نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعمل في شأن الضمان الاجتماعي بأحكام القانون المرافق.
مادة ٢
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٧٧ وكل نص يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
مادة ٣
على جميع الوزارات اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القانون في حدود اختصاصاتها.
مادة ٤
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ صفر سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٣ نوفمبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٠) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٤م.
قانون الضمان الاجتماعي
الباب الأول
(تعريفات)
مادة ١
تحقيقا لأغراض هذا القانون تكون للكلمات الآتية المعاني والتفسيرات الواردة قرينها:
(أ) الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
(ب) الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
(ج) المكتب المختص: الإدارة أو الوحدة الاجتماعية التي يقيم في دائرتها صاحب المصلحة.
(د) الأسرة: مجموعة من: زوج وزوجة أو أكثر وأولادهم إلى سن ١٨ سنة للذكور وللبنات إلى أن يتزوجن أو يلتحقن بعمل – (ويعتبر في حكم الأولاد من تجاوز هذه السن وما زال منتظما بمدارس أو معاهد نظامية إلى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها شريطة ألا يرسب الطالب أكثر من سنتين متتاليتين في السنة الدراسية الواحدة) – أو بعض أفراد هذه الأسرة إذا كانوا في معيشة واحدة.
(هـ) الأيتام: الأولاد ذكورا وإناثا (الذين لم تتجاوز أعمارهم ١٨ سنة والذين توفي عنهم أبوهم أو مجهولو الأب أو الوالدين).
(ويعتبر يتيما من تجاوز عمره أو عمرها ١٨ عاما وما زال منتظما بمدارس أو معاهد نظامية إلى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها شريطة ألا يرسب الطالب أو الطالبة أكثر من سنتين متتاليتين في السنة الدراسية الواحدة).
(و) الأرملة: كل امرأة لم تبلغ الستين من عمرها وتوفي عنها زوجها وبقيت دون زواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.
(ز) المطلقة: كل امرأة لم تبلغ الستين من عمرها طلقها زوجها ولم تتزوج بعد (وليس لها مورد كاف للرزق وليس لها معيل قادر على نفقتها).
(ح) المهجورة: كل امرأة يهجرها زوجها لمكان يتعذر الاتصال به فيه سنة على الأقل ولا يوجد له موطن أو إقامة ويكون إثبات المهجر بوثيقة شرعية.
(ط) البنت غير المتزوجة: هي البنت التي تجاوزت ١٨ سنة ولم تبلغ الستين من عمرها ولم يسبق لها الزواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.
(ي) الشيخوخة: كل ذكر أو أنثى بلغ الستين من عمره وليس له معيل ملزم قادر على نفقته وليس له مورد كاف للرزق.
(ك) أسرة السجين: الأسرة التي أدخل عائلها السجن ولمدة تجاوز ٦ شهور وليس لها مورد كاف للرزق ولا يتوفر لها عائل ملزم قادر على إعالتها ولا يوجد ما يمنع من رعايتها.
(ل) العاجزون عن العمل: كل مواطن ذكر كان أو أنثى تجاوز عمره ١٨ سنة ولم يبلغ من العمر ٦٠ سنة ويثبت من الفحص الطبي أنه غير قادر على القيام بأي عمل أو نقصت قدرته على العمل المناسب بسبب مرض أو إعاقة معينة، ويجوز الاستعاضة عن الفحص الطبي بإقرار من رئيس المكتب المختص إذا كان العجز ظاهرا، ويراعى في جميع الحالات إثبات درجة نقص القدرة على العمل كلما أمكن ذلك.
(م) التأهيل المهني: هو برنامج الرعاية الشاملة (اجتماعيا وطبيا ونفسيا ومهنيا) لتمكين المعوق من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي عمل آخر مناسب لحالته والاستقرار فيه.
(ن) دور الرعاية الاجتماعية: هي الدور التي تنشئها الوزارة أو تنشأ تحت إشرافها لإيواء الفئات الخاصة التي تدخل في نطاق اختصاصها والتي تستدعي ظروفهم إيوائهم بهذه الدور بصفة دائمة أو مؤقتة وتقدم لهم فيها الخدمات التي تتطلبها طبيعة كل فئة.
(ص) الأسر البديلة: هي الأسر التي تقبل إيواء الأيتام ومن في حكمهم، أو ممن تتطلب حمايتهم إيواءهم في غير أسرهم وتتوفر في هذه الأسر الشروط التي تضعها الوزارة لذلك.
الباب الثاني
(المعاشات والمساعدات)
مادة ٢
للأشخاص الآتي بيانهم وحسب تعريفهم بالمادة الأولى الحق في الحصول على معاش شهري وفق أحكام هذا القانون وبالفئات الواردة بالملحق المرافق. وللوزير بقرار منه تعديل تلك الفئات حسب مقتضيات الحال بالتنسيق مع الجهات المالية.
(أ) الأيتام | (ب) الأرامل |
(ج) المطلقات | (د) البنات غير المتزوجات |
(هـ) العاجزون عن العمل | (و) من بلغ سن الشيخوخة |
(ز) المهجورات | (ح) أسر المسجونين |
ويقتصر الانتفاع بهذا القانون على المواطنين العمانيين وأسرهم، ويراعى في جميع الأحوال عدم وجود مصدر كاف للمعيشة، أو المعيل الملزم القادر على النفقة.
مادة ٣
لا يجوز الجمع بين المعاشات المستحقة طبقا لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقا لأي قوانين أخرى أو التأمينات بكافة أنواعها إلا إذا كانت تلك المعاشات أقل من المعاشات المستحقة طبقا لهذا القانون – وفي هذه الحالة – يعمل بأحكام المادة (٥) مع عدم الإخلال بمضمون المادة (٧) والفقرة (د) من المادة (١٩).
مادة ٤
إذا توفي الزوج عن أكثر من أرملة استحقت كل منهن معاش الأرملة.
مادة ٥
يستحق طالب المعاش معاشا كاملا (طبقا للجدول المرافق لهذا القانون) إذا لم يكن له دخل، فإن كان له دخل خفض المعاش بمقدار هذا الدخل مع مراعاة ما يلي:
– لا يخصم من المعاش الدخول الآتية:
(١) الدخل الناتج عن الحرف اليدوية والصناعات المنزلية الغير مستديمة.
(٢) المساعدات غير المنتظمة التي يقدمها غير الأقارب.
(٣) ما يصرف لأصحاب المعاشات وأسرهم من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية على سبيل العلاج.
(٤) المساعدات أو المكافآت التي تصرف لبعض الدارسين من أفراد الأسر المستحقة للمعاش من بعض المدارس أو المعاهد، ويكتفي بإسقاط حقوق أولئك الأفراد من المعاش.
مادة ٦
إذا كان لمستحق المعاش قريب تجب عليه نفقته شرعا ولا يقوم بأدائها وجب مع ذلك صرف المعاش المستحق إليه وعلى المكتب المختص تكليف مستحق المعاش باتخاذ إجراءات مقاضاة هذا القريب خلال شهر وإلا جاز إسقاط المعاش عنه، وعند صدور الحكم النهائي بفرض النفقة يوقف صرف المعاش كله أو بعضه تبعا لقيمة النفقة المقضي بها. وعلى الوزير وضع القواعد التي تبين مستوى الدخول التي يصبح معها القريب الملزم قادرا على النفقة ويراعى في ذلك عدد أفراد أسرة القريب ودخله ونفقات المعيشة السائدة وللوزير أن يعدل هذه القواعد كلما دعت الحاجة.
مادة ٧
لا يجوز في جميع الأحوال أن يقل المعاش للأسرة عن ٢٥ ريالا وللفرد عن ٢٠ ريالا شهريا.
الباب الثالث
(إجراءات طلب المعاش وتقرير صرفه)
مادة ٨
يقدم طلب المعاش إلى المكتب المختص الذي يقيم الطالب في دائرته على استمارة تعدها الوزارة.
مادة ٩
يتولى الأطباء الحكوميون العاملون بالسلطنة الفحص الطبي المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة ١٠
يجري المكتب المختص دراسة شاملة لحالة طالب المعاش يقرر على ضوئها استحقاق الطالب للمعاش ومبلغه أو رفض الطلب مع بيان أسباب الرفض ويرفع القرار إلى وكيل الوزارة للاعتماد على أن يتم خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويخطر الطالب بالقرار بالوسائل المتاحة.
مادة ١١
يحق لطالب المعاش التظلم للوزير من القرار الصادر برفض طلبه أو من تحديد المبلغ المقرر له كمعاش وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار وعلى الوزير أن يبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم ويكون قراره نهائيا.
مادة ١٢
يصدر الوزير لائحة بالإجراءات التي تتبع في صرف المعاشات.
مادة ١٣
إذا اتضح للمكتب أن صاحب المعاش لا يحسن التصرف في معاشه لكبر سنه أو سوء حالته الصحية أو العقلية أو لغير ذلك من الأسباب جاز له أن يقرر صرف المعاش لأحد أفراد أسرته أو لشخص مؤتمن ليتولى إنفاقه على المستحق وأسرته.
مادة ١٤
يجب على صاحب المعاش أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية لصاحب المعاش أو أسرته بما يترتب عليه تعديل المعاش أو إلغاؤه وفي حالة تغيير مقر الإقامة الدائم فعلى مستحق المعاش أو وكيله إخطار المكتب المختص بمقر إقامته الجديد.
مادة ١٥
يقوم المكتب المختص بإجراء تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المعاشات على ألا يقل عدد مرات المتابعة عن مرة واحدة في العام لمن يتسلمون استحقاقهم بانتظام وتزيد مرات المتابعة لمن يتخلفون عن الاستلام.
مادة ١٦
يصدر المكتب المختص قرارا باستمرار صرف المعاش أو تعديله أو إلغائه على أساس تقارير المتابعة ويرفعه لوكيل الوزارة للاعتماد، ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارا من الشهر التالي للتاريخ الذي اكتشف فيه التغيير ودون إخلال بنص المادة ٢٤ ويجوز التظلم من قرار التعديل أو الإلغاء طبقا لأحكام المادة (١١) من هذا القانون.
مادة ١٧
إذا توفي مستحق المعاش مخلفا أرملة أو أكثر يستمر صرف المعاش حتى انقضاء العدة الشرعية لكل أرملة على حدة وأن لم يخلف أرامل فيعدل بعد بحث الوضع الجديد لمن بقي من أفراد أسرته طبقا لأحكام المادة (١٦).
مادة ١٨
إذا لم يتسلم مستحق المعاش ما يستحقه لمدة ثلاثة شهور متصلة سقط حقه في المبلغ المستحق عنها فإذا استمر في عدم استلام المعاش لمدة ثلاثة شهور أخرى متصلة سقط حقه في المعاش ما لم يكن لديه عذر قهري مقبول وبعد قيام المكتب المختص بمتابعة أسباب تخلفه والتحقق منها، ولمستحق المعاش حق التظلم من هذا الإسقاط على نحو ما تقدم في المادة (١١).
مادة ١٩
استثناء من الأحكام المتقدمة يجوز للوزير بناء على توصية المكتب المختص وفي حدود الميزانية المعتمدة أن يتخذ القرارات التالية:
(أ) صرف مساعدات نقدية أو عينية مؤقتة إلى الأسر والأفراد المحتاجين الذين لا يصرف لهم معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
(ب) صرف مساعدات في الحالات الخاصة والطارئة.
(ج) صرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات الفردية والجماعية وغيرها.
(د) صرف معاشات لأسر الشهداء وأسر المصابين بسبب العمليات العسكرية.
وعلى الوزير إصدار لائحة تتضمن الحالات الخاصة والطارئة وبيان الأسس والقواعد والضوابط لصرف كافة المساعدات والمعاشات المشار إليها في هذا القانون وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
مادة ٢٠
ينشأ بالوزارة والمكاتب المختصة سجلات عامة تقيد بها البيانات الخاصة بالمعاشات والمساعدات التي تحصل عليها الأسر والأفراد وغير ذلك من البيانات اللازمة وفقا للنظام الذي تضعه الوزارة.
الباب الرابع
(التأهيل المهني ـ ودور الرعاية الاجتماعية)
مادة ٢١
للوزارة أن تنشئ المعاهد أو الهيئات اللازمة (بمعرفتها أو تحت إشرافها) لتوفير خدمات التأهيل المهني أو دور الرعاية الاجتماعية للفئات الخاصة التي تستدعي ظروفها إيواءهم بهذه الدور حيث تقدم إليهم الخدمات النوعية التي يحتاجون إليها ويكون القبول بهذه المعاهد والدور وما يقدم فيها من برامج وخدمات وفق الأوضاع والشروط التي يحددها الوزير.
مادة ٢٢
تمنح المعاهد والهيئات المشار إليها بالمادة (٢١) لمن تم تأهيلهم شهادات توضح بها المهنة التي تم تأهيل المتخرج لها.
مادة ٢٣
يجوز للمكتب المختص تكليف مستحقي المعاشات والمساعدات أو أفراد أسرهم بالالتحاق بأحد المعاهد والهيئات المنصوص عليها بالمادة (٢١) أو معاونتهم على القيام بعمل منتج ترى أنه يناسب حالتهم فإذا رفض أحدهم ذلك بغير عذر مقبول تتخذ قبله الإجراءات التالية:
(أ) إذا كان المكلف رب الأسرة يسقط المعاش بكامله.
(ب) إذا كان المكلف أحد أفراد الأسرة يسقط نصيبه فقط من المعاش.
ولمستحق المعاش حق التظلم من قرار الإسقاط أو التعديل وفقا لأحكام المادة (١١) من هذا القانون.
الباب الخامس
(أحكام عامة)
مادة ٢٤
إذا قدم طالب المعاش بيانات غير صحيحة – أو أخفى عمدا مصدرا من مصادر دخله أو تخلف عن التبليغ المنصوص عليه بالمادة (١٤) وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها يوقف صرف المعاش أو جزء منه طيلة المدة التي تكفي لسداد المبلغ المنصرف بدون وجه حق، وإذا اتضح عدم استحقاقه من البداية للمعاش تسترجع جميع المبالغ التي تكون قد صرفت له بدون وجه حق، وللمكتب اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك بعد استنفاد الوسائل الودية.
ويجوز للوزير الإعفاء من سداد كل أو بعض هذه المبالغ وفقا لظروف كل حالة.
مادة ٢٥
بالإضافة للعقوبات الواردة في أي قوانين أخرى لمكافحة التسول والتشرد يعاقب بالحبس لمدة شهر كل من يضبط متسولا وهو يتلقى معاشا أو مساعدة بموجب هذا القانون، وتكرر العقوبة بتكرار مرات الضبط.
مادة ٢٦
تحتسب المدد والتواريخ المنصوص عليها بهذا القانون طبقا للتقويم الميلادي.
ملحق بفئات المعاشات الشهرية
ترتيب أفراد الأسرة |
قيمة المعاش بالريال | معاش الأسرة |
قيمة المعاش بالريال |
رب الأسرة أو العائل أو الفرد الأول | ٢٠ | فرد واحد | ٢٠ |
الفرد الثاني | ٥ | أسرة من فردين | ٢٥ |
الفرد الثالث | ٣ | أسرة من ٣ أفراد | ٢٨ |
الفرد الرابع | ٣ | أسرة من ٤ أفراد | ٣١ |
الفرد الخامس | ٣ | أسرة من ٥ أفراد | ٣٤ |
الفرد السادس | ٣ | أسرة من ٦ أفراد | ٣٧ |
الفرد السابع | ٢ | أسرة من ٧ أفراد | ٣٩ |
الفرد الثامن | ٢ | أسرة من ٨ أفراد | ٤١ |
الفرد التاسع | ٢ | أسرة من ٩ أفراد | ٤٣ |
الفرد العاشر | ٢ | أسرة من ١٠ أفراد | ٤٥ |
1984/87 87/1984 84/87 87/84 ١٩٨٤/٨٧ ٨٧/١٩٨٤ ٨٤/٨٧ ٨٧/٨٤