نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات في توقيع اتفاقية ثنائية بين حكومة سلطنة عمان والحكومة الاتحادية لجمهورية النمسا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ٣ نوفمبر ١٩٨٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٩ أبريل سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/42 42/1984 84/42 42/84 ١٩٨٤/٤٢ ٤٢/١٩٨٤ ٨٤/٤٢ ٤٢/٨٤