التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٩ / ٨٢ بتعيين مستشار لوزارة الكهرباء والمياه

1982/109 109/1982 82/109 109/82 ١٩٨٢/١٠٩ ١٠٩/١٩٨٢ ٨٢/١٠٩ ١٠٩/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين المهندس سيف سالم المعمري مستشارا بوزارة الكهرباء والمياه بنفس درجته المالية وراتبه ومخصصاته الحالية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/109 109/1982 82/109 109/82 ١٩٨٢/١٠٩ ١٠٩/١٩٨٢ ٨٢/١٠٩ ١٠٩/٨٢