التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٤ / ٢٠٢٣ بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين

خ / ٤ / ٢٠٢٣ خ/٤/٢٠٢٣ خ / 4 / 2023 خ/4/2023

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الهيئة العامة لسوق المال،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين، المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من يناير ٢٠٢٣م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢٣م.

نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين

الفصل الأول
التعريفات

في تطبيق أحكام هذه الوثيقة وملاحقها، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوثيقة:

الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين، وملاحقها.

٢ – المؤمن:

شركة التأمين المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين على الحياة.

٣ – المؤمن عليه:

الشخص الطبيعي الذي يلتزم بدفع قسط التأمين وتصدر الوثيقة باسمه.

٤ – المصرف:

أي مصرف محلي أو أجنبي أو أي مؤسسة مالية أخرى مرخصة من قبل البنك المركزي العماني بممارسة الأعمال المصرفية في سلطنة عمان.

٥- المستفيد:

المصرف أو المؤسسة الممولة والتي يتم اشتراط التأمين لصالحها، وتحصل بموجبها على التعويض في حال وقوع الضرر على المؤمن عليه.

٦ – طلب التأمين:

الطلب الذي يتولى المؤمن عليه تعبئته وفقا للبيانات المحددة في الملحقين المرفقين في هذا النموذج.

٧ – قسط التأمين:

مبلغ من المال يلتزم المؤمن عليه بسداده للمؤمن مقابل التزام المؤمن بتحمل تبعات المخاطر المؤمن ضدها.

٨ – العقد الائتماني:

عقد منح القرض المبرم بين المصرف والمؤمن عليه، والمحرر خطيا أو إلكترونيا يقضي بسداد القرض، وفقا للأحكام والشروط المحددة في هذا العقد.

٩ – مبلغ القرض المتبقي:

المبلغ المستحق للدفع في حالة تحقق خسارة مشمولة بموجب الوثيقة وفق جدول تخفيض القرض والعقد الائتماني.

١٠ – المنافع:

التعويض المستحق السداد بموجب الوثيقة فيما يتعلق بالوفاة أو العجز الكلي المستديم أو العجز الجزئي المستديم أو أي منافع إضافية أخرى تتعلق بالوثيقة.

١١ – مدة سريان الوثيقة:

الفترة المحددة في الوثيقة والمتفق عليها بين المؤمن والمؤمن عليه.

١٢ – الحادث:

كل واقعة ناجمة عن فعل مفاجئ وغير متوقع جراء سبب خارجي يؤدي إلى إصابة المؤمن عليه بصورة مباشرة دون تعمد منه أو من المستفيد.

١٣ – الإصابة:

الإصابة الجسدية الناجمة عن حادث أدى إلى الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو العجز الجزئي المستديم خلال مدة سريان الوثيقة.

١٤ – العجز الكلي المستديم:

العجز الذي تسببه الإصابة أو المرض وينتج عنه إما فقدان تام مستديم للقدرة على الكسب أو ممارسة العمل، أو بلوغ نسبة الإصابة أو مجموع الإصابات الدائمة (١٠٠٪) مائة بالمائة.

١٥ – العجز الجزئي المستديم:

العجز الذي تسببه الإصابة أو المرض لعضو أو أكثر، وينتج عنه نقص مستديم في مقدرة المصاب على الكسب أو على استخدام العضو المصاب.

١٦ – اللجان الطبية المختصة:

اللجان الطبية المختصة لتحديد اللياقة الطبية ونسب العجز ونوعه.

الفصل الثاني
الأحكام والشروط العامة

١ – تمهيد:

أ – تعتبر الوثيقة وملاحقها وطلب التأمين عقدا واحدا، وكل كلمة أو عبارة أعطي لها معنى محدد في أي جزء من الوثيقة أو طلب التأمين يكون لها المعنى ذاته، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، وعلى المؤمن تمكين المؤمن عليه من الاطلاع على الوثيقة والتأكد من فهمه لكافة اشتراطاتها.

ب – ‌تعتبر المعلومات والبيانات الجوهرية والممارسات المتعارف عليها في عقود التأمين على حياة المقترضين من قبل المؤمن عليه أو من ينوب عنه والمتعلقة بالتغطية التأمينية أساسا لهذا العقد.

ج – في حال ثبوت تعمد المؤمن عليه تقديم بيانات أو معلومات جوهرية خاطئة أو كاذبة، فإن المنافع التأمينية المحددة بموجب الوثيقة لن تكون واجبة الدفع من قبل المؤمن.

د – يلتزم المؤمن عليه بالإفصاح عن أي حالة مرضية معلومة ومشخصة طبيا (كالأمراض المزمنة والمستعصية)، وعند الإفصاح يجوز للمؤمن طلب الفحص الطبي. ويجوز للمؤمن في جميع الأحوال طلب فحص طبي من المؤمن عليه.

‌ه‍ – يلتزم المؤمن بالتعويض عن أي حالة مرضية لم يفصح المؤمن عليه عنها – وفقا للملحق رقم (١) المرفق بالوثيقة – أدت إلى وفاة أو عجز كلي مستديم أو عجز جزئي مستديم، شريطة مرور (٢) سنتين من بدء سريان الوثيقة، ويستثنى من ذلك حالات التزوير المتعمدة للأوراق والمستندات الصادرة من الجهات الرسمية أو التقارير الطبية.

‌و – يلتزم المؤمن بسداد قيمة القرض المتبقي على المؤمن عليه من تاريخ الإحالة إلى اللجنة الطبية المختصة والموضح في تقريرها النهائي، وفي حال لم يتضمن هذا التقرير تاريخ الإحالة فإنه يعمل بالتاريخ الوارد في تقرير اللجنة الطبية المختصة النهائي كأساس لسداد قيمة القرض وبما يتفق مع البنود الواردة في جدول تخفيض القرض الصادر من المصرف ووفق العقد الائتماني.  ‌ز – في حال زيادة مبلغ التعويض عن القرض المتبقي، يتم صرف الفارق للمؤمن عليه أو ورثته.

‌ح – يلتزم المؤمن بموافاة المؤمن عليه والمصرف بالوثيقة خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أيام عمل من صدورها، ويحق لهم الحصول على نسخة منها في أي وقت.

‌ط – يجب أن يكون لدى المؤمن سجل إلكتروني لحفظ كافة الوثائق.

٢ – بدء سريان الوثيقة:

يبدأ سريان الوثيقة، بعد استيفاء الآتي:

أ – اكتمال البيانات المقدمة من المؤمن عليه مشفوعة بالأوراق الثبوتية.

ب – تعبئة نموذج طلب القرض، مقرونة بإقرار المقترض بصحة البيانات المقدمة.

ج – دفع قسط التأمين مقدما والذي يجوز تمويله عن طريق المصرف.

٣ – التعويض في حالة الوفاة:

مع مراعاة أحكام الاستثناءات الواردة في الفصل الثالث من الوثيقة، يلتزم المؤمن في حالة وفاة المؤمن عليه لأي سبب من الأسباب في أثناء مدة سريان الوثيقة بسداد مبلغ القرض المتبقي من تاريخ حدوث الوفاة والمثبت من الجهات الرسمية.

٤ – التعويض في حالة العجز الكلي المستديم:

مع مراعاة حكم البندين (ه‍  ، و) من الأحكام والشروط العامة من الوثيقة، يتم سداد مبلغ القرض المتبقي عن العجز الكلي المستديم في حال كان العجز ناتجا بشكل مباشر ومستقل عن حادث أو مرض نشأ بعد سريان الوثيقة، على ألا تقل نسبة العجز المستديم عن (١٠٠٪) مائة في المائة بموجب تقرير طبي صادر من اللجان الطبية المختصة.

٥ – التعويض في حال العجز الجزئي المستديم:

مع مراعاة حكم البندين (ه‍ ، و) من الأحكام والشروط العامة من الوثيقة، يتم سداد مبلغ القرض المتبقي عن العجز الجزئي المستديم عن الحادث أو المرض الناتج عنه عجز جزئي مستديم يحد من قدرة المؤمن عليه على الكسب في حال بلغت نسبة إجمالي العجز الجزئي المستديم (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة أو أكثر، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي صادر من اللجان الطبية المختصة.

٦ – إلغاء الوثيقة:

يجوز للمؤمن عليه طلب إلغاء الوثيقة في إحدى الحالات الآتية:

‌أ – إلغاء طلب القرض.

‌ب – إبرامه لوثيقة تأمين أخرى لدى مؤمن مرخص له في سلطنة عمان، على أن يبدأ سريانها من اليوم التالي لإلغاء الوثيقة.

‌ج – السداد المبكر للقرض.

ومع مراعاة حكم البند (٩) من الأحكام والشروط العامة من الوثيقة يجب على المؤمن عليه تزويد المؤمن بشهادة عدم ممانعة صادرة من قبل المصرف، على أن يتم إرجاع قسط التأمين بعد خصم الآتي:

أ‌ – (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا رسوم إصدار الوثيقة.

ب – أي ضرائب أو رسوم حكومية.

٧ – قسط التأمين:

يتم احتساب قسط التأمين على أساس قسط وحيد (single premium)، ويتم دفعه قبل بدء سريان الوثيقة، ويجوز تمويل قسط التأمين من المصرف حسب الاتفاق مع المؤمن عليه.

٨ – استرداد قسط التأمين:

يتم استرداد قسط التأمين كاملا في حال إلغاء الوثيقة خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من إصدارها، ويحق للمؤمن عليه استرداد قيمة قسط التأمين في حال إلغاء الوثيقة وفقا للمعادلة الواردة أدناه، على أن يتم استرداد قسط التأمين المتبقي خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ اكتمال الوثائق المطلوبة، وفي حال طلب قرض تكميلي أو إعادة جدولة للقرض لا يتم استقطاع أي نسبة من القسط المتبقي أو فرض أي رسوم:

القسط المسترد = قسط التأمين (مخصوم منه الرسوم والضرائب الحكومية) × ٨٠٪ × القرض المتبقي / إجمالي القرض × المدة المتبقية / إجمالي المدة

٩ – انتهاء التغطية التأمينية:

تنتهي التغطية التأمينية في إحدى الحالات الآتية:

‌أ – انتهاء مدة سريان الوثيقة.

‌ب – إلغاء الوثيقة.

‌ج – تعويض المستفيد بإجمالي مبلغ التعويض نتيجة الوفاة أو العجز الكلي المستديم.

‌د – استرداد قسط التأمين بموجب الوثيقة.

‌هـ – تحويل القرض إلى مقترض آخر.

١٠ – إجراءات تسوية المطالبات:

يجب على المؤمن عليه أو المستفيد تقديم استمارة المطالبة ونسخة من طلب القرض موقعة من قبل المؤمن عليه أو ورثته أو المستفيد أو من يمثل أحدهم خلال (٣٦٥) ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من تاريخ وقوع الوفاة أو تاريخ صدور تقرير طبي من اللجان الطبية المختصة، ولا يجوز تسوية أي مطالبة إلا بعد تقديم المؤمن عليه أو المستفيد المستندات الآتية إلى المؤمن:

أ‌ – في حالة الوفاة:

– خطاب رسمي موقع أو إشعار بالمطالبة من قبل ورثة المؤمن عليه أو المستفيد.

– نسخة من شهادة الوفاة الصادرة من شرطة عمان السلطانية، وفي حال وفاة المؤمن عليه خارج سلطنة عمان، يجب أن تكون شهادة الوفاة مصدقة من قبل سفارة سلطنة عمان في تلك الدولة. ويحق للمؤمن أن يأذن للمصرف بالتحقق من المستندات الأصلية.

– نسخة من تقرير الوفاة الطبيعية (إن وجد).

– نسخة من تقرير شرطة عمان السلطانية إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث غير طبيعي.

– نسخة من التقرير الطبي مع تشخيص مفصل يوضح تاريخ بداية المرض وسبب الوفاة.

– نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية للعمانيين وبطاقة المقيم لغير العمانيين.

– نسخة من جدول تخفيض القرض أو بيان تسهيلات القرض اعتبارا من تاريخ بدء القرض.

ب ‌- في حالة العجز الكلي المستديم أو العجز الجزئي المستديم:

– نسخة من شهادة العجز الصادرة من اللجان الطبية المختصة تحدد نسبة العجز وسببه المباشر.

– نسخة من تقرير شرطة عمان السلطانية، إذا كان العجز بسبب الحادث.

– نسخة من جميع التقارير الطبية ذات العلاقة والتي توضح تاريخ بداية المرض، وسبب العجز الأساسي والمباشر وتفاصيل العلاج.

– نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية للعمانيين وبطاقة المقيم لغير العمانيين.

– نسخة من جدول تخفيض القرض أو بيان تسهيلات القرض اعتبارا من تاريخ بدء القرض.

ويجب على المؤمن الالتزام بدفع مبلغ المطالبة خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وفي حال طلب المؤمن إجراء تحقيق استنادا إلى استثناءات الوثيقة أو صحة المطالبة، يلتزم المؤمن باستكمال هذه الإجراءات خلال (٩٠) تسعين يوم عمل من تاريخ تقديم جميع الوثائق ذات الصلة من قبل المؤمن عليه أو المستفيد.

١١ – الاختصاص القضائي:

تختص محاكم سلطنة عمان بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الوثيقة.

١٢ – تفويض التقارير الطبية:

يعتبر المؤمن مفوضا من قبل المؤمن عليه للتواصل مباشرة مع المؤسسات الصحية أو الجهات المختصة للتحقق من التاريخ الطبي للمؤمن عليه والتقارير الطبية أو التصديق عليها في حالة وجود أي مطالبة بالتعويض.

١٣ – الأختام:

يتحمل المؤمن عليه أو المستفيد جميع مصاريف الطوابع والأختام وغيرها المتعلقة بالوثيقة.

١٤ – اللغة:

تصدر الوثيقة باللغتين العربية والإنجليزية وفي حال الاختلاف بينهما، يعتد بالنص العربي.

الفصل الثالث
الاستثناءات

تستثنى من تطبيق أحكام الوثيقة الحالات الآتية:

١ – إخفاء حالة مرضية مسبقة ومشخصة قبل سريان وثيقة التأمين والمحددة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه الوثيقة، أدت إلى عجز كلي مستديم أو عجز جزئي مستديم أو وفاة خلال (٢) سنتين من بدء سريان الوثيقة.

٢ – تعمد المؤمن عليه الحصول على المنافع من خلال تزوير المستندات، مع إثبات ذلك من قبل المؤمن.

٣ – المشاركة والتأثير المباشر في الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية بموجب إعلان الحرب أو الحرب الأهلية أو الإضراب أو الإرهاب أو الاضطرابات الشعبية أو العصيان أو الثورة أو الانقلاب العسكري أو اغتصاب السلطة أو المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشعة الناتجة من الحرب أو التفجيرات الذرية أو النووية أو أي عامل يتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بأي سبب من الأسباب المنصوص عليها.

٤ – الانتحار أو الإصابة المتعمدة أيا كان سببها، وذلك خلال (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ منح القرض.

٥ – تعريض الجسم للقوة النووية أو النشاط الإشعاعي، ما لم يكن ذلك ضمن خطة علاج وفقا لتقارير طبية معتمدة من قبل وزارة الصحة بسبب المرض أو العجز الذي يشكو منه المؤمن عليه، ولا يمكن اكتشافه باستخدام القياس المخبري أو الوسائل الميكروبيولوجية أو البيوكيميائية أو التصوير، ولا يمكن اثباته بتقرير طبي. 

الفصل الرابع
الملاحق

الملحق رقم (١)
طلب التأمين

طلب التأمين
بيانات مقدم الطلب الاسم حسب البطاقة الشخصية /  بطاقة المقيم: الأول: الثاني: الثالث: القبيلة:
الجنسية: الجنس: الحالة الاجتماعية:
الرقم المدني: تاريخ الميلاد: العمر:
اسم صاحب العمل:
الوظيفة:
صندوق البريد: المنطقة: الرمز البريدي:
رقم الهاتف: رقم المكتب: رقم الهاتف النقال:
البريد الإلكتروني:
تفاصيل القرض اسم المصرف المقرض: الفرع:
صندوق البريد المنطقة: الرمز البريدي:
مبلغ القرض: مدة القرض: معدل الفائدة / الربح:
نوع القرض:
التصريح الطبي لطالب التأمين:
١ هل لديك أي تشوهات جسدية / إعاقة / عيوب خلقية / اختلالات منذ الولادة؟ نعم لا
٢ هل تم تشخيصك بالسرطان، أو ورم، أو كيس، أو أي تطور آخر؟ نعم لا
٣ هل تم فحصك أنت أو زوجك لالتهاب الكبد الوبائي بي أو ج، اتش آي في / الإيدز؟ نعم لا
٤ – هل تم تشخيصك أو تلقيت علاجا خلال السنتين الماضيتين من:
أ مرض السكري غير المنضبط. نعم لا
ب ضغط الدم غير المنضبط. نعم لا
ج اضطرابات مزمنة في العين، الأذن، الأنف. نعم لا
د اضطرابات مزمنة في الكبد. نعم لا
هـ أعراض / اعتلال يتعلق بالدماغ، الذهن / اضطرابات نفسية، مرض باركنسون، التصلب المتعدد، الجهاز العصبي، جلطة، شلل أو صرع، سكتة دماغية. نعم لا
و أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي. نعم لا
ز فقر الدم المنجلي، اضطرابات في الدم أو ذات صلة بالدم، اضطرابات مزمنة في الجهاز العضلي أو في العمود الفقري، التهابات متقدمة في المفاصل أو الأطراف. نعم لا
ح الذبحة الصدرية، أمراض القلب المزمنة، احتشاء عضلة القلب، عدم انتظام ضربات القلب، روماتيزم القلب. نعم لا
ط أمراض مزمنة متعلقة بالكلى أو الجهاز البولي. نعم لا
ي اضطرابات مزمنة متعلقة بالجهاز الهضمي. نعم لا
ك اضطرابات مزمنة متعلقة بالغدة الدرقية أو الغدد الصماء. نعم لا
٥ هل خضعت أو تمت نصيحتك بالخضوع لجراحة في القلب (أو إجراء) جراحة في الدماغ، زراعة أعضاء أو أي جراحة كبيرة أو علاج؟ نعم لا
في حال الإجابة بنعم، يرجى التوضيح
التقرير الطبي (إن وجد):
المنافع
مدة سريان الوثيقة من: إلى:
التغطية /  المزايا الإضافية قسط التأمين التوقيع
١ المنافع الأساسية الوفاة لأي سبب.
العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث أو مرض.
العجز الجزئي المستديم (٧٥٪) خمسة وسبعون في المائة أو أكثر الناتج عن حادث أو مرض.
٢ المنافع الإضافية (اختياري) العجز الجزئي المستديم المتسبب في خسارة نفس الوظيفة.
العجز الجزئي المستديم الناتج عن حادث أو مرض أقل من (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة.
أي تغطية إضافية يتم الاتفاق عليها.
مبلغ التعويض يساوي مبلغ القرض:
إجمالي القسط التأميني:
رسوم الوثيقة:
الرسوم الحكومية:
إجمالي المبلغ:
طريقة السداد: مقدما
توقيع المؤمن: توقيع المؤمن عليه: التاريخ

الملحق رقم (٢)
جدول الوثيقة

جدول الوثيقة
رقم الوثيقة:
اسم المؤمن عليه:
جهة العمل: الوظيفة:
المصرف أو اسم المؤسسة الممولة: مبلغ القرض:
اسم المؤمن:
العنوان: صندوق البريد: الرمز البريدي:
تاريخ بدء سريان الوثيقة: تاريخ الانتهاء: طريقة الدفع:
قسط التأمين:
توقيع المؤمن عليه: توقيع المؤمن: التاريخ: