استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات، وفقا لما يأتي:
١ – أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستثنى من ذلك الآتي:
أ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.
ب – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية.
ج – المنشآت التي يعمل بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.
٢ – أن يقدم صاحب العمل – عبر نظام التراخيص الإلكترونية في وزارة القوى العاملة –
المستندات الآتية:
أ – نسخة من الترخيص البلدي، وعقد الإيجار.
ب – نسخة من اتفاقية تنفيذ أعمال الإنشاءات، على أن تتضمن المدة، والعمل المراد تنفيذه، والقيمة وعلى أن تكون الاتفاقية مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد في السلطنة إذا كانت مكتوبة بلغة أخرى، وتقديم نسخة من أمر تنفيذ المشروع إذا كانت الاتفاقية متعلقة بتنفيذ مشروع حكومي.
٣ – أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة في المنشأة، وذلك على النحو الآتي:
أ – ألا تقل نسبة التعمين عن (١٠٪) عشرة بالمائة بالنسبة للمنشآت المقيد فيها عدد القوى العاملة غير العمانية (٩٩) تسعة وتسعين عاملا فأقل.
ب – ألا تقل نسبة التعمين عن (١٢٪) اثني عشر بالمائة بالنسبة للمنشآت المقيد فيها عدد القوى العاملة غير العمانية أكثر من (٩٩) تسعة وتسعين عاملا.
٤ – تعيين مهندس أو فني، وذلك تبعا لعدد القوى العاملة غير العمانية على النحو الآتي:
عدد العمال في المنشأة |
عدد المهندسين أو الفنيين المطلوب تعيينهم |
من (١) عامل إلى (٥) خمسة عمال | – |
من (٦) ستة عمال إلى (١٤) أربعة عشر عاملا | عدد (١) فني، أو مهندس واحد |
من (١٥) خمسة عشر عاملا إلى (٢٨) ثمانية وعشرين عاملا | عدد (١) مهندس واحد، وعدد (١) فني واحد، أو عدد (٢) مهندسين اثنين |
من (٢٩) تسعة وعشرين عاملا إلى (٥٧) سبعة وخمسين عاملا | عدد (٢) مهندسين اثنين، وعدد (١) فني واحد، أو عدد (٣) ثلاثة مهندسين |
من (٦٠) ستين عاملا فأعلى | عدد (٣) ثلاثة مهندسين، وعدد (١) فني واحد، أو عدد (٤) أربعة مهندسين |
٥ – عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية.
٦ – سداد الرسوم المقررة.
المادة الثانية
مع مراعاة المادة الأولى من هذا القرار، يشترط للترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مهندس أو فني في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات أن تقوم المنشأة بتعيين قوى عاملة عمانية بالعدد ذاته، وفي المهنة نفسها المطلوب الترخيص لها.
ويستثنى من ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة
يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مصانع الطابوق، وفقا لما يأتي:
١ – أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستثنى من ذلك الآتي:
أ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.
ب – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية.
ج – المنشآت التي يعمل بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.
٢ – أن يقدم صاحب العمل – عبر نظام التراخيص الإلكترونية في وزارة القوى العاملة – نسخة من الترخيص البلدي، وعقد الإيجار.
٣ – أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة في المنشأة.
٤ – عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية.
٥ – سداد الرسوم المقررة.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢٠م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.
2020/127 127/2020 ٢٠٢٠/١٢٧ ١٢٧/٢٠٢٠