التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني

1983/16 16/1983 83/16 16/83 ١٩٨٣/١٦ ١٦/١٩٨٣ ٨٣/١٦ ١٦/٨٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٨٢ بتسمية ديوان شؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني طبقا للملحق المرافق.

مادة ٢

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ وتعديلاته المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ جمادى الأولى سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٧ فبراير سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٣م.

ملاحظة: صورة الهيكل التنظيمي الموفرة أعلاه هي كما وردت في مجلد القوانين لعام ١٩٨٣م.

1983/16 16/1983 83/16 16/83 ١٩٨٣/١٦ ١٦/١٩٨٣ ٨٣/١٦ ١٦/٨٣