التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٩٧ بإجازة تنازل شركة فيليبس بتروليوم عمان المحدودة عن جزء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٥ يوليو ١٩٩٦م لشركة ميرسك أويل عمان أيه – أس

1997/76 76/1997 97/76 76/97 ١٩٩٧/٧٦ ٧٦/١٩٩٧ ٩٧/٧٦ ٧٦/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٦ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة فيلبس بتروليوم عمان المحدودة،
وعلى العقد المؤرخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٧م والذي تنازلت بموجبه شركة فيليبس بتروليوم عمان المحدودة عن خمسة وعشرين بالمائة (٢٥٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٥ يوليو ١٩٩٦م لشركة ميرسك أويل عمان أيه – أس القابلة لذلك التنازل،
وعلى خطاب وزير النفط والمعادن بتاريخ ١٣ أبريل ١٩٩٧م، بالموافقة على التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة تنازل شركة فيليبس بتروليوم عمان المحدودة عن خمسة وعشرين بالمائة (٢٥٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٥ يوليو ١٩٩٦م المشار إليها لشركة ميرسك أويل عمان أيه – أس، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:
٧٥٪ فيليبس بتروليوم عمان المحدودة.
٢٥٪ ميرسك أويل عمان أيه – أس.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من رجب سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١١) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٧م.
1997/76 76/1997 97/76 76/97 ١٩٩٧/٧٦ ٧٦/١٩٩٧ ٩٧/٧٦ ٧٦/٩٧