التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢١٦ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام عمل المركز الوطني للمعلومات المالية

2020/216 216/2020 ٢٠٢٠/٢١٦ ٢١٦/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١١،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام عمل المركز الوطني للمعلومات المالية، المرفق.

المادة الثانية

يصدر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٢٠م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٧) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠م.

نظام عمل المركز الوطني للمعلومات المالية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة به المعاني المبينة ذاتها في قانون
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين
قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – المركز:
المركز الوطني للمعلومات المالية.

٢ – المفتش العام:
المفتش العام للشرطة والجمارك.

٣ – الرئيس:
الرئيس التنفيذي للمركز.

٤ – اللجنة التنفيذية:
اللجنة التنفيذية للمركز المشكلة بموجب نص المادة (٩) من هذا النظام.

٥ – القانون:
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٦ – اللائحة:
اللائحة المالية للمركز.

المادة (٢)

يرفع الرئيس تقريرا سنويا عن أنشطة وأعمال المركز إلى المفتش العام، والذي يتولى بدوره رفع نسخة من هذا التقرير إلى مجلس الوزراء.

الفصل الثاني
المركز واختصاصاته

المادة (٣)

يشكل المركز من الرئيس، وعدد كاف من موظفي المركز.

المادة (٤)

يباشر المركز اختصاصاته المنصوص عليها في القانون.

المادة (٥)

يعتمد الهيكل التنظيمي للمركز وفقا للملحق المرفق بهذا النظام، وتعتمد بقرار من الرئيس التقسيمات الإدارية الفرعية به، وتحديد اختصاصاتها.

الفصل الثالث
الرئيس واختصاصاته

المادة (٦)

يشترط فيمن يعين رئيسا ما يأتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٣ – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٤ – أن يكون حاصلا على مؤهل في إحدى التخصصات المالية أو القانونية مع توافر
مدة الخبرة اللازمة، وذلك على النحو الآتي:

أ – دكتوراه، وإكمال (٢) سنتين خبرة بعد الحصول عليها.

ب – ماجستير، وإكمال (٤) أربع سنوات خبرة بعد الحصول عليها.

ج – بكالوريوس، وإكمال (٨) ثمان سنوات خبرة بعد الحصول عليها.

المادة (٧)

يكون تعيين الرئيس بناء على ترشيح من المفتش العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ويصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية قرار من المفتش العام.

المادة (٨)

تكون للرئيس كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين المعمول بها، وبصفة
خاصة ما يأتي:

١ – إدارة المركز، والإشراف على موظفيه.

٢ – تمثيل المركز أمام القضاء، وفي صلته بالغير.

٣ – وضع الخطط الاستراتيجية للمركز بما يحقق أهدافه والإشراف على تنفيذها، ودراسة مدى فاعلية تلك الخطط في تطوير العمل، وفقا للقانون، والمعايير الدولية ذات الصلة ومتابعتها وتقييم النتائج.

٤ – وضع خطط عمل المركز وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات والإشراف على تنفيذها وتقييم نتائجها.

٥ – اعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية.

٦ – اعتماد الدليل الداخلي لإجراءات المحافظة على حماية سرية المعلومات.

٧ – التنسيق مع الجهات الرقابية والمختصة في المجالات المتعلقة باختصاصات المركز.

٨ – الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة باختصاصات المركز.

٩ – رفع التقرير السنوي عن أنشطة وأعمال المركز في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونشر موجز عن هذا التقرير.

١٠ – رفع تقرير سنوي للمفتش العام عن أنشطة وأعمال المركز.

١١ – اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز، وإحالتهما إلى وزارة المالية.

١٢ – اعتماد تقرير مراقب الحسابات.

الفصل الرابع
اللجنة التنفيذية واختصاصاتها

المادة (٩)

تشكل لجنة تنفيذية في المركز من الآتي:

١ – مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

٢ – مدير إدارة التحليل والإحصاء.

٣ – مدير إدارة تقنية المعلومات.

٤ – رئيس قسم الشؤون القانونية والتعاون الدولي.

ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة التنفيذية وتحديد رئيسها قرار من الرئيس.

المادة (١٠)

تجتمع اللجنة التنفيذية بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه عند غيابه أو قيام مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته.
ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة التنفيذية، أو من ينوب عنه، وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ولا تكون توصياتها نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس.

المادة (١١)

إذا كان الموضوع المعروض على اللجنة التنفيذية يتعلق برئيسها أو بأي من أعضائها، أو أزواجهم أو أصهارهم، أو ذوي قرباهم حتى الدرجة الثانية، وجب عليه التنحي.

المادة (١٢)

تختص اللجنة التنفيذية بالآتي:

١ – وضع الإرشادات والتعليمات بشأن طرق الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ومواصفاته، ومواعيده، والإجراءات الواجب اتباعها عند القيام به.

٢ – إعداد الدراسات والتقارير والقرارات اللازمة لمساعدة المركز على ممارسته اختصاصاته.

٣ – إبداء الرأي حول الإخطارات الموجهة إلى الجهات الرقابية المشرفة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بشأن مدى الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

٤ – دراسة طلبات توفير المعلومات المقدمة من الجهات المختصة، وإبداء الرأي بشأنها.

٥ – دراسة طلبات تبادل المعلومات مع المراكز أو الجهات النظيرة الأجنبية وفقا لأحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تكون السلطنة طرفا فيها، أو وفقا لمذكرات التفاهم التي يبرمها المركز مع تلك الجهات أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

٦ – إعداد تقرير سنوي عن أنشطة المركز في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتضمن – بصفة خاصة – تحليلا عاما عن البلاغات والمعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة التي تلقاها، وما تم بشأنها ونشاطات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد موجز عن هذا التقرير لأغراض النشر ورفعه للرئيس.

٧ – إعداد الدليل الداخلي لإجراءات المحافظة على حماية سرية المعلومات.

٨ – إعداد القواعد والضوابط المتعلقة بتزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح والجهات الرقابية بالتغذية العكسية عن البلاغات التي يتلقاها المركز.

٩ – إعداد مشروعات لوائح المركز الإدارية والمالية والقرارات المنظمة للعمل في المركز.

١٠ – إعداد نموذج إقرار الذمة المالية وفقا لأحكام القانون، وهذا النظام، على أن يتضمن بيانا بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة للرئيس وموظفي المركز وأزواجهم وأولادهم القصر، ومصدر هذه الملكية.

١١ – متابعة وتطوير قواعد بيانات المركز.

١٢ – اقتراح التعديلات اللازمة للقوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات المركز، وهيكله التنظيمي.

١٣ – أي مهام أخرى تكلف بها من قبل الرئيس.

الفصل الخامس
الالتزامات والمستحقات الوظيفية

المادة (١٣)

يلتزم الرئيس وموظفو المركز بتقديم إقرار ذمة مالية إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض من اللجنة التنفيذية وذلك عند التعيين لأول مرة، وكل (٥) خمس سنوات، وعند ترك الخدمة وتكون هذه الإقرارات سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة الرئيس.

المادة (١٤)

يحظر على الرئيس، وموظفي المركز الذي يطلعون بحكم عملهم على البيانات والمعلومات التي يتلقاها المركز، مزاولة الأعمال التجارية أو المهنية المتصلة بعملهم في المركز، ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة، وذلك طوال فترة عملهم بالمركز، ويستمر هذا الحظر لمدة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء خدمتهم في المركز، كما يحظر عليهم الجمع بين العمل في المركز وبين أي عمل آخر يتعارض مع مقتضيات الوظيفة، وقبول أي هدية أو مكافأة أو عمولة من أي نوع يكون لها تأثير على قيامهم بواجباتهم الوظيفية.

المادة (١٥)

يستحق رئيس وموظفو المركز علاوة مهنية، وعلاوة بدل مخاطر وفقا لأحكام اللائحة.

المادة (١٦)

يسري على موظفي المركز أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شرطة عمان السلطانية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام واللوائح الصادرة وفقا لأحكامه، وبما لا يتعارض مع طبيعة أعمال المركز.
كما يسري على موظفي المركز قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، ونظام تقديم الرعاية الصحية في شرطة عمان السلطانية.

الفصل السادس
مالية المركز

المادة (١٧)

يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمركز في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.

المادة (١٨)

تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي:

١ – الاعتمادات المالية التي تخصص للمركز في الميزانية العامة للدولة.

٢ – الرسوم والمبالغ التي يحصلها المركز مقابل ما يؤديه من خدمات، أو دورات فنية أو تدريبية.

٣ – أي إيرادات أخرى بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (١٩)

يكون للمركز أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، وإدارتها وتعتبر أمواله أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة، وامتيازاتها على أموال المدينين.

المادة (٢٠)

تودع أموال المركز في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المرخص لها في السلطنة، ويتم الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للمعلومات المالية

2020/216 216/2020 ٢٠٢٠/٢١٦ ٢١٦/٢٠٢٠