التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٣١٥ / ١٥٢ / ١٢ / ١٠ / ٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية رقم ب م / ٣٩ / ٥ / ٩٥ م م/٢٣١٥/١٥٢/١٢/١٠/٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 8 أكتوبر 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٦) الصادر في ٨ / ١٠ / ٢٠١١م. م م/٢٣١٥/١٥٢/١٢/١٠/٤ الوسوم البنك المركزي العماني ← مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٧ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني → الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي