استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠٢٠م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٣١) من لائحة شؤون الموظفين المشار إليها أعلاه، النص الآتي:
“يستحق الموظفون المعينون بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمتهم منحة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات خدمتهم، وبحد أقصى (١٢) اثني عشر شهرا، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، وبحيث لا تتجاوز قيمتها (١٢) اثني عشر ألف ريال عماني.
ولا يستحق الموظفون المنحة المشار إليها في الحالات الآتية:
أ – إذا قلت مدة خدمة الموظف عن (٥) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز عن العمل.
ب – إذا عوقب بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة.
ج – إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة. وإذا كان الموظف معينا بطريق التعاقد استحق عند انتهاء خدمته المنحة المنصوص عليها في العقد المبرم معه وفقا لأحكامه”.
المادة الثانية
تسوى المخصصات المالية لمنحة نهاية الخدمة للموظفين المستحقين لها، حتى سريان هذا التعديل، وفقا لكشوف الأسماء المدونة في السجلات المالية للهيئة.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠٢٠م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٢) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٠م.
2020/1 1/2020 ٢٠٢٠/١ ١/٢٠٢٠