التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٨٤ بتعيين وكيل لوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية “لشؤون العدل”

1984/36 36/1984 84/36 36/84 ١٩٨٤/٣٦ ٣٦/١٩٨٤ ٨٤/٣٦ ٣٦/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين الشيخ أحمد بن حمد الخليلي – مفتي عام السلطنة – وكيلا لوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية “لشؤون العدل”.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٣ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/36 36/1984 84/36 36/84 ١٩٨٤/٣٦ ٣٦/١٩٨٤ ٨٤/٣٦ ٣٦/٨٤