انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٠٨.

نُشرت في 21 سبتمبر 2008الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دولية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: البنك المركزي العماني: قرار مجلس المحافظين رقم م م / ٢٠٩٩ / ١٤٢ / ٦ / ٠٨ / ٨ بتعديل المادة (١) من اللائحة رقم ب م / ٤٤ / ٧ / ٩٨ بشأن نسبة التسليف
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر