التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٥٨ / ٢٠١٢ بتعديل القرار رقم خ / ٢ / ٢٠١١ بشأن تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين خ/٥٨/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 5 ديسمبر 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٢م. خ/٥٨/٢٠١٢ الوسوم الهيئة العامة لسوق المال ← ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ٧٦ / ٢٠١٢ بتعيين أعضاء بمجلس التعليم → قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء في هيئة تنظيم الكهرباء والمياه المرتبطة به