انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٣١٥ / ١٥٢ / ١٢ / ١٠ / ٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية رقم ب م / ٣٩ / ٥ / ٩٥

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٦) الصادر في ٨ / ١٠ / ٢٠١١م.

م م/٢٣١٥/١٥٢/١٢/١٠/٤

نُشرت في 8 أكتوبر 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم البنك المركزي العماني

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٧ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني
التالي المقالة التالية: الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر