التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين

خ/١٩/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ٥٣ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم أعمال سماسرة التأمين بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على سماسرة التأمين المرخصين في تاريخ العمل باللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بها، وللرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال تمديد المدة بما لا يجاوز (٦) ستة أشهر.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم خ / ٥٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين

الفصل الأول
التعاريف والأحكام العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئة:
الهيئة العامة لسوق المال.

٢ – الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

٣ – شركة التأمين:
الشركة المرخص لها من قبل الهيئة.

٤ – السمسار:
الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال السمسرة في التأمين.

٥ – الترخيص:
القرار الصادر من الهيئة بالموافقة النهائية لممارسة أعمال السمسرة في التأمين.

٦ – السجل:
سجل قيد السماسرة لدى الهيئة.

٧ – أعمال السمسرة في التأمين:
الأعمال التي يقوم بها السمسار، وتشمل أعمال السمسرة في التأمين أو إعادة التأمين، أو كليهما.

المادة (٢)

لا يجوز ممارسة أعمال السمسرة في التأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

المادة (٣)

يكون الترخيص بإحدى الفئات الآتية:

١ – سمسار تأمين.

٢ – سمسار إعادة التأمين.

٣ – سمسار تأمين وإعادة تأمين.

المادة (٤)

تلتزم شركة التأمين بالآتي:

١ – دفع العمولة التي تستحق للسمسار خلال (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمها قسط التأمين.

٢ – عدم دفع مبالغ التعويضات – المستحقة للعميل أو المستفيد – إلى السمسار، وفي حالة وقوع ذلك فإن ذمة شركة التأمين لا تبرأ تجاه العميل أو المستفيد ما لم يتسلم التعويض فعليا، على أن يتم تنظيم ذلك في الاتفاقية المبرمة بين السمسار، وشركة التأمين.

المادة (٥)

يتقاضى السمسار – المرخص له بممارسة أعمال فئة سمسار تأمين – عمولته من شركة التأمين، ويتقاضى السمسار المرخص له بممارسة أعمال فئة سمسار إعادة تأمين عمولة مقابل أتعابه.

الفصل الثاني
متطلبات الترخيص

المادة (٦)

يشترط للحصول على الترخيص التقدم بطلب إلى الهيئة، وفقا للنموذج الذي تعده مرفقا به المستندات، والبيانات الآتية:

١ – اسم مقدم الطلب، وشكله القانوني، وعنوانه.

٢ – شهادة مصرفية تفيد بأن رأس مال طالب الترخيص لا يقل عن (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني مدفوعا بالكامل.

٣ – أسماء المؤسسين، وجنسياتهم.

٤ – أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وجنسياتهم – إن وجدوا -.

٥ – إيصال سداد رسم دراسة طلب الترخيص.

٦ – ما يفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس أو بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في كل من قانون الشركات التجارية أو قانون التجارة أو قانون سوق رأس المال أو قانون شركات التأمين على أي من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا خلال (٥) الخمس السنوات السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٧ – صورة طبق الأصل من عقد التأسيس، والنظام الأساسي، وشهادة القيد في السجل التجاري على أن يقتصر النشاط على أعمال السمسرة في التأمين، وشهادة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان.

٨ – صورة طبق الأصل من نموذج المفوضين بالتوقيع.

٩ – ما يفيد تعيين مدير متفرغ للإشراف على أعمال السمسرة في التأمين.

١٠ – خطة التوظيف بالشركة والتدريب وتأهيل الموظفين.

١١ – دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من أحد المكاتب الاستشارية في السلطنة.

١٢ – تعهد بتوفير مكتب خاص، ومستقل لممارسة أعمال السمسرة في التأمين.

١٣ – أي مستندات أو بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورة إرفاقها.

المادة (٧)

يجب أن تتوافر في المدير الذي يتم تعيينه لإدارة أعمال السمسرة في التأمين الشروط الآتية:

١ – أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الآتية مصادقا عليها من جهات الاختصاص:

أ – درجة زميل (Fellow)، أو درجة رفيق (Associate) من معهد التأمين القانوني بلندن (CII)، أو من هيئة مكتتبي الممتلكات والحوادث بالولايات المتحدة الأمريكية (CPCU)، أو من معهد أو هيئة نظيرة توافق عليها الهيئة، علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (٥) خمس سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين.

ب – ماجستير في التأمين أو في أحد العلوم المالية أو الاقتصادية، علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (٥) خمس سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين.

ج – بكالوريوس في التأمين أو في أحد العلوم المالية أو الاقتصادية، علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (٧) سبع سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين.

د – دبلوم في التأمين أو في أحد العلوم المالية أو الاقتصادية، علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (١٠) عشر سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين. ويجوز للهيئة إجراء اختبار ومقابلة شخصية للمدير.

٢ – أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون سبق فصله تأديبيا من الجهة التي عمل لديها سابقا.

٣ – أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

المادة (٨)

يجب أن يرفق بطلب الترخيص المقدم للهيئة الآتي:

١ – صورة طبق الأصل من وثيقة تأمين لتغطية أخطاء المؤمن عليه المهنية تجاه الغير، على أن تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة بالسلطنة على النحو والشروط التي تعتمدها الهيئة، على أن تكون قيمتها بحد أدنى ثلاثة أضعاف إجمالي دخله السنوي المتوقع في دراسة الجدوى المقدمة عند الترخيص لأول مرة أو (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، أيهما أعلى، وأن تكون قيمة الوثيقة في السنوات التالية بحد أدنى ثلاثة أضعاف إجمالي دخله السنوي عن السنة المالية المنقضية أو (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، أيهما أعلى، على أن يتم تجديدها سنويا طوال مدة سريان الترخيص.

٢ – ضمان مصرفي صادر من أحد المصارف العاملة بالسلطنة يكون ساريا طوال مدة الترخيص، وذلك بمبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال عماني لفئة سمسار تأمين، و(١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال عماني لفئة سمسار إعادة تأمين، و(٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال عماني لفئة سمسار تأمين وإعادة تأمين، وذلك لضمان كافة حقوق الغير قبل السمسار، الناشئة عن أعمال السمسرة في التأمين.

٣ – ما يفيد سداد الرسوم المقررة للحصول على الترخيص.

الفصل الثالث
إجراءات الترخيص والقيد في السجل وتجديده

المادة (٩)

تقوم الهيئة بدراسة الطلبات المقدمة وتتخذ بشأنها أحد الإجراءين الآتيين:

١ – في حال استيفاء الطلب للبيانات والشروط والمستندات الأولية المطلوبة يتم إخطار مقدم الطلب بذلك، وعليه تقديم المستندات الخاصة بالضمانات المالية مثل: (وثيقة الأخطاء المهنية، والضمان المصرفي، ورسوم الترخيص)، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت أنه قد قام بتوفير مكان خاص لممارسة النشاط، وذلك في مدة أقصاها (٩٠) تسعون يوما من تاريخ الإخطار.

٢ – إذا تبين عدم استيفاء الطلب لأي من البيانات أو الشروط أو المستندات الأولية المطلوبة فإنه يتم إخطار مقدم الطلب بذلك لاستكمال النواقص خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم الاستيفاء خلال المدة المذكورة يعتبر الطلب ملغى، ولا يجوز لمقدم الطلب الذي ألغي طلبه تقديم طلب جديد قبل مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الطلب السابق.

المادة (١٠)

يصدر الرئيس التنفيذي قرارا بالترخيص خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ استيفاء الطلب للبيانات والشروط والمستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون إصدار الترخيص قرارا بالرفض.

المادة (١١)

يتم قيد السمسار في السجل، ويعطى شهادة معتمدة تثبت قيده في السجل ورقمه، ويلتزم السمسار بأن يشير في جميع الأوراق التي تصدر عنه إلى رقم تسجيله، ويجب على السمسار أن يخطر الهيئة بأي تعديل يطرأ في البيانات المقيدة في السجل.

المادة (١٢)

تكون مدة الترخيص (٣) ثلاث سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناء على طلب يقدمه السمسار قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه، وفقا للشروط الواردة بالنموذج الذي تعده الهيئة لذلك.

المادة (١٣)

يجب على السمسار أن يبدأ في مزاولة أعماله خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص.

المادة (١٤)

يجوز للسمسار التقدم بطلب فتح فرع وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة، وذلك بعد مرور (١) عام واحد من ترخيصه، على أن يكون جميع العاملين في مكتب الفرع من العمانيين، وتخضع الموافقة على تعيين مدير الفرع للاشتراطات التي تضعها الهيئة، ولا يجوز فتح أي فرع إلا إذا كان السمسار مستوفيا لجميع القوانين واللوائح والاشتراطات والمتطلبات المالية، ونسب التعمين والتمكين الصادرة من الهيئة.

المادة (١٥)

يجوز للرئيس التنفيذي، في إطار تنظيم قطاع السمسرة في التأمين التوقف عن إصدار تراخيص جديدة لفترات محددة، على أن يكون قراره في هذا الخصوص مسببا، ويحظر إصدار تراخيص جديدة إلا إذا كان الاقتصاد الوطني وقطاع التأمين قادرين على استيعابهما.

الفصل الرابع
التزامات السمسار

المادة (١٦)

يلتزم السمسار بقواعد ممارسة المهنة وآدابها، وبصورة خاصة ما يأتي:

١ – النزاهة والاستقامة في جميع أعماله وتصرفاته.

٢ – التعامل بسرية مع جميع البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحصل عليها أو يحوزها بمناسبة عمله، واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سريتها.

٣ – التحقق من تلبية وثيقة التأمين الصادرة عن شركة التأمين لمتطلبات العميل.

٤ – التأكد من وجود آلية مناسبة لتلقي الشكاوى والملاحظات من العميل ومتابعتها.

٥ – تقديم إيضاح كامل للعميل لجميع شروط العقد الذي يبرمه معه.

٦ – أن يبين للعميل أهمية الإفصاح عن المعلومات الأساسية عند تقديم طلب التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو عدم دقة أي بيانات يذكرها في ذلك الطلب، وأن يوضح للعميل مسؤوليته عن جميع البيانات والمعلومات الواردة في طلب التأمين.

٧ – أن يوضح للعميل سبب اختياره لوثيقة التأمين التي يعرضها عليه، وما تحتويه من شروط ومنافع واستثناءات، وأن يقدم له مقارنة بين السعر، والتغطية التي تقدمها وثيقة التأمين المقترحة، وبين غيرها من وثائق التأمين التي تقدمها شركات تأمين أخرى.

٨ – أن يفصح للعميل عن العمولة التي يتقاضاها من شركة التأمين إذا طلب العميل ذلك.

٩ – أن يبين للعميل الإجراءات التي يتوجب عليه القيام بها في حالة وقوع الخطر المؤمن عليه.

١٠ – أن يبين للعميل ضرورة الإفصاح عن أي تغييرات في طبيعة الخطر المؤمن عنه عند تجديد وثيقة التأمين.

١١ – أن يبلغ العميل دون تأخير بقرار شركة التأمين بشأن مطالبته لها بعد وقوع الخطر المؤمن عليه، وتقديم المساعدة المناسبة للعميل في مواصلة إجراءات هذه المطالبة.

١٢ – أن يبين للعميل ضرورة الإفصاح الكامل والعادل بخصوص المطالبة التي قدمها لشركة التأمين بعد وقوع الخطر المؤمن عليه.

١٣ – عدم تقديم معلومات أو انتقادات غير صحيحة، أو غير عادلة للعميل عن أي شركة تأمين أخرى بغية حث العميل على إلغاء وثيقة تأمين سارية المفعول لشراء وثيقة جديدة عن طريقه، أو التأثير على العرض المقدم للعميل من جهة أخرى.

المادة (١٧)

يلتزم السمسار بالآتي:

١ – وضع أنظمة ولوائح داخلية خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة منها.

٢ – وضع الترخيص في مكان ظاهر بمقر عمله.

٣ – التأكد من أن العاملين لديه حاصلون على المؤهلات اللازمة للعمل.

٤ – توفير التدريب المهني المناسب للعاملين لديه.

٥ – عدم إسناد الأعمال المرخص له بها إلى سمسار آخر إلا بموافقة العميل كتابة.

٦ – التقيد بتعليمات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة أو من الجهات الرسمية الأخرى.

٧ – التقيد بجميع التعليمات واللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة.

المادة (١٨)

يجب على السمسار القيام بالآتي:

١ – إعداد مستندات وكراسة شروط التأمين، متى تطلب الأمر ذلك.

٢ – السعي إلى إيجاد أفضل عروض تأمين وفق طلب العميل، وبأفضل الامتيازات.

٣ – تقديم النصح والمشورة الفنية للعميل بما يضمن حصوله على أفضل الشروط الفنية والأسعار الملائمة.

٤ – تقديم المساعدة للمؤمن له، أو للمستفيد عند تسوية المطالبات مع شركة التأمين.

٥ – إبرام اتفاقية مع كل شركة تأمين يتعامل معها، تنظم الأحكام والشروط المتفق عليها، وأي أحكام أخرى تقررها الهيئة، على أن تكون هذه الاتفاقية سارية طوال فترة تعامله مع تلك الشركة، ويجب أن يتم إيداع نسخة من تلك الاتفاقية لدى الهيئة.

٦ – تقديم المعلومات اللازمة لشركة التأمين التي يتعامل معها بمعرفة العميل، وموافقته، لتمكينها من تقييم الخطر المطلوب تأمينه، أو تجديد تأمينه.

٧ – إلزام العميل بدفع قسط التأمين، وأي مبالغ أخرى قد تستحق عليه إلى شركة التأمين مباشرة، وذلك حسبما تنص عليه الاتفاقية المبرمة بين كل من شركة التأمين، والسمسار، واستثناء من ذلك، يجوز تحصيل أقساط التأمين الفردي، وتوريدها إلى شركة التأمين خلال فترة لا تتجاوز (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ إصدار الوثيقة.

المادة (١٩)

يجب على السمسار الذي يقوم بأعمال السمسرة في إعادة التأمين – بالإضافة إلى الالتزامات الواردة في المادة (١٨) من هذه اللائحة – القيام بالآتي:

١ – معاونة شركة التأمين في اختيار شركات إعادة التأمين، وإجراء متابعة مستمرة للمراكز التي تم إسناد عمليات إليها، وإبلاغ شركات التأمين بأي خطر قد يهدد مركزها المالي.

٢ – الإيضاح لشركة التأمين عن جميع شركات إعادة التأمين التي تم إسناد عمليات إليها.

٣ – إبرام اتفاقية مع كل شركة إعادة تأمين يتعامل معها، تنظم الأحكام والشروط المتفق عليها بينهما، وأي أحكام أخرى تقررها الهيئة، على أن تكون هذه الاتفاقية سارية طوال مدة تعامله مع تلك الشركة، ويجب أن يتم إيداع نسخة من تلك الاتفاقية لدى الهيئة.

٤ – إبلاغ شركات إعادة التأمين بأي أخطار أو خسائر جسيمة متوقعة يمكن أن تؤثر على التزاماتها بتعويض الأخطار المسندة إليها.

٥ – تحويل أقساط التأمين إلى شركات إعادة التأمين بمجرد تحصيلها.

٦ – تحصيل قيمة التعويضات في حالة تحقق الخطر المؤمن منه من شركات إعادة التأمين، وتحويلها مباشرة إلى شركات التأمين المستحقة.

المادة (٢٠)

على السمسار تعيين مراقب حسابات من بين مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الهيئة للقيام بالآتي:

١ – التأكد من مدى ملاءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها.

٢ – التأكد من وضع الأنظمة واللوائح الداخلية ومدى ملاءمتها لوضع السمسار، ومدى التزامه بتطبيقها.

٣ – التأكد من التزام السمسار بقانون شركات التأمين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٤ – إبلاغ الهيئة عن المخالفات المكتشفة، أو المشكوك فيها.

٥ – المهام الأخرى المقررة عليه قانونا.

المادة (٢١)

يحدد النظام الأساسي للسمسار بدء ونهاية السنة المالية له، على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى فإنه إذا تأسس السمسار خلال النصف الأول من السنة، فإن سنته المالية تنتهي بنهاية هذه السنة، أما إذا تأسس خلال النصف الثاني من السنة، فإن سنته المالية تنتهي بنهاية السنة التالية.

المادة (٢٢)

على السمسار أن يقدم للهيئة ميزانيته السنوية المدققة والحسابات المرفقة بها، خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء سنته المالية.

المادة (٢٣)

يجب على السمسار الاحتفاظ بدفاتر وسجلات حسب الأصول المقررة، وذلك لتدوين وحفظ البيانات والمعلومات والأوراق الخاصة بالأعمال التي يمارسها، وتشمل على وجه الخصوص الآتي:

١ – نسخا من الاتفاقيات المبرمة بينه، وبين شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، ويجوز للهيئة طلب إجراء أي تعديل في الاتفاقيات المبرمة بين شركة التأمين، والسمسار، وذلك بما يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة، ويسهم بتعزيز الممارسات السليمة في القطاع.

٢ – المراسلات الخاصة بأعماله.

٣ – صورا من وثائق التأمين التي يبرمها العميل مع شركة التأمين.

٤ – نسخا من مستندات القبض والصرف والقيد والتسويات، وغير ذلك من المعاملات المالية الخاصة بأعمال السمسرة في التأمين التي يمارسها.

٥ – الحسابات المصرفية الخاصة بالأعمال التي يمارسها.

المادة (٢٤)

يحظر على السمسار الآتي:

١ – العمل كوكيل تأمين بالسلطنة، أو وكيل مفوض لشركة تأمين أجنبية تعمل بالسلطنة.

٢ – تملك حصة في سمسار آخر يعمل في السلطنة.

٣ – تملك حصة في شركة تأمين بنسبة تزيد على (٥٪) خمسة في المائة من رأس مالها.

٤ – أن يعمل أي من مؤسسيه أو القائمين على إدارته أو موظفيه في إحدى شركات التأمين أو لدى أي من السماسرة أو الوكلاء المرخصين بالسلطنة.

٥ – الجمع بين أعمال سمسار تأمين، وأعمال إعادة التأمين لذات المشروع المؤمن عليه.

٦ – إصدار وثائق تأمين أو القيام بتسوية أي تعويضات، ما لم يكن مخولا بذلك من قبل شركة التأمين.

٧ – إجراء أي تعديل في طلب التأمين أو في الوثيقة الصادرة من شركة التأمين، أو التوقيع نيابة عن العميل.

٨ – الاعتماد على شركة تأمين واحدة في ممارسة نشاطه، وعليه أن يقدم إلى الهيئة خلال (٩٠) تسعين يوما من نهاية كل سنة مالية بيانا معتمدا من قبل مراقب الحسابات الخارجي يوضح الآتي:

أ – عدد وأسماء شركات التأمين التي تعامل معها خلال السنة المالية المنقضية، وإذا قل عدد الشركات المتعامل معها عن (٣) ثلاث شركات، كان عليه تقديم الأسباب المبررة لذلك.

ب – مقدار العمولات الكلية التي استحقت له من كل شركة على حدة عن السنة المالية المنقضية، وإذا زادت نسبة عمولة أي من الشركات على (٣٥٪) خمسة وثلاثين في المائة من إجمالي عمولات الشركات الأخيرة، وجب عليه تقديم الأسباب المبررة لذلك.

٩ – الحصول على أي فوائد على الأموال المودعة في حساب أعمال السمسرة في التأمين، كما يحظر عليه الاحتفاظ بهذه الأموال في شكل ودائع ثابتة، أو الحصول على تسهيلات ائتمانية، أو قروض مصرفية بضمان هذه الأموال.

الفصل الخامس
التدقيق وحسابات السمسار

المادة (٢٥)

يجب على السمسار فصل أموال عملائه عن أمواله، وفق القواعد الآتية:

١ – إيداع كل الأموال الخاصة بالعملاء في حساب مصرفي أو أكثر منفصل عن حساباته يسمى “حساب أعمال السمسرة في التأمين”.

٢ – استخدام الأموال الموجودة في حساب أعمال السمسرة في التأمين في الأوجه الآتية:

أ – سداد المبلغ المستحق للمؤمن بموجب عقد التأمين.

ب – سداد المبلغ المستحق للمؤمن عليه بموجب عقد التأمين.

ج – إعادة الأموال التي تدفع بالخطأ في الحساب.

د – أي حالات أخرى تحددها الهيئة تتعلق بأعمال السمسرة في التأمين.

ولا تدخل الأموال الموجودة في حساب أعمال السمسرة في التأمين ضمن الحسابات الفعلية للسمسار، كما لا تدخل الإيرادات المتحققة منها ضمن حساباته، ولا تلحقها التصفية في حالة إفلاسه، ولا يجوز تحميلها بأي رهون، أو التزامات بغير موافقة كتابية من الهيئة.

المادة (٢٦)

يجب ألا تقل جملة أصول السمسار عن جملة التزاماته من إجمالي دخله في أي وقت عن (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، إذا كان يمارس أعمال سمسار تأمين أو إعادة التأمين، وعن (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعين ألف ريال عماني، إذا كان يجمع بين ممارسة أعمال سمسار تأمين وإعادة تأمين، ويجب أن يراعى عند احتساب جملة أصول السمسار عن جملة التزاماته ألا يتم احتساب إجمالي الذمم المدينة التي تخص أعضاء مجلس الإدارة أو مؤسسي شركة التأمين إن كانت في جانب الالتزامات أو الأصول، ويجب ألا تشمل الأصول قيمة خطاب الضمان المصرفي المنصوص عليه في هذه اللائحة والأصول غير الملموسة، كما يجب ألا تشمل الخصوم رأس المال والأرباح القابلة للتوزيع والالتزامات (السالبة) التي تكون بسبب سحوبات من أعضاء مجلس الإدارة أو مؤسسي شركة التأمين.

المادة (٢٧)

يجوز للهيئة تفتيش دفاتر وحسابات ومعاملات السمسار وإجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات المرتكبة، وتوقيع الجزاءات المناسبة، كما يجوز لها تعيين جهة خارجية للتدقيق على دفاتر السمسار وسجلاته، وعلى السمسار التعاون معها وتوفير جميع المعلومات والبيانات الضرورية لها، وتعامل تلك البيانات والمعلومات بسرية تامة، ولا يجوز إفشاؤها أو نشرها، ويجوز للهيئة استرجاع مصاريف التدقيق من قبل السمسار إذا ما ارتأت ذلك.

الفصل السادس
إيقاف وإلغاء الترخيص

المادة (٢٨)

يجوز إيقاف السمسار عن ممارسة العمل إذا قام بأي من الأعمال الآتية:

١ – التعامل مع شركة تأمين غير مرخصة من الهيئة، باستثناء القيام بأعمال سمسار إعادة التأمين.

٢ – التأخر في سداد جميع الالتزامات المالية وفقا لما هو متفق عليه بينه، وبين شركة التأمين، لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها.

٣ – تنازله عن قيده في السجل لشخص آخر أو تأجير مركزه أو أي من فروعه المرخصة في السلطنة.

٤ – التخلف عن تجديد الترخيص في المدة المحددة.

٥ – التخلف عن تجديد خطاب الضمان المصرفي.

٦ – الإخلال بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمله، والتعاميم التي تصدرها الهيئة.

المادة (٢٩)

يصدر قرار الإيقاف عن العمل من الرئيس التنفيذي لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر، ويتم تبليغ الشركات والجهات المختصة بذلك.

المادة (٣٠)

لا يجوز للسمسار ممارسة أعمال السمسرة المرخص له بممارستها خلال مدة الإيقاف، ويبقى مسؤولا عن الالتزامات المترتبة عليه، أو تلك الناشئة عن عمله، والسابقة لتاريخ صدور قرار الإيقاف.

المادة (٣١)

إذا قام السمسار بمعالجة أسباب الإيقاف خلال المدة المتفق عليها مع الهيئة في ضوء الأسباب التي أدت إلى ذلك، فيمكن للهيئة بعد التأكد من معالجة كافة أسباب الإيقاف السماح للسمسار بممارسة الأعمال المرخص بها أو جزء منها، وفق ما ترتئي أنه يحقق المصلحة العامة، ويصدر قرار إلغاء الإيقاف من قبل الرئيس التنفيذي.

المادة (٣٢)

تقوم الهيئة بإلغاء الترخيص في الحالات الآتية:

١ – بناء على طلب السمسار.

٢ – إذا تم إيقافه عن العمل لأي من الأسباب الواردة بالمادتين (٢٨) و (٣٠) من هذه اللائحة، ولم يوفق أوضاعه خلال المهلة المحددة من قبل الهيئة، وفقا للمادة (٣١) من هذه اللائحة.

٣ – إذا فقد شرطا من شروط الترخيص أو أحد شروط تجديد الترخيص.

٤ – عدم مزاولة أعماله المرخص بها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص، وفق متطلبات اللائحة.

٥ – إذا تكررت مخالفة عدم تجديد الترخيص في المدة المحددة.

المادة (٣٣)

في حال تحقق أحد أسباب إلغاء الترخيص، يلتزم السمسار القيام بالإجراءات الآتية:

١ – وقف مزاولة نشاط أعمال السمسرة في التأمين المرخص به، وعدم القيام بأي عمليات تسويق لوثائق تأمين جديدة.

٢ – العمل على تسوية جميع التعاملات والالتزامات مع جميع الأطراف الأخرى المتعاملة معه.

٣ – موافاة الهيئة بخطاب إخلاء مسؤولية وبراءة ذمة من جميع شركات التأمين التي تعامل معها تثبت عدم وجود أي مستحقات مالية عليه.

٤ – موافاة الهيئة بالإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبله، لتسليم جميع الأعمال التي ما زالت في ذمته لشركة التأمين المتعاقد معها.

٥ – نشر إعلان في صحيفتين محليتين خلال (٢) يومين متتاليين باللغتين العربية والإنجليزية، لإعلام كافة الأطراف التي يتعامل معها بأنه سيتم إلغاء ترخيصه، وأن عليهم التقدم بمطالباتهم واعتراضاتهم للهيئة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان، وعلى السمسار موافاة الهيئة بنسخة من الإعلان، وفي حالة تسوية جميع الاعتراضات – إن وجدت – تقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار إلغاء الترخيص.

المادة (٣٤)

يصدر الرئيس التنفيذي قرار إلغاء الترخيص بعد قيام السمسار باستيفاء جميع متطلبات الإلغاء، ولا يجوز للسمسار الذي ألغي ترخيصه التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على ترخيص جديد، إلا بعد مرور (٣) ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص السابق.

المادة (٣٥)

لا يتم الإفراج عن خطاب الضمان المصرفي إلا بعد مرور (١) عام واحد من تاريخ صدور قرار الإلغاء، والتأكد من عدم وجود أي التزامات مالية على السمسار.

الفصل السابع
التصالح والرسوم

المادة (٣٦)

يجوز التصالح عن الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة، بعد سداد المبالغ وفقا للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

المادة (٣٧)

إذا كانت المخالفة تتعلق بعدم الوفاء بالتزام منصوص عليه في هذه اللائحة خلال أجل زمني محدد فيها، يزاد مبلغ التصالح عن كل يوم تأخير بواقع (١٥٪) خمسة عشر في المائة من مبلغ التصالح المقرر للمخالفة، وبحد أقصى (١٥) خمسة عشر يوما.

المادة (٣٨)

يجب على المخالف أن يقوم بسداد مبلغ التصالح إلى الهيئة خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا كان للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده، والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال، ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

المادة (٣٩)

تستوفي الهيئة الرسوم الآتية:

م الرسم مقدار الرسم بالريال العماني
١ دراسة طلب الترخيص (١٠٠٠) ألف
٢ منح ترخيص لفئة سمسار تأمين (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة
٣ منح ترخيص لفئة سمسار إعادة التأمين (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة
٤ منح ترخيص لفئة سمسار تأمين وإعادة التأمين (٥٠٠٠) خمسة آلاف
٥ تجديد الترخيص لكل فئة – (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة لفئة سمسار تأمين

– (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة لفئة سمسار إعادة التأمين

– (٥٠٠٠) خمسة آلاف لفئة سمسار التأمين وإعادة التأمين

٦ فتح فرع (٢٥٠) مائتان وخمسون
٧ تعديل البيانات (٢٠) عشرون
٨ طلب الاطلاع على الأوراق والسجلات (٢٠) عشرون
٩ طلب صور أو مستخرجات (٢٠) عشرون

خ/١٩/٢٠١٧