التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣٤ / ٢٠٢٠ بحظر تصدير بعض السلالات العمانية من الماعز والضأن إلى خارج السلطنة

2020/134 134/2020 ٢٠٢٠/١٣٤ ١٣٤/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٠ بحظر تصدير السلالات العمانية من إناث الماعز والضأن إلى خارج السلطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير السلالات العمانية من إناث الماعز والضأن والذكور غير المخصية إلى خارج السلطنة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بشروط التصدير المنصوص عليها في قانون الحجر البيطري، ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يشترط لتصدير ذكور الماعز والضأن من السلالة العمانية أن تكون مخصية، وألا تقل أعمارها عن (٦) ستة أشهر.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٧) سبعة أيام من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١ / ٦ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/134 134/2020 ٢٠٢٠/١٣٤ ١٣٤/٢٠٢٠