التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٨٤ بتعيين مستشار لجلالة السلطان

1984/57 57/1984 84/57 57/84 ١٩٨٤/٥٧ ٥٧/١٩٨٤ ٨٤/٥٧ ٥٧/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين الدكتور شريف لطفي محمد مستشارا لنا مع احتفاظه بكافة مناصبه والمهمات الموكلة إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ٤ يوليو ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٤م.
1984/57 57/1984 84/57 57/84 ١٩٨٤/٥٧ ٥٧/١٩٨٤ ٨٤/٥٧ ٥٧/٨٤