نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي وكيل لشؤون العدل بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية وذلك اعتبارا من أول يناير ١٩٨٥.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٨ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٥م.
1984/100 100/1984 84/100 100/84 ١٩٨٤/١٠٠ ١٠٠/١٩٨٤ ٨٤/١٠٠ ١٠٠/٨٤