التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٨٣ بتعديل نص المادة ٢٢ من المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ بإصدار قانون العمل

1983/52 52/1983 83/52 52/83 ١٩٨٣/٥٢ ٥٢/١٩٨٣ ٨٣/٥٢ ٥٢/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ بإصدار قانون العمل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل نص المادة ٢٢ من المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ المشار إليه لتصبح على النحو التالي:

“على كل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يساهم في تدريب العمانيين تدريبا مهنيا بإحدى أو بكل الوسائل التالية طبقا للقرار الذي يصدره الوزير.
(أ) إنشاء مركز للتدريب في مقر العمل ووضع برامج للتدريب والاختبار تشرف عليها الوزارة.
(ب) المساهمة مع أصحاب أعمال آخرين يعملون في صناعة مماثلة لصناعته في إنشاء مركز للتدريب ووضع برامج للتدريب والاختبار تشرف عليها الوزارة.
(ج) تقديم مساهمة مالية لمشاريع التدريب المهني التي تديرها الوزارة وتحسب هذه المساهمة على قدر عدد العمال لدى صاحب العمل ويحدد الوزير بقرار منه مبلغ المساهمة على ألا تزيد عن ٦٪ من مجمل رواتب جميع العمال في السنة.”

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٣ محرم سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٠ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م.
1983/52 52/1983 83/52 52/83 ١٩٨٣/٥٢ ٥٢/١٩٨٣ ٨٣/٥٢ ٥٢/٨٣