استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين الصادر بالقرار رقم خ / ٤ / ٢٠٢٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بنموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين المرفق.
المادة الثانية
يلغى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين الصادر بالقرار رقم خ / ٤ / ٢٠٢٣، كما يلغى كل ما يخالف النموذج المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٤م.
صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يناير ٢٠٢٤م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.