نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين الشيخ محمد بن أحمد الحارثي محافظا لمنطقة مسندم بدرجة وكيل وزارة.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر عام ١٩٨٤.
صدر في: ٧ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: أول ديسمبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠١) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٤م.
1984/95 95/1984 84/95 95/84 ١٩٨٤/٩٥ ٩٥/١٩٨٤ ٨٤/٩٥ ٩٥/٨٤