التصنيفات
قانون تقليدي

قانون الجريدة الرسمية رقم ٤ / ٧٣

1973/4 4/1973 73/4 4/73 ١٩٧٣/٤ ٤/١٩٧٣ ٧٣/٤ ٤/٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان، أصدرنا القانون التالي نصه:

الاسم وبدء النفاذ
المادة ١

يسمى هذا القانون “قانون الجريدة الرسمية لسنة ١٩٧٣” ويسري مفعوله اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير ١٩٧٣م.

إلغاء
المادة ٢

يلغى قانون الجريدة الرسمية الصادر في فبراير ١٩٧٢ المنشور في العدد الأول للجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ أبريل ١٩٧٢م.

تفسير
المادة ٣

في هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

“الوزير” يعني وزير الداخلية والعدل.

“المدير” يعني مدير الجريدة الرسمية المعين بموجب المادة (٤).

“الجريدة الرسمية” تعني الجريدة الرسمية المنشأة بموجب المادة (٥) والتي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون.

دائرة الجريدة الرسمية
المادة ٤

تنشأ في وزارة الداخلية والعدل دائرة تسمى “دائرة الجريدة الرسمية” ويعين الوزير مديرا لها يكون مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون ومراقبة ومراجعة ما ينشر في الجريدة والاستيثاق من صدور أية مادة من الجهة المختصة ومطابقة المواد المنشورة لأصولها ولأحكام هذا القانون.

الجريدة الرسمية
المادة ٥

تنشأ وتصدر في عاصمة السلطنة جريدة حكومية تسمى “الجريدة الرسمية” وتصدر في الأوقات المحددة بموجب هذا القانون وتنشر فيها كل المواد التالية:

(أ) المراسيم السلطانية، التشريعية والإدارية.

(ب) القرارات السلطانية التي يوجه جلالة السلطان بنشرها.

(ج) القوانين.

(د) القرارات الوزارية والإدارية التي تصدرها الوزارات والدوائر الحكومية والتي يتحتم نشرها بموجب أي قانون أو التي تقتضي المصلحة العامة نشرها.

(هـ) الإعلانات والبيانات والتبليغات الرسمية التي يتحتم نشرها بموجب أي قانون أو التي تقتضي المصلحة العامة نشرها.

(و) أية مواد أخرى يكون إنماؤها للمجتمع العماني ضروريا. ويقرر المدير ما هو ضروري أو غير ضروري.

على أنه لا يجوز نشر أية مادة لها معنى أو مدلول الدعاية التجاري لأي عمل أو شخص أو هيئة سوى ما يبيحه القانون صراحة، وفي نطاق الحدود التي يفرضها، كالنشر الخاص بالشركات والشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال والاختراعات والأمور الأخرى التي ينص عليها القانون صراحة.

ملاحق الجريدة
المادة ٦

١ – تكون للجريدة ملاحق.

٢ – بالرغم مما نص عليه في المادة (٧) يجوز أن تصدر الجريدة وملاحقها، في شكل أعداد خاصة أو ملاحق خاصة، في أي وقت لنشر المواد ذات الطبيعة الهامة المستعجلة.

موعد صدور الجريدة
المادة ٧

مع مراعاة أحكام المادة (٦)، تصدر الجريدة وأي ملحق لها في اليوم الأول وفي اليوم الخامس عشر من كل شهر، كلما كان ذلك ممكنا.

لغة الجريدة
المادة ٨

تصدر الجريدة وأي ملحق لها باللغة العربية ويجوز أن تصدر بأية لغة أخرى بأمر من الوزير.

إثبات النشر
المادة ٩

يكفي لإثبات نشر أية مادة في الجريدة، إبراز العدد الذي نشرت فيه تلك المادة مصدقا عليه كتابة من المدير.

افتراض العلم
المادة ١٠

يفترض العلم بأية مادة بمجرد نشرها في الجريدة وينشأ الالتزام بتلك المادة منذ وقت نشرها أو في الوقت المحدد لنفاذها، سواء قبل أو بعد النشر، حسبما يكون الحال.

واجبات المدير
المادة ١١

من غير مساس بعمومية ما ورد في المادة (٤)، يقوم المدير بتحضير الجريدة واستلام كل المواد المرسلة للنشر وتدوين تاريخ استلامها في سجل خاص يبين فيه بوضوح أرقامها وتاريخها وموضوعها ويرتبها ويراجعها ويشرف على طبعها ويحفظ تلك المواد، بعد نشرها، في ملف خاص منتظم.

واجب الوزارات والدوائر
المادة ١٢

على جميع الوزارات والدوائر الحكومية أن ترسل للمدير المواد المطلوب نشرها في الجريدة في وقت كاف لنشرها في العدد المطلوب نشرها فيه. ويجب أن ترسل تلك المواد في شكل نظيف وواضح وسهل القراءة وأن يكون موقعا عليها من السلطة المختصة. وللمدير أن يؤجل نشر أية مادة لا تصله في وقت كاف إلى الوقت الذي يرى نشرها فيه مناسبا. وله أن يرفض نشر أية مادة لا ترسل في شكل نظيف أو واضح أو مقروء بيسر.

وجوب النشر
المادة ١٣

ينشر المدير في الجريدة الرسمية أو الملحق أية مادة تتفق مع أحكام هذا القانون في أسرع وقت ممكن بعد استلامه لها.

توزيع الجريدة
المادة ١٤

يرسل المدير الجريدة وملاحقها لكل الوزارات والدوائر والمشتركين في العاصمة في اليوم التالي لصدورها على الأكثر ما لم يكن ذلك اليوم عطلة رسمية. ويرسلها إلى الوزارات والدوائر ومراكز الولايات والمشتركين خارج العاصمة في أقرب وقت ممكن.

أجور النشر
المادة ١٥

١ – يحدد الوزير بدل الاشتراك في الجريدة وملاحقها.

٢ – تعفى الوزارات والدوائر الحكومية ومراكز الولايات وكل الجهات الحكومية والشبه حكومية من أجور النشر في الجريدة وملاحقها وترسل لهم بالمجان. ويحدد الوزير ثمن أي عدد للجريدة أو الملحق.

إصدار اللوائح
المادة ١٦

للوزير أن يصدر لوائح من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون.

صدر في: ٢٢ ذي القعدة ١٣٩٢هـ
الموافق: ٢٨ ديسمبر ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر في الملحق الأول لعدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٣م.