استنادا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وبناء على قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٩ / ٦ / ٢٠٢٠م بشأن تكليف وزارة القوى العاملة والجهات المختصة بمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات الصادرة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) والإجراءات المنفذة لها، الصادرة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) بالضوابط المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الأول من يوليو ٢٠٢٠م.
صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠٢٠م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٦) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠م.
ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه الضوابط تكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
اللجنة:
اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩).
الجهات المختصة:
وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، بلدية مسقط، بلدية ظفار، بلدية صحار، هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وأي جهة أخرى ذات اختصاص.
منشآت القطاع الخاص:
كل مشروع يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.
المادة (٢)
تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات الصادرة عن اللجنة.
المادة (٣)
تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة ضبط الأفعال التي تقع من منشآت القطاع الخاص بالمخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة. ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية:
أ – ضبط المخالفات في منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ب – دخول منشآت القطاع الخاص للتثبت من الالتزام بقرارات اللجنة.
ج – تحرير محضر بالمخالفة المرتكبة.
المادة (٤)
لوزارة القوى العاملة والجهات المختصة الاستعانة بقوات السلطان المسلحة، وشرطة عمان السلطانية في تطبيق أحكام هذه الضوابط.
المادة (٥)
تفرض على كل من يخالف القرارات الصادرة عن اللجنة غرامة إدارية وفقا لما هو محدد في الملحق المرفق بهذه الضوابط، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
المادة (٦)
تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة تحصيل قيمة الغرامات، وتحويل حصيلتها إلى حساب الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا.
المادة (٧)
لا يحول فرض الغرامة المحددة في الملحق المرفق بهذه الضوابط دون إقامة الدعوى العمومية في مواجهة منشآت القطاع الخاص المخالفة.
المادة (٨)
لا يحق لمنشآت القطاع الخاص المطالبة بأي تعويضات جراء تطبيق هذه الضوابط، وذلك استنادا إلى اتفاقيات أو عقود أبرمتها مع الغير، أو لأي سبب آخر.
ملحق ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)
م |
المخالفة |
مقدار الغرامة بالريال العماني |
١ | عدم وجود خطة طوارئ داخلية خاصة للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد ١٩) | ٣٠٠ |
٢ | عدم وجود سجل بقيد حضور وانصراف العمال إلى أماكن العمل، مع تحديد الفترات الزمنية للدخول والخروج | ١٠٠ |
٣ | عدم ارتداء الكمامات في أماكن العمل أو في وسائل النقل العامة | ١٠٠ |
٤ | عدم توفير معقمات اليد في أماكن العمل أو سكن العمال أو توفرها بنسبة كحول أقل من ٦٠٪ | ١٠٠ |
٥ | عدم وجود أجهزة لرصد ارتفاع درجة حرارة العمال في أماكن العمل أو سجل للإفصاح عن أي أعراض للجهاز التنفسي (السعال وسيلان الأنف) والحمى | ١٠٠ |
٦ | عدم وجود آلية محددة للإبلاغ الفوري (تحديد رقم تواصل خاص) عند ظهور أي من أعراض التهاب الجهاز التنفسي أو الحمى على العمال |
١٠٠ |
٧ | عدم وجود سجل خاص لقيد أسماء العمال المشتبه بإصابتهم بالفيروس | ٥٠٠ |
٨ | عدم وجود إشارات وعلامات التباعد الجسدي في مكان العمل أو سكن العمال أو أماكن تناول الطعام الخاصة بالسكن أو أماكن انتظار وسائل النقل | ١٠٠ |
٩ | عدم وجود ملصقات توعوية بمختلف اللغات في مكان العمل | ١٠٠ |
١٠ | عدم وجود سجل لقيد أعداد العمال وبياناتهم في كل وحدة سكنية | ١٠٠ |
١١ | عدم وجود حراس أمن لمراقبة وتدوين عملية دخول وخروج العمال والزوار إلى أماكن سكن العمال | ٥٠٠ |
١٢ | عدم وجود عدد كاف من حاويات النفايات في مكان سكن العمال | ١٠٠ |
١٣ | عدم وجود سجل لدخول وانصراف العمال لأماكن تناول الطعام الخاصة بالسكن، وأن تحدد فترات الدخول لكل مجموعة حسب التقسيم المعتمد للمجموعات | ١٠٠ |
١٤ | عدم تعقيم معدات وأدوات العمل | ١٠٠ |
١٥ | عدم تدريب وتوعية العمال بشأن الإجراءات الاحترازية من تفادي الإصابة بالعدوى | ١٠٠ |
١٦ | أي مخالفات أخرى لقرارات اللجنة | ١٠٠ |
2020/167 167/2020 ٢٠٢٠/١٦٧ ١٦٧/٢٠٢٠