نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين الشيخ أحمد بن حمد الخليلي – مفتي عام السلطنة – وكيلا لوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية “لشؤون العدل”.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٣ أبريل سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/36 36/1984 84/36 36/84 ١٩٨٤/٣٦ ٣٦/١٩٨٤ ٨٤/٣٦ ٣٦/٨٤