استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال الصادرة بالقرار رقم ٨ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تستبدل بعبارة “شاغلي وظائف الإدارة العليا ” الواردة في المادة (٨) البند (أ) من اللائحة عبارة “فيما عدا الرئيس التنفيذي”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من صفر ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر ٢٠١٨م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٦) الصادر في ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م.
خ/٥/٢٠١٨