأمين داخل مظروف العطاء، ويستبعد العطاء غير المصحوب بكامل قيمة التأمين المحددة.

المادة (٥٢)

في حالة انسحاب مقدم العطاء بعد إصدار قرار الترسية وقبل إصدار الترخيص أو توقيع اتفاقية الامتياز، يصبح التأمين المؤقت الذي أداه حقا للهيئة دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء.

المادة (٥٣)

يجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات الذين لم تتم ترسية المزايدة أو الممارسة عليهم، وذلك بعد إعلان صاحب العطاء الفائز.

المادة (٥٤)

يجب على صاحب العطاء الفائز أن يؤدي خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه الضمان المالي المنصوص عليه في المادة (١٥)، أو المادة (٤٧) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه – بحسب الأحوال – وذلك لضمان تنفيذ الالتزامات، وإذا كان صاحب العطاء الفائز من خارج السلطنة، يمتد هذا الميعاد إلى (٢٠) عشرين يوما. ويجوز بقرار من الرئيس مد الميعاد المحدد لأداء الضمان لمرة واحدة وبما لا يجاوز (١٠) عشرة أيام أخرى، متى اقتضت الضرورة ذلك.

المادة (٥٥)

إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بأداء قيمة الضمان المالي المشار إليه في المادة (٥٤) من هذه اللائحة خلال المدة المحددة، يكون للهيئة إلغاء قرار الإسناد، ويصبح التأمين المؤقت الذي أداه حقا للهيئة دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء، كما يكون لها خصم قيمة الخسائر التي لحقتها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدى أي جهة حكومية لصاحب العطاء الفائز، وذلك دون الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا للمطالبة بالتعويضات اللازمة.

الفصل الثامن
بيع الخامات بالمزاد العلني

المادة (٥٦)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣) من هذه اللائحة، يجوز بقرار من المجلس بناء على اقتراح من الرئيس اتباع طريق المزاد العلني في بيع الخامات، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بنقل الخامات بعد بيعها، وذلك قبل نشر الإعلان عن المزاد العلني.

المادة (٥٧)

تشكل بقرار من الرئيس لجنة تسمى “لجنة بيع الخامات” تتولى وضع القيمة التقديرية للخام المراد بيعه، على أن تتناسب هذه القيمة مع الأسعار السائدة في السوق، ويتم اعتمادها من الرئيس.

المادة (٥٨)

تتولى المديرية إعداد كراسة شروط البيع بالمزاد العلني، ويجب أن تشتمل بصفة خاصة على الآتي:

١ – تحديد طبيعة الخام المراد بيعه، ونوعه، وجودته، وكمياته.

٢ – البيانات الخاصة بالمزايد، وإقرار بالرغبة في التزايد.

٣ – موعد ومكان معاينة الخام المراد بيعه، ويعتبر دخول المزايد في المزايدة إقرارا منه بمعاينة الخام المعاينة التامة النافية للجهالة.

٤ – موعد ومكان جلسة البيع.

٥ – شروط البيع.

٦ – قيمة تأمين الدخول في المزاد، وطريقة دفعه.

٧ – تحديد طريقة نقل الخام المراد بيعه، وإعادة تأهيل الموقع وإزالة المخلفات والمشوهات.

المادة (٥٩)

تصدر كراسة شروط البيع بالمزاد العلني باللغة العربية، ويجوز ترجتها إلى أي لغة أجنبية متى اقتضت الضرورة ذلك، على أن يكون النص المكتوب باللغة العربية هو المعول عليه في حالة الاختلاف بينه وبين النص المكتوب باللغة الأجنبية.
ويحدد بقرار من الرئيس سعد بيع كراسة الشروط بمراعاة أهمية الخام المراد بيعه، على أن يتم اعتماد هذا السعر من المجلس، ويجوز بقرار من الرئيس توزيع نسخ من كراسة الشروط بالمجان – بعد ختمها بما يفيد ذلك – على مكاتب التمثيل التجاري والمنظمات والهيئات الدولية في السلطنة، على أن يحظر تقديم هذه النسخ في المزاد.
وتعتبر كراسة الشروط والمواصفات خاصة بالمزايد، ولا يجوز له التنازل عنها أو تحويلها إلى الغير.

المادة (٦٠)

يتم نشر الإعلان عن المزاد العلني مرة واحدة في أي من وسائل الإعلام والنشر بما في ذلك شبكة المعلومات الدولية، على أن تحدد وسيلة الإعلان وفقا لأهمية وطبيعة المزاد. ويجب أن يتضمن الإعلان سعر كراسة شروط البيع، ونوع الخام، وموعد ومكان جلسة البيع، وقيمة تأمين الدخول في المزاد، وطريقة دفعه، وغير ذلك من البيانات التي ترى الهيئة ضرورة تضمينها.
وفي حالة تأجيل موعد جلسة البيع أو تعديل شروطه، فيجب أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد أو الشروط الجديدة بالوسيلة ذاتها المتبعة في الإعلان السابق.

المادة (٦١)

يتم المزاد العلني بقيام المزايدين بالتزايد في جلسة البيع المحددة لذلك من خلال جولة أو عدة جولات وصولا لأعلى سعر، وتتم ترسية المزاد بذات الجلسة على صاحب أعلى سعر، وتباشر لجنة بيع الخامات المشار إليها في المادة (٥٧) من هذه اللائحة إجراءات البيع بالمزاد العلني على أن تضم في عضويتها عناصر فنية ومالية وقانونية، وتثبت جميع الإجراءات التي قامت بها في محضر يوقع من رئيس اللجنة وأعضائها، ويرفع إلى الرئيس للاعتماد.

المادة (٦٢)

يجب على من رسا عليه المزاد أن يؤدي إلى الهيئة ما نسبته (٢٠٪) عشرون بالمائة من ثمن البيع، وذلك خلال (٢) يومين من تاريخ اليوم التالي لرسو المزاد، وفي حالة عدم السداد يصبح تأمين الدخول في المزاد حقا للهيئة دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء، على أن يتم سداد باقي الثمن خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم التالي لانقضاء مدة اليومين المشار إليهما، ويجوز بقرار من الرئيس منح من رست عليه المزايدة مهلة إضافية للسداد لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما، وفي حالة عدم قيامه بسداد باقي الثمن، يصبح تأمين الدخول في المزاد وجميع المبالغ المدفوعة منه حقا للهيئة دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تسليم الخام المبيع إلا بعد سداد كامل الثمن.

المادة (٦٣)

في حالة تأخر من رسا عليه المزاد في تسلم الخام المبيع – كليا أو جزئيا – لمدة تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بموعد التسليم، يلتزم بسداد غرامة إدارية بواقع (٢^٠٪) اثنين من عشرة بالمائة من ثمن البيع عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى (٣٠) ثلاثين يوما، ويجوز للهيئة بعد ذلك أن تتخذ إجراءات بيع هذا الخام لصالحه وفقا لأحكام هذه اللائحة، على أن يتم خصم مصاريف إدارية بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة من ثمن البيع الجديد، ولا تتحمل الهيئة أي نقص يكون قد تحقق في الكمية أو في ثمن البيع، على أن تؤول إليها الزيادة.

2019/340 340/2019 ٢٠١٩/٣٤٠ ٣٤٠/٢٠١٩