التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٨٤ بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات الأضرار الناجمة عن التلويث النفطي وبروتوكولها لعام ١٩٧٣م

1984/92 92/1984 84/92 92/84 ١٩٨٤/٩٢ ٩٢/١٩٨٤ ٨٤/٩٢ ٩٢/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات الأضرار الناجمة عن التلويث النفطي وبروتوكولها لعام ١٩٧٣ الخاص بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلويث البحري بمواد غير النفط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات الأضرار الناجمة عن التلويث النفطي وبروتوكولها لعام ١٩٧٣ بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات التلويث البحري بمواد غير النفط المشار إليهما.

مادة ٢

على جهات الاختصاص إيداع وثائق التصديق طبقا لشروط الاتفاقية المذكورة وبروتوكولها.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٤م.
1984/92 92/1984 84/92 92/84 ١٩٨٤/٩٢ ٩٢/١٩٨٤ ٨٤/٩٢ ٩٢/٨٤