التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٨٤ بتعيين وكيل لشؤون العدل بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية

1984/100 100/1984 84/100 100/84 ١٩٨٤/١٠٠ ١٠٠/١٩٨٤ ٨٤/١٠٠ ١٠٠/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي وكيل لشؤون العدل بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية وذلك اعتبارا من أول يناير ١٩٨٥.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٥م.
1984/100 100/1984 84/100 100/84 ١٩٨٤/١٠٠ ١٠٠/١٩٨٤ ٨٤/١٠٠ ١٠٠/٨٤