التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٨٣ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي

تحميل English استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩، وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها […]

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،

وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الصادر بالقرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩،

وإلى قواعد التأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٧٨ / ٢٠١٩،

وإلى لائحة تنظيم مزاولة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم خ / ٣٤ / ٢٠٢٠،

وإلى لائحة تنظيم مزاولة نشاط إدارة دورة إيرادات مطالبات التأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم خ / ١٠٧ / ٢٠٢٢،

وإلى استراتيجية البيانات الوطنية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٢٢،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر ٢٠٢٣م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٤) الصادر في ٨ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:

الهيئة العامة لسوق المال.

المنصة:

منصة إلكترونية (ضماني) تابعة للهيئة يتم عن طريقها تقديم الخدمات المرتبطة بالتأمين الصحي إلكترونيا.

الوثيقة:

الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي وملاحقها.

الخدمات:

خدمات التأمين الصحي المقدمة عبر المنصة.

التسجيل:

صلاحية المستخدم في الدخول للمنصة والاستفادة من خدماتها بموجب موافقة إلكترونية من الهيئة.

ممارسو أعمال التأمين الصحي:

شركة التأمين، ومقدم الخدمة الصحية، وشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، وشركة إدارة دورة إيرادات مطالبات التأمين الصحي، وأي جهة أخرى تقدم خدمات التأمين الصحي.

المستخدم:

أي من ممارسي أعمال التأمين الصحي المسجلين في المنصة.

المؤمن عليه:

الشخص الطبيعي الذي تصدر الوثيقة باسمه.

المادة (٢)

يجب على ممارسي أعمال التأمين الصحي تنفيذ جميع معاملات التأمين الصحي، وتبادل المعلومات عبر المنصة منذ تاريخ بدء إبرام الوثيقة حتى انتهاء تغطيتها.

الفصل الثاني
التسجيل

المادة (٣)

يجب على ممارسي أعمال التأمين الصحي التسجيل في المنصة، بموجب طلب يقدم إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات الآتية:

١ – البيانات الأساسية لطالب التسجيل.

٢ – صورة طبق الأصل لعقد التأسيس، والنظام الأساسي، والسجل التجاري، وشهادة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، ونموذج المفوضين بالتوقيع.

٣ – تراخيص الجهات ذات الاختصاص لممارسي أعمال التأمين الصحي.

٤ – إيصال سداد الرسوم المقررة.

٥ – أي مستندات أخرى تحددها الهيئة.

الفصل الثالث
التزامات المستخدم

المادة (٤)

يجب على المستخدم الالتزام بالآتي:

١ – إشعار المؤمن عليه بالغرض من جمع بياناته الشخصية، وحقه في الوصول إليها، وطلب تحديثها عبر المنصة.

٢ – التقيد بالترميز الطبي المحدد له من الهيئة لاستخدامه في جميع التعاملات التي تتم عبر المنصة.

٣ – تحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص الإجراءات التي يقوم بها عبر المنصة.

٤ – الحفاظ على سرية المعلومات التي يتم تبادلها عبر المنصة، وعدم الإفصاح عنها ما لم يكن مسموحا له بذلك من الهيئة.

٥ – إشعار الهيئة فورا في حالة وقوع أو اكتشاف أي حادثة أمنية أو تسريب للبيانات على المنصة.

٦ – توقيع العاملين الذين يباشرون عمليات معالجة البيانات على تعهد بالمحافظة على سريتها وعدم الإفصاح عنها.

٧ – توفير الإمكانيات البشرية والمادية والفنية المؤهلة لأداء التعاملات على المنصة.

٨ – سداد أي مبالغ مستحقة بين المستخدمين عبر المنصة.

المادة (٥)

يجب على المستخدم، في حال تعطل المنصة جزئيا، إنجاز إجراءات الحالات العلاجية الطارئة بشكل مباشر.

المادة (٦)

يحظر على المستخدم القيام بالآتي:

١ – الدخول إلى المنصة أو إلى أي خادم أو قاعدة بيانات أو حاسوب متصل بها بطريقة غير مصرح بها، أو الدخول إليها بغرض الإضرار بها أو إفساد أي من محتوياتها.

٢ – تحميل ملفات تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة.

الفصل الرابع
رقابة الهيئة على المنصة

المادة (٧)

تقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية على المنصة ومحتوياتها وبرامجها، وتكون جميع محتويات المنصة محمية بموجب السياسات والأنظمة ذات العلاقة، الصادرة من الجهات المختصة في سلطنة عمان.

المادة (٨)

تقوم الهيئة بالإشراف والرقابة على حسن استخدام المنصة ومستوى جودة وكفاءة خدماتها، للتحقق من التزام مستخدمي المنصة بالأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، ولها في سبيل ذلك الاطلاع والحصول على أي وثائق أو مستندات أو معلومات أو بيانات أو عمل الاستبيانات والدراسات اللازمة.

الفصل الخامس
الرسوم

المادة (٩)

تستوفي الهيئة الرسوم الآتية:

م قيمة الرسم بالريال العماني الخدمة
١ تسجيل شركات التأمين للمؤمن عليهم في منصة ضماني الإلكترونية وفقا لوثائق التأمين الصحي الصادرة داخل سلطنة عمان (١٪) واحد في المائة من إجمالي الأقساط المباشرة سنويا
٢ تسجيل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي للمؤمن عليهم في منصة ضماني الإلكترونية وفقا لوثائق التأمين الصحي الصادرة خارج سلطنة عمان (٥) خمسة سنويا لكل مؤمن عليه
٣ تسجيل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها في منصة ضماني الإلكترونية (١) واحد سنويا لكل شخص
٤ تبادل مطالبات التأمين الصحي عن طريق منصة ضماني الإلكترونية من قبل مقدمي الخدمات الصحية وشركات إدارة دورة إيرادات مطالبات التأمين الصحي (٠٫٩٪) تسعة أعشار في المائة من قيمة المطالبة الواحدة
٥ استفادة شركات وسماسرة ووكلاء التأمين من الخدمات والأنظمة المقدمة عبر منصة ضماني الإلكترونية (١٪) واحد في المائة من إجمالي الأقساط المباشرة سنويا

الفصل السادس
الجزاءات الإدارية

المادة (١٠)

للهيئة عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – الإنذار، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة خلال (٣٠) ثلاثين يوما.

٢ – فرض غرامة إدارية لا تقل عن (٥٫٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٫٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني.

٣ – إيقاف صلاحية دخول المستخدم عند تكرار المخالفة أو إتيانه بأي مخالفة أخرى لمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما، ولا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

٤ – إلغاء تسجيل المستخدم من المنصة.