التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢٠م

تحميل English

الاجتماع الأول للجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19)

بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – القاضية بتشكيل لجنة لمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) منبثقة من اللجنة العليا، عقدت اللجنة صباح اليوم اجتماعها الأول برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور أصحاب المعالي الأعضاء، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية.

وقد استعرضت اللجنة المهام الموكلة إليها في إطار التعايش مع الظروف التي أنتجتها هذه الجائحة وضرورة التأقلم معها، والتي تتضمن دراسة الأوضاع الاقتصادية، ووضع آلية مناسبة للحد من آثارها لضمان سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارع.

كما ناقشت اللجنة الآليات المحققة لذلك، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص.