التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٩٢ بإصدار قانون مكافحة الأمراض المعدية

1992/73 73/1992 92/73 73/92 ١٩٩٢/٧٣ ٧٣/١٩٩٢ ٩٢/٧٣ ٧٣/٩٢

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٨ / ٧٣ بشأن الأمراض المعدية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن مكافحة الأمراض المعدية بأحكام القانون المرافق.

مادة (٢)

يلغى قانون الأمراض المعدية رقم ٨ / ٧٣ المشار إليه وكل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢ جمادى الأولى سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٢م.

قانون مكافحة الأمراض المعدية

مادة (١)

يعتبر مرضا معديا كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون، ولوزير الصحة – بقرار منه – أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة أو بالحذف أو بالنقل من قسم إلى آخر من أقسام الجدول.

مادة (٢)

إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية أو كان من حاملي جراثيم تلك الأمراض وجب الإبلاغ عنه إلى أقرب مؤسسة صحية وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الصحة وخلال المواعيد التالية:

٢٤ ساعة: بالنسبة لأمراض القسم الأول من الجدول.

أسبوع: بالنسبة لأمراض القسم الثاني من الجدول.

٢٠ يوما: بالنسبة لأمراض القسم الثالث من الجدول.

مادة (٣)

المسؤولون عن التبليغ المشار إليه في المادة السابقة هم على الترتيب التالي:

أ- الطبيب الذي قام بالكشف على المريض.

ب- مسؤول المؤسسة الصحية التي ظهرت بها الإصابة بالمرض.

ج- مسؤول المختبر الذي تم فيه فحص العينة التي تشير إلى وجود المرض.

د- رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته.

هـ – رب العمل أو المدير المسؤول إذا ظهرت الإصابة في إحدى المؤسسات الصناعية أو التجارية أو المحال العامة.

و- قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض بها.

ز- ممثل الجهة الإدارية (الوالي أو الشيخ أو الشرطة).

مادة (٤)

يجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض أو المشتبه بمرضه ذكر اسمه الثلاثي، واسم قبيلته أو لقبه، ومحل إقامته، وعمله وذلك على وجه يمكن الجهات الصحية من الوصول إليه.

مادة (٥)

يجب التبليغ عن الأمراض المعدية التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون، ويكون المسؤولون عن التبليغ عن هذه الأمراض على الترتيب الآتي:

١- الأطباء البيطريون أو معاونوهم الذين قاموا بالكشف على الحيوان المريض.

٢- المدير الفني المسؤول بالمزرعة أو الحظيرة أو المكان الذي حدثت فيه الإصابة بالمرض.

٣- صاحب المزرعة أو الحظيرة أو المكان الذي حدثت فيه الإصابة بالمرض.

٤- مالك الحيوان المصاب بالمرض.

ويكون التبليغ في هذه الحالة للجهة المختصة بالشؤون البيطرية، وتتولى هذه الجهة إبلاغ المركز الصحي المختص خلال المدة التي يحددها وزير الصحة، ويتخذ المركز الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة في هذه الحالة.

مادة (٦)

يعزل في المستشفى أو المكان الذي تحدده وزارة الصحة كل شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون. ويكون العزل بقرار من طبيب الصحة المختص.

مادة (٧)

يجوز لوزارة الصحة أن تعزل الأشخاص المخالطين للمرضى بالأمراض المعدية المبينة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون. ويتم العزل في الأماكن التي تحددها الوزارة لهذا الغرض بناء على ما يقرره طبيب الصحة المختص والمدة التي يراها لازمة.

مادة (٨)

تقوم وزارة الصحة بوضع المخالطين للمرضى بالأمراض المعدية تحت الملاحظة الصحية. وعلى هؤلاء المخالطين أن يتقدموا للمراكز الصحية المختصة للفحص الطبي في المواعيد التي تحددها الوزارة لهم. ويجوز عزل المخالطين للمرضى بالأمراض المعدية إذا كانت طبيعة مرض المصابين أو عملهم تعرض غيرهم للعدوى.

مادة (٩)

في الأحوال التي يرى فيها طبيب الصحة المختصة إمكان علاج مريض بأحد الأمراض المعدية المبينة في القسمين الثاني والثالث من الجدول الملحق بهذا القانون في محل إقامته يقوم موظفو الصحة المختصون باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية مخالطيه من الإصابة بالمرض ووضعهم تحت الملاحظة الصحية للمدة اللازمة.

مادة (١٠)

للسلطات الصحية المختصة إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال بانتشار العدوى كتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع أو أي عمل آخر. ومن تقرر إبعاده على الوجه المتقدم لا يجوز له العودة إلى عمل من تلك الأعمال إلا بإذن منها. ويعد مسؤولا أيضا صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده على الوجه المتقدم بمواصلة العمل لديه في أي من الأعمال المذكورة.

مادة (١١)

لا يجوز نقل الأشخاص المصابين بأحد الأمراض المعدية المبينة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون والذين تقرر عزلهم بغير إذن من وزارة الصحة. ويجب أن يتم النقل بالوسيلة التي تعدها هذه الوزارة. ويمنع نقل أو إخفاء الملابس أو الفرش أو الأدوات أو الأثاث أو غيرها مما يمكن نقل العدوى بواسطته. ويجوز لوزارة الصحة أن تأمر بإتلاف مثل هذه الملابس أو الفرش أو الأدوات أو الأثاث أو تعقيمها أو تطهيرها.

مادة (١٢)

لوزارة الصحة الحق في أخذ العينات اللازمة من المرضى بأحد الأمراض المعدية المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون أو مخالطيهم لتحليلها في المختبر حتى يتم التحقق من خلوهم من الجراثيم المرضية.

مادة (١٣)

يخول أطباء وزارة الصحة ومندوبوها إجراء التطعيم باللقاح الواقي للأشخاص القاطنين مع الشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون وللأشخاص الذين يكونون قد خالطوه أو تعرضوا للعدوى بأية وسيلة.

مادة (١٤)

لوزير الصحة أن يصدر قرارا بالتطعيم الإجباري لوقاية المواليد أو فئة معينة من السكان أو جميع السكان من أي مرض معد وفقا لمقتضيات الصحة العامة ويحدد القرار المواعيد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.

مادة (١٥)

مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المرعية، يحق لمندوبي وزارة الصحة المخولين من قبلها دخول المساكن إذا دعت الضرورة للبحث عن المرضى بالأمراض المعدية، أو إجراء التطهير أو التطعيم اللازم أو الكشف على المخالطين أو لغرض مكافحة الحشرات والقوارض، وعليهم إبراز ما يثبت شخصيتهم قبل الدخول إلى المساكن. ويكون لهم في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بالجهات المختصة.

مادة (١٦)

لوزير الصحة أن يقرر قصر علاج بعض حالات الأمراض المعدية المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون على دور العلاج الحكومية وعدم علاجها في العيادات أو المستشفيات الخاصة.

مادة (١٧)

يراعى عند دفن أو نقل أو تسفير جثث الموتى بأحد الأمراض المعدية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار وزير الصحة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تقررها وزارة الصحة.

مادة (١٨)

عند ظهور أي مرض وبائي يهدد الصحة العامة يكون لوزير الصحة أو من يفوضه سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة.

مادة (١٩)

يعاقب كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض معد طبقا لأحكام المواد (٢، ٣، ٥) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة قدرها ١٠٠ ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

مادة (٢٠)

مع عدم الإخلال بالمادة (١٩) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ٢٠ ريالا عمانيا ولا تزيد على ٥٠ ريالا عمانيا كل من يخالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية المنفذة له.

جدول الأمراض المعدية

القسم الأول

١- متلازمة العوز المناعي المكتسب.

٢- الكوليرا.. بجميع فصائلها – ويدخل فيها (الضامدات اللاهيضية غير المتلازنة من النمط المصلي ٠١).

٣- الطاعون بأنواعه.

٤- شلل الأطفال.

٥- كزاز حديثي الولادة.

٦- الدفتيريا.

٧- التهاب السحايا بالمكورات السحائية.

٨- الحمى الصفراء . (ينتقل من الحيوان إلى الإنسان).

٩- مرض الكلب في الإنسان. (ينتقل من الحيوان إلى الإنسان).

١٠- التيفوس (ينتقل من الحيوان إلى الإنسان).

١١- الحمى الراجعة. (ينتقل من الحيوان إلى الإنسان).

القسم الثاني

١- الحصبة.

٢- السعال الديكي.

٣- التهاب الكبد الفيروسي (بأنواعه).

٤- التيفوئيد والباراتيوفوئيد.

٥- الحصبة الألمانية.

٦- الحمى القرمزية.

٧- التهاب الجهاز التنفسي العلوي (التهاب الحلق) العامل المسبب إذا وجد مخبريا.

٨- الجذام بأنواعه.

٩- الزهري.

١٠- حمى الضنك.

١١- البلهارسيا.

١٢- التينيات.

١٣- داء الفيل.

١٤- النزلات المعوية (ينتقل من الحيوان إلى الإنسان).

١٥- الدرن بجميع أنواعه (ينتقل من الحيوان إلى الإنسان).

القسم الثالث

١- الدوسنطاريا بجميع أنواعها.

٢- الإسهال.

٣- الجديري (الحماق).

٤- النكاف.

٥- الرمد الحبيبي.

٦- الأمراض التناسلية المعدية الأخرى.

٧- الانفلونزا.

٨- الملاريا.

٩- الالتهاب الرئوي.

١٠- التهاب المخ.

1992/73 73/1992 92/73 73/92 ١٩٩٢/٧٣ ٧٣/١٩٩٢ ٩٢/٧٣ ٧٣/٩٢