نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع طريق بوشر – غلا المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ ديسمبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٤م.
مذكرة عن الطلب الخاص بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق بوشر / غلا
يعد مشروع طريق بوشر – غلا استكمالا لشبكة الطرق الداخلية في منطقة العاصمة ويساعد على ربط مناطق العاصمة ببعضها البعض وهو لذلك يعد من الضرورات التي تقتضيها المصلحة العامة وتتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بنزع ملكية العقارات والأراضي الموضحة معالمها في الرسم التخطيطي الإجمالي المرافق واستصدار المرسوم السلطاني المطلوب في هذا الشأن.
٢٥ نوفمبر ١٩٨٤م
وزير شؤون الأراضي والبلديات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1984/99 99/1984 84/99 99/84 ١٩٨٤/٩٩ ٩٩/١٩٨٤ ٨٤/٩٩ ٩٩/٨٤