نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٨١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طريق إزكي – سناو – المضيبي – الحائمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يجدد مفعول المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٨١ المشار إليه والخاص بمشروع إنشاء طريق إزكي – سناو – المضيبي – الحائمة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ صفر سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٠) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٤م.
مذكرة وزارة المواصلات بشأن طلب تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طريق إزكي / سناو / المضيبي / الحائمة
نظرا لحاجة الدولة إلى إنشاء طريق يربط مناطق إزكي / سناو / المضيبي / سمد الشأن حتى منطقة الحائمة على طريق بدبد – صور مكون من ثلاث مسارات وتبلغ أطوالها ١٩٦ كيلومتر تقريبا. وإنشاء هذه الطرق يعد بمثابة نقلة حضارية يتم من خلالها إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الحركة العمرانية لمواطني تلك المناطق. فإنه يتعين نزع ملكية الممتلكات التي تعترض مسار المشروع طبقا للتخطيط المعد له والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات وطبقا للخرائط المرفقة واستصدار مرسوم سلطاني يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزارة المواصلات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1984/90 90/1984 84/90 90/84 ١٩٨٤/٩٠ ٩٠/١٩٨٤ ٨٤/٩٠ ٩٠/٨٤