التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الأمراض المعدية

2020/32 32/2020 ٢٠٢٠/٣٢ ٣٢/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٠م.

تعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة الأمراض المعدية

المادة (١)

يستبدل بنصي المادتين رقمي (١٩) و(٢٠) من قانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة (١٩)

“يعاقب كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض معد طبقا لأحكام المواد (٢، ٣، ٥) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام المواد (٥) مكررا (٣)، و(٥) مكررا (٤)، و(٥) مكررا (٥)، و(٥) مكررا (٧)، و(٥) مكررا (٨) من هذا القانون.
وإذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم عليه بإبعاده عن البلاد”.

المادة (٢٠)

“فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذا القانون يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية المنفذة له بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر واحد، ولا تزيد على (١) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم عليه بإبعاده عن البلاد”.

المادة (٢)

يضاف إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه مواد جديدة بأرقام (٥) مكررا، و(٥) مكررا (١)، و(٥) مكررا (٢)، و(٥) مكررا (٣)، و(٥) مكررا (٤)، و(٥) مكررا (٥)، و(٥) مكررا (٦)، و(٥) مكررا (٧)، و(٥) مكررا (٨) نصها الآتي:

المادة (٥) مكررا

“يحق للشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون أن يتلقى الرعاية الصحية والعلاج في دور العلاج الحكومية وفق القواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة”.

المادة (٥) مكررا (١)

“تكون جميع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المقررة قانونا، أو بموافقة خطية منه”.

المادة (٥) مكررا (٢)

“يجب على طبيب الصحة المختص تقديم المشورة اللازمة للشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون، وتوعيته بطبيعة مرضه، وطرق انتقاله، وتعريفه بالوسائل والإرشادات التي يجب عليه اتباعها للحد من انتقال العدوى للغير”.

المادة (٥) مكررا (٣)

“يجب على الشخص المصاب، أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لإجراء الفحص الطبي، وتلقي العلاج، والمشورة، والتوعية بمخاطر المرض، وطرق انتقاله”.

المادة (٥) مكررا (٤)

“يجب على الشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون أن يزود المؤسسة الصحية التي تتولى علاجه بجميع المعلومات، والبيانات الخاصة بالأشخاص المخالطين له خلال الفترة السابقة على مرضه، والتي تحددها وزارة الصحة”.

المادة (٥) مكررا (٥)

“يجب على الشخص القادم إلى السلطنة، ويعلم أنه مصاب، أو يشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون أن يبلغ سلطات المنافذ الحدودية بذلك فور وصوله إليها، وعليه تزويد هذه السلطات بكل الوثائق والمستندات التي تتعلق بحالته الصحية، إن وجدت”.

المادة (٥) مكررا (٦)

“يجوز لوزارة الصحة إخضاع القادم إلى السلطنة من المناطق التي تنتشر فيها أحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون للفحص الطبي للتأكد من خلوه من المرض، ولوزارة الصحة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة بما في ذلك عزله، وحجز أمتعته، ومتعلقاته الشخصية في الأماكن التي تحددها، بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

المادة (٥) مكررا (٧)

“يلتزم الشخص المصاب أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون بالتعليمات، والإرشادات الصادرة له من المؤسسة الصحية التي تتولى علاجه، ويحظر على الشخص المصاب بأحد هذه الأمراض – فور علمه بإصابته – القيام بأي سلوك يؤدي إلى نقل العدوى إلى الغير”.

المادة (٥) مكررا (٨)

“يحظر على أي شخص تعطيل أو الامتناع عن تنفيذ الإجراءات والتدابير المقررة لمنع انتشار العدوى، أو نقلها للغير”.


2020/32 32/2020 ٢٠٢٠/٣٢ ٣٢/٢٠٢٠