نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السيد سلطان بن حمد بن فيصل وكيلا لوزارة شؤون الديوان السلطاني لشؤون القبائل.
مادة ٢
يعين السيد عبدالعزيز بن سعود بن حارب وكيلا لوزارة شؤون الديوان السلطاني للشؤون الإدارية والمالية.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر عام ١٩٨٣م.
صدر في: ١٩ محرم سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٥) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٣م.
1983/59 59/1983 83/59 59/83 ١٩٨٣/٥٩ ٥٩/١٩٨٣ ٨٣/٥٩ ٥٩/٨٣