التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: قرار مجلس المحافظين رقم م م / ٢٠٩٩ / ١٤٢ / ٦ / ٠٨ / ٨ بتعديل المادة (١) من اللائحة رقم ب م / ٤٤ / ٧ / ٩٨ بشأن نسبة التسليف م م/٢٠٩٩/١٤٢/٦/٠٨/٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 16 سبتمبر 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠٠٨م م م/٢٠٩٩/١٤٢/٦/٠٨/٨ الوسوم البنك المركزي العماني ← الجريدة الرسمية العدد ٨٧١ → اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية