التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢٠م

تحميل

بيان اللجنة العليا

جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – يترأس في بيت البركة العامر صباح اليوم اجتماعا للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

جلالته – حفظه الله ورعاه – يشيد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في احتواء هذه الجائحة، ويبدي ارتياحه التام لدور اللجنة العليا والإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، مقدرا جهود الجميع في هذا الشأن، وبالأخص العاملين الصحيين، وقوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية في مختلف المواقع، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة الأخرى، والقطاعين الخاص والأهلي، وكافة المواطنين والمقيمين.

جلالته يعبر عن تقديره لجهود التوعية التي تقوم بها وسائل الإعلام المختلفة، ولكل المبادرات المساهمة في الجهد الوطني للتعامل مع هذه الجائحة.

جلالته يؤكد على أن الغاية الأسمى في السلطنة، ومنذ حالات الإصابة الأولى من هذه الجائحة، هي حماية جميع من يعيش على أرض عمان الطاهرة، من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى استمرارية عمل الدولة وأدائها لواجباتها، والتقليل من تأثير الأوضاع المستجدة على جميع القطاعات، وحماية الاقتصاد العماني واستمرارية عمل القطاع الخاص، بأقل قدر من الأضرار.

جلالته يشير بأنه من الأهمية التعايش مع هذه الأوضاع المستجدة والتأقلم معها تدريجيا، نظرا لاستمرار هذا الوضع، ولعدم توفر العلاج المناسب لهذا الفيروس حتى الآن، وأهمية تكاتف جميع أفراد المجتمع، وذلك باتباعهم كافة الاحترازات والتدابير الوقائية اللازمة، ومتابعتهم البرامج التوعوية التي تبثها وسائل الإعلام المختلفة.

جلالته – أعزه الله – يؤكد بأن الدولة ماضية في مواجهة هذه الجائحة وتسخير إمكانياتها لذلك.

جلالته يسدي أوامره بإنشاء مختبر مركزي جديد للصحة العامة، يواكب التطور التقني والأنظمة الفنية الحديثة، ويغطي الاحتياجات المطلوبة في أي ظرف من الظروف.

توجه جلالته في ختام الاجتماع بالدعاء إلى الله تعالى أن يحمي البشرية جمعاء من جميع الأوبئة، وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المرضى، وأن يتغمد برحمته ومغفرته كل من شاءت إرادته جل وعلا أن يتوفى، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.