استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦٨ / ٢٠١٣ بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم استخدام الشباك الخيشومية القاعية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يجب على أصحاب قوارب الصيد، وسفن الصيد الحرفي، وسفن الصيد الساحلي، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٥) الصادر في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠م.
لائحة تنظيم استخدام الشباك الخيشومية القاعية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الثروة المائية الحية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – السلطة المختصة:
المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية في الوزارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها في المحافظات.
٢ – الشباك الخيشومية القاعية:
شباك منصوبة ومثبتة في قاع البحر بأثقال مختلفة الأنواع، مكونة من عدة قطع من الشباك، محمولة بحبل أفقي علوي عليه عوامات، وبها حبل سفلي أفقي يحمل الأثقال لضمان تعليقها ومدها عموديا، وتتكون الشبكة من خيوط متعددة الفتلات مغزولة ومنسوجة بطريقة ينتج عنها عيون ذات فتحات بمختلف القياسات حسب نوع كل شبكة وأصناف الأسماك المستهدف صيدها، وتستخدم لصيد الأسماك القاعية من خياشيمها.
٣ – الأسماك القاعية:
أسماك تعيش في قاع البحر أو بالقرب منه، ومنها أسماك الشعري، الهامور، الكوفر، العندق، النجرور، وغيرها.
٤ – قوارب الصيد:
قوارب الصيد الحرفي وقوارب الصيد المتطورة.
٥ – لجنة سنن البحر:
اللجنة المشكلة بقرار من الوزير، على مستوى الولايات في المحافظات الساحلية.
٦ – الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة من السلطة المختصة لاستخدام الشباك الخيشومية القاعية في الصيد، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٧ – المرخص له:
كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له باستخدام الشباك الخيشومية القاعية في الصيد وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٢)
لا يجوز الصيد باستخدام الشباك الخيشومية القاعية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٣)
لا يجوز الحصول على أكثر من ترخيص واحد لكل من قارب الصيد، أو سفينة الصيد الحرفي، أو سفينة الصيد الساحلي.
المادة (٤)
يجب على مالك قارب الصيد أو من يقوده، أو قبطان سفينة الصيد الحرفي وسفينة الصيد الساحلي الالتزام بأحكام هذه اللائحة.
الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص
المادة (٥)
يشترط للحصول على ترخيص استخدام الشباك الخيشومية القاعية لقوارب الصيد الآتي:
١ – أن يكون طالب الترخيص صيادا حرفيا عمانيا حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول، ومضى على الترخيص الصادر له مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويستثنى من شرط المدة أصحاب قوارب الصيد المتطورة.
٢ – أن يكون طالب الترخيص متفرغا للعمل في مهنة الصيد البحري.
٣ – أن يكون طالب الترخيص مالكا لقارب صيد مرخص وساري المفعول، وفي حالة بيع القارب أو التنازل عنه بدون وجود قارب بديل يتم إلغاء الترخيص.
٤ – سداد الرسوم المقررة.
المادة (٦)
يشترط للحصول على ترخيص استخدام الشباك الخيشومية القاعية لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي الآتي:
١ – أن يكون طالب الترخيص مالكا لسفينة صيد حرفي أو سفينة صيد ساحلي حاصلة على ترخيص ساري المفعول.
٢ – سداد الرسوم المقررة.
المادة (٧)
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى السلطة المختصة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعا بتوصية لجنة سنن البحر في الولاية المعنية بالنسبة لقوارب الصيد وسفن الصيد الحرفي، وعلى السلطة المختصة دراسة الطلب، والبت فيه في ضوء ظروف وواقع الثروة السمكية، وحالة المخزون السمكي خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفض له.
المادة (٨)
تكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يقدم طلب التجديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل انقضاء مدة سريانه، على أن يتم ذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويعد الترخيص ملغى بعد انقضاء الفترة المحددة للتجديد دون تجديده، ما لم يقدم المرخص له عذرا تقبله السلطة المختصة.
المادة (٩)
تحدد السلطة المختصة منطقة الصيد المصرح بها لاستخدام الشباك الخيشومية القاعية في الولاية المعنية بناء على توصية لجنة سنة البحر في تلك الولاية.
المادة (١٠)
يجوز للسلطة المختصة تحديد إجمالي عدد التراخيص التي تمنح للصيادين في كل ولاية، كما يجوز لها عدم تجديد التراخيص، وذلك وفقا لحالة المخزون السمكي وعدد الصيادين، وعدد قوارب الصيد، وسفن الصيد الحرفي، وسفن الصيد الساحلي، وطول الساحل، أو أي أسباب أو معايير أخرى تحددها السلطة المختصة.
المادة (١١)
تستوفي السلطة المختصة رسما على إصدار وتجديد الترخيص، وذلك على النحو الآتي:
١ – (١٠) عشرة ريالات عمانية مقابل إصدار، أو تجديد ترخيص استخدام الشباك الخيشومية القاعية لقوارب الصيد.
٢ – (٥٠) خمسون ريالا عمانيا مقابل إصدار، أو تجديد ترخيص استخدام الشباك الخيشومية القاعية لسفن الصيد الحرفي.
٣ – (٧٥) خمسة وسبعون ريالا عمانيا مقابل إصدار، أو تجديد ترخيص استخدام الشباك الخيشومية القاعية لسفن الصيد الساحلي.
٤ – (٢) ريالان عمانيان مقابل استخراج بدل فاقد أو تالف لترخيص استخدام الشباك الخيشومية القاعية لقوارب الصيد، وسفن الصيد الحرفي، وسفن الصيد الساحلي.
الفصل الثالث
التزامات المرخص له
المادة (١٢)
يلتزم المرخص له باستخدام الشباك الخيشومية القاعية بالشروط والمواصفات الآتية:
١ – ألا يزيد الطول الإجمالي للشبكة على (١) كيلو متر واحد لجميع قطع الشباك المستخدمة بواسطة قوارب الصيد، وعلى (٢,٥) اثنين ونصف كيلو متر لجميع قطع الشباك المستخدمة بواسطة سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي.
٢ – ألا يزيد الطول الإجمالي لجميع قطع الشباك المحملة على ظهر القارب أو السفينة على الطول الإجمالي المصرح به.
٣ – ألا يزيد ارتفاع الشبكة المستخدمة بواسطة قوارب الصيد، وسفن الصيد الحرفي، وسفن الصيد الساحلي على (٢٠) عشرين مترا.
٤ – ألا يقل قياس فتحة عين الشبكة عن (٩٠) تسعين مليمترا للشباك المستخدمة بواسطة قوارب الصيد، وسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي.
المادة (١٣)
يجب على المرخص له الالتزام بوضع علامات مميزة في الشباك الخيشومية القاعية وفقا لما تحدده السلطة المختصة، مبينا بها رقم القارب / السفينة، ورقم الترخيص.
المادة (١٤)
يجب على المرخص له تفادي وقوع السلاحف والثدييات البحرية وأي أنواع بحرية محظور صيدها في الشباك الخيشومية القاعية، وعليه اتخاذ اللازم لإعادتها فورا إلى البحر في حال وقوعها عرضا في الشباك.
المادة (١٥)
يجب على المرخص له الالتزام بالصيد في المواقع المرخص بها والمحددة في الترخيص، وذلك على النحو الآتي:
١ – على مسافة لا تقل عن (٣) ثلاثة أميال بحرية من الشاطئ، وعلى عمق لا يقل عن (٥٠) خمسين مترا أيهما أبعد، بالنسبة لقوارب الصيد.
٢ – على مسافة لا تقل عن (٧) سبعة أميال بحرية من الشاطئ، وعلى عمق لا يقل عن (٥٠) خمسين مترا أيهما أبعد، بالنسبة لسفن الصيد الحرفي.
٣ – على مسافة لا تقلعن (١٢) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ، وعلى عمق لا يقل عن (٥٠) خمسين مترا أيهما أبعد، بالنسبة لسفن الصيد الساحلي.
وتحدد مواقع الصيد المرخص بها باستخدام الشباك الخيشومية القاعية بالنسبة لقوارب الصيد، وسفن الصيد الحرفي في محافظة مسندم من قبل إدارة الثروة السمكية بمحافظة مسندم.
المادة (١٦)
يجب ألا تتجاوز نسبة الأسماك الأخرى غير المستهدف صيدها بالشباك الخيشومية القاعية والتي يتم صيدها عرضا دون قصد (٥٪) خمسة بالمائة من إجمالي كمية الأسماك المصيدة في كل عملية صيد، ويوضح ذلك في الترخيص.
المادة (١٧)
يجب على المرخص له ممن يستخدم سفن الصيد الحرفي إنزال الأسماك المصادة في مواقع الإنزال المعتمدة من الوزارة، والإفصاح عن كمية ونوع تلك الأسماك، ومواقع صيدها، وأي بيانات أخرى تطلبها السلطة المختصة.
المادة (١٨)
يجب على المرخص له وضع الشباك الخيشومية القاعية التالفة أو منتهية الصلاحية في المكان المخصص لها داخل حرم الميناء للتخلص منها بالطرق المناسبة بيئيا.
الفصل الرابع
الممارسات المحظورة
المادة (١٩)
يحظر على المرخص له استخدام أو حيازة الشباك الخيشومية القاعية المخالفة للمواصفات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذه اللائحة، كما يحظر حيازة واستخدام الشباك الخيشومية القاعية قبل الحصول على الترخيص.
المادة (٢٠)
يحظر استخدام الشباك الخيشومية القاعية بواسطة سفن الصيد الساحلي في محافظة مسندم.
المادة (٢١)
يحظر على قوارب الصيد استخدام الشباك الخيشومية القاعية في كل من محافظة جنوب الشرقية، والوسطى، وظفار، وذلك خلال موسم صيد الشارخة المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها.
المادة (٢٢)
يحظر على سفن الصيد الحرفي والساحلي استخدام الشباك الخيشومية القاعية خلال شهر أغسطس من كل عام.
المادة (٢٣)
يحظر استخدام الشباك الخيشومية القاعية بالقرب من مواقع الجبال والشعاب الصناعية (الشدود) والشعاب المرجانية والجزر على مسافة لا تقل عن (٢) ميلين بحريين من نهاية آخر نقطة من قطع الشباك الخيشومية القاعية.
المادة (٢٤)
يحظر استخدام أو حيازة شباك الصيد الخيشومية القاعية المعروفة محليا بشباك (الدقة).
المادة (٢٥)
يحظر على سفن الصيد التجاري استخدام الشباك الخيشومية القاعية أو حيازتها.
المادة (٢٦)
يحظر استخدام الشباك الخيشومية القاعية لصيد القشريات كالروبيان والشارخة وسرطان البحر، والرخويات كالحبار والأخطبوط.
المادة (٢٧)
يحظر على أي شخص منع أو اعتراض أو عرقلة أي من ذوي صفة الضبطية القضائية من التحقق من تطبيق أحكام هذه اللائحة.
الفصل الخامس
ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية
المادة (٢٨)
يحق للموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام قانون الثروة المائية الحية واللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليهما، ضبط المخالفات، والتحفظ على المعدات وشباك الصيد المخالفة لأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المادة (٢٩)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الثروة المائية الحية، واللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليهما، يفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أي من الجزاءات الإدارية الآتية:
١ – غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا في حالة مخالفات قوارب الصيد، و(١٠٠) مائة ريال عماني في حالة مخالفة سفن الصيد الحرفي والساحلي لأحكام المواد (١١، ١٥، ١٦، ١٧، ٢١، ٢٢) من هذه اللائحة.
٢ – غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني لقوارب الصيد، و(٢٠٠) مائتا ريال عماني لسفن الصيد الحرفي والساحلي لمخالفة أحكام المواد (٢، ١٣، ١٤، ١٨، ٢٣، ٢٤، ٢٥) من هذه اللائحة.
٣ – غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني لقوارب الصيد، و(٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني لسفن الصيد الحرفي والساحلي لمخالفة أحكام المواد (١٢، ١٩، ٢٠، ٢٦) من هذه اللائحة.
٤ – سحب الترخيص بصفة مؤقتة أو نهائية.
2020/71 71/2020 ٢٠٢٠/٧١ ٧١/٢٠٢٠