التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م ٤١ / ١٠ / ٩٧ بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية العاملة في السلطنة ب م/٤١/١٠/٩٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 15 نوفمبر 1997 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١١) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٧م ب م/٤١/١٠/٩٧ الوسوم البنك المركزي العماني ← مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٩٧ بإجازة تنازل شركة فيليبس بتروليوم عمان المحدودة عن جزء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٥ يوليو ١٩٩٦م لشركة ميرسك أويل عمان أيه – أس → اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فنلندا