التصنيفات
قانون تقليدي

قانون المدارس الأهلية رقم ٢ / ٧٣

1973/2 2/1973 73/2 2/73 ١٩٧٣/٢ ٢/١٩٧٣ ٧٣/٢ ٢/٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

أصدرنا القانون التالي نصه:

(اسم القانون وبدء نفاذه)
المادة ١

يسمى هذا القانون “قانون المدارس الأهلية لسنة ١٩٧٣” ويسري مفعوله اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير سنة ١٩٧٣م.

تطبيق
المادة ٢

١ – لا يسري هذا القانون على أية مدرسة تفتحها أو تديرها أية وزارة أو دائرة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية أو شبه حكومية أو أية سلطة أو جهة تابعة للحكومة المحلية.

٢ – لا يسري هذا القانون على مديري ومدرسي أية مدرسة حكومية أو شبه حكومية في معنى الفقرة السابقة.

٣ – لا يسري هذا القانون على الخلاوي التي تدرس فقط القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والدين الإسلامي ولا على أصحاب ومدرسي الخلاوي المذكورة. ولمجلس الوزراء أن يصدر لوائح لتنظيمها.

تفسير
المادة ٣

في هذا القانون، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

“الوزير” تعني وزير التربية والتعليم.

“صاحب المدرسة” تعني الشخص الذي يفتح المدرسة أو يديرها.

“مدير المدرسة” تعني صاحب المدرسة إن كان يديرها بنفسه وإلا فتعني الشخص الذي يعينه صاحب المدرسة ليكون ممثله الشخصي المحلي ومديرا للمدرسة.

“مدرسة” وتشمل أي معهد أو مؤسسة أو مركز يقدم خدمات تعليمية للجمهور أو لمنطقة معينة أو لقطاع من المجتمع.

تأسيس المدارس
المادة ٤

لا يجوز لأي شخص أن يفتح أو يدير أية مدرسة إلا بتصديق مسبق مكتوب من الوزير.

طلب التصديق
المادة ٥

١ – على أي شخص يريد أن يفتح أو يدير مدرسة أن يقدم للوزير طلبا بذلك على النموذج المبين في الجدول الأول المرافق لهذا القانون أو بأية طريقة أخرى يحددها الوزير.

٢ – على مقدم الطلب أن يدلي بمعلومات صحيحة عن كل البيانات المطلوبة في النموذج المذكور وعن كل بيانات أخرى يطلبها الوزير.

٣ – على مقدم الطلب أن يبين بدقة وصدق مؤهلات مدير المدرسة وخبرته في التدريس وأن يرفق مع الطلب شهادات رسمية عن مؤهلات مدير المدرسة ومستواه العلمي وخبرته وأخلاقه وأية معلومات أخرى يطلبها الوزير.

البت في الطلب
المادة ٦

على الوزير أن يبت في الطلب في أسرع وقت ممكن وله أن يرجئ قراره إذا رأى ضرورة إجراء أية تحريات يراها ضرورية أو مناسبة من أجل اتخاذ قراره.

التصديق
المادة ٧

للوزير أن يصدق بفتح أو إدارة المدرسة بأية شروط يراها مناسبة.

المادة ٨

١ – للوزير أن يرفض التصديق بفتح أو إدارة المدرسة وعليه أن يوضح أسباب الرفض.

٢ – لا يرفض الوزير التصديق بفتح أو إدارة المدرسة إلا لأحد الأسباب التالية:

(أ) إذا لم يقتنع بوجود أو احتمال وجود القدرة المالية لتسيير المدرسة على المستوى المناسب.

(ب) إذا لم يقتنع بكفاءة وخبرة مدير المدرسة.

(ج) إذا لم يقتنع بوجود أو احتمال وجود المدرسين الأكفاء.

(د) إذا لم يقتنع بوجود أو احتمال وجود الاستعداد الإداري والفني.

(هـ) إذا لم يقتنع بالحوجة للمدرسة في أية منطقة معينة من حيث صعوبة استيعاب الطلبة أو لأية ظروف أخرى تفقد المدرسة جدواها ونفعها للمنطقة أو للمجتمع.

(و) إذا رأى أن المدرسة ستدار من أجل الربح.

(ز) إذا رأى، لأي سبب آخر، أن وجود المدرسة يتنافى مع المصلحة العامة.

الاستئناف
المادة٩

١ – لمقدم الطلب أن يتقدم لمجلس الوزراء بمذكرة استئناف مكتوبة ومسببة في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الوزير إذا رأى مقدم الطلب:

(أ) أن الوزير يطيل إجراءات التحري بموجب المادة (٦) من غير سبب معقول.

(ب) أن شروط التصديق بموجب المادة (٧) مجحفة أو غير مناسبة.

(ج) أن رفض التصديق بموجب المادة (٨) لا مبرر له.

٢ – لمجلس الوزراء أن يؤيد أو يلغي أو يعدل قرار الوزير.

٣ – قرار مجلس الوزراء نهائي.

المناهج
المادة ١٠

١ – لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يأمر مدرسة باتباع المنهج الدراسي العام المتبع في مثيلاتها من مدارس الحكومة.

٢ – للوزير، في أي وقت، أن يأمر أية مدرسة بتدريس اللغة العربية والدين الإسلامي والتاريخ وفقا للمنهج الذي يحدده على ألا يزيد على المنهج المقرر لمثيلاتها من مدارس الحكومة.

السلم التعليمي
المادة ١١

يحدد مجلس الوزراء السلم التعليمي للمدارس.

درجات المدارس
المادة ١٢

يحدد الوزير:

(أ) درجات المدارس و

(ب) مؤهلات المديرين والمدرسين ودرجاتهم و

(ج) مؤهلات المحاسبين و

(د) مستوى ونظام الداخليات (إن وجدت) و

(هـ) تنظيم وطريقة تسجيل المديرين والمدرسين و

(و) تنظيم وطريقة تفتيش المدارس.

واجبات المدارس
المادة ١٣

١ – تراعي أية مدرسة أحكام هذا القانون وأي نظام أو قرار أو أمر أو تحديد أو شرط أو لائحة صادرة بموجبه.

٢ – تراعي المدرسة أية أوامر أو إرشادات تصدرها سلطات الصحة.

تعيين المديرين
المادة ١٤

١ – على أي صاحب مدرسة، إن كان لا يديرها بنفسه، أن يعين مديرا لها قبل فتحها وقبول طلبتها ويكون هذا المدير الممثل الشخصي المحلي لصاحب المدرسة وعليه أن يخطر الوزير فورا بمحل إقامته وعنوانه وأي تغيير قد يطرأ بالنسبة لمحل إقامته وعنوانه. وعليه أن يخطر الوزير فورا بأي تغيير بالنسبة لشخص المدير. أي اتصال أو رسالة للمدير من الوزير أو ممثله تعتبر كافية ونهائية بالنسبة للمدرسة وصاحبها حتى ولو لم يصدق الوزير على المدير.

٢ – على صاحب المدرسة أن يطلب تصديق الوزير على المدير قبل توليه منصبه غير أنه يجوز في حالات الضرورة تعيين المدير قبل تصديق الوزير شريطة أن يخطر صاحب المدرسة الوزير، فورا، بذلك. ومع هذا، فللوزير أن يصدق عليه أو يرفضه. وعلى صاحب المدرسة حينئذ تعيين مدير جديد بموافقة الوزير المسبقة.

المدرسون
المادة ١٥

لا يعين صاحب المدرسة أو مديرها أي مدرس في أية مدرسة ولا يسمحا له بالتدريس فيها إلا بموافقة الوزير المسبقة.

سجل المدرسين
المادة ١٦

١ – يحفظ سجل لدى الوزير أو ممثليه يحوي أسماء ومؤهلات كل الأشخاص المؤهلين للتدريس والمسموح لهم به.

٢ – لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة التدريس ما لم يكن مسجلا في سجل المدرسين.

٣ – لا يجوز لأي شخص مسجل في سجل المدرسين أن يمارس مهنة التدريس إذا شطب اسمه من السجل المذكور لأي سبب من الأسباب أو أن يمارس نفس المهنة أثناء أية فترة موقوف فيها.

٤ – لا يجوز لصاحب أية مدرسة أو مديرها أن يعين مدرسا أو يسمح له بالتدريس في مدرسته إذا كان ذلك المدرس غير مسجل في سجل المدرسين أو كان مسجلا وشطب اسمه من السجل أو أثناء أية فترة موقوف فيها.

حفظ الحسابات
المادة ١٧

١ – على مدير المدرسة أن يحفظ حسابات يومية منتظمة للدخل والمنصرف.

٢ – على صاحب المدرسة ومديرها أن يعينا محاسبا كفؤا بموافقة الوزير المسبقة.

تقديم المناهج
المادة ١٨

على مدير المدرسة أن يقدم إلى الوزير قبل نهاية الشهر الأول من بداية كل سنة دراسية من كل عام، بيانا مفصلا صحيحا من مناهجها الرسمية ونسخة من جدول دروسها مع نماذج من الكتب المدرسية المقررة.

تقديم التقارير
المادة ١٩

على مدير المدرسة أن يقدم إلى الوزير، في موعد لا يتعدى الخامس عشر من شهر (يوليو) من كل عام، تقريرا شاملا صحيحا عن سير الدراسة في تلك المدرسة خلال العام الدراسي المنصرم مدعما بالإحصائيات وبكل البيانات الهامة التي يطلبها الوزير.

التفتيش
المادة ٢٠

تخضع جميع المدارس للتفتيش العام من قبل الوزير وممثليه وخاصة التفتيش من النواحي الفنية والإدارية والصحية. وعلى مدير المدرسة أو الشخص المسؤول عن إدارتها في حينه، أن يسمح للوزير أو من يمثله بدخول المدرسة وفصولها ومكاتبها ومعاملها وداخلياتها ومخازنها وميادينها وكل جزء منها أو تابع لها بغية تفتيشها وعليه أن يقدم للوزير أو من يمثله أية كتب أو سجلات أو أذونات أو أي شيء آخر يطلبه وعليه أن يدلي بدقة وصدق عن أية معلومات يطلبها الوزير أو ممثله بشأن المدرسة وإدارتها والتدريس فيها وحالة الطلبة ومستواهم وموقف الحسابات وأي شيء آخر ذي صلة بالمدرسة وإدارتها من كل النواحي.

الإنذار
المادة ٢١

إذا تبين للوزير، استنادا على تقرير أي من ممثليه، أو استنادا على أية معلومات أخرى، أن أية مدرسة من المدارس خالفت أي حكم من أحكام هذا القانون أو أنها تلحق بالطلبة أضرار من الناحية الصحية أو العقلية أو الخلقية أو الدينية أو التعليمية فللوزير أن يلفت نظر تلك المدرسة لتلك المخالفة ويوجه إليها إنذارا يطلب فيه تصحيح الخطأ أو إزالة الضرر في فترة يحددها الإنذار.

الإيقاف
المادة ٢٢

١ – إذا لم يصحح الخطأ أو يزال الضرر في الفترة المحددة في الإنذار بموجب المادة السابقة، فللوزير أن يأمر بقفل المدرسة لمدة أقصاها ثلاثون يوما.

٢ – وعلى مدير المدرسة أن يمتثل لأمر القفل ويقفل المدرسة من تاريخ نفاذ الأمر فورا.

٣ – لصاحب المدرسة أو مديرها أن يتقدم لمجلس الوزراء بمذكرة استئناف مكتوبة ومسببة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إخطار مدير المدرسة بقرار القفل.

٤ – يبت مجلس الوزراء في الاستئناف في أسرع وقت ممكن وله أن يؤيد أو يلغي أو يعدل قرار الوزير.

٥ – قرار مجلس الوزراء نهائي.

القفل المستديم والطويل الأمد
المادة ٢٣

١ – إذا رأى الوزير أن المدرسة ترتكب مخالفات خطيرة لا يجدي معها القفل المؤقت، أو إذا تكررت مخالفات المدرسة، أو إذا لم تستطع إصلاح أخطائها وإزالة الضرر عن طلبتها فله أن يرفع الأمر لمجلس الوزراء بالتوصيات التي يراها مناسبة.

٢ – لمجلس الوزراء، بناء على توصيات الوزير بموجب الفقرة السابقة، أو من تلقاء نفسه إذا اقتنع بأن مدرسة يضر وجودها بمستوى طلبتها من الجانب الصحي أو العقلي أو الخلقي أو الديني أو التعليمي، أو رأى لأي سبب من الأسباب أو وجود تلك المدرسة يتعارض مع الآداب العامة أو الأمن العام أو المصلحة العامة، جاز له أن يأمر بقفل تلك المدرسة نهائيا أو لأية فترة يراها مناسبة. وقرار مجلس الوزراء نهائي. وعلى مدير المدرسة أن يمتثل لأمر القفل ويقفل المدرسة من تاريخ نفاذ الأمر فورا.

التأمين
المادة ٢٤

١ – على صاحب المدرسة حسب مرحلتها التعليمية، أن يدفع تأمينا ماليا، يقدره الوزير، لدى أحد المصارف في السلطنة ويكون هذا التأمين تحت تصرف الوزير. ويدفع مبلغ التأمين بعد التصديق بفتح المدرسة مباشرة وقبل فتحها لقبول الطلبة.

٢ – للوزير أن يسحب من مبلغ التأمين المذكور لمصلحة الخزينة العامة أية غرامات تفرض على المدرسة أو على صاحبها أو على مديرها أو على مدرسيها بموجب هذا القانون.

٣ – للوزير أن يسحب من مبلغ التأمين المذكور أية مبالغ تكون مستحقة لأي طالب أو لولي أمره بسبب أي اختلاس أو إهمال أو أي سبب آخر لمصلحة ذلك الطالب أو ولي أمره.

المدارس الخاصة
المادة ٢٥

١ – لا تسري أحكام المادة (١٠) على المدارس الخاصة.

٢ – إذا قبلت أية مدرسة خاصة أي طالب عماني في أي صف من صفوفها، فللوزير أن يفرض تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي في ذلك الصف حسب المنهج الذي يراه مناسبا، وعلى المدرسة الخاصة أن تمتثل لأمر الوزير وتدرس المنهج الذي يحدده.

٣ – من أجل أغراض هذه المادة، تعني “المدرسة الخاصة” أية مدرسة تفتحها أية هيئة أو سفارة أو قنصلية أو جالية من أجل تعليم فئة محددة من الطلبة على أساس الجنس أو الدين أو التخديم الجماعي لآباء الطلبة أو ما شابه ذلك.

استثناء
المادة ٢٦

لا تسري أحكام هذا القانون على المعاهد أو الدور التي تؤسس لتعليم فروع محددة فردية كتعليم اللغات أو الفنون أو أعمال السكرتارية أو الطباعة على الآلة الكاتبة أو ما شابه ذلك.

المادة ٢٧

١ – كل شخص يفتح مدرسة دون تصديق الوزير المسبق، أو يخالف أي شرط من شروط التصديق، أو يفتح مدرسة دون أن يعين لها مديرا مصدقا به من قبل الوزير، أو يفتح المدرسة بعد إصدار أمر بقفلها، أو يعين مدرسا غير مسجل أو مشطوب من السجل أو موقوف أو يسمح له بالتدريس، يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بغرامة قد تبلغ ٥٠٠ ريالا، وفي حالة تكرار المخالفة بالسجن لمدة قد تبلغ ستة أشهر أو بغرامة ١٠٠٠ ريال أو بالعقوبتين معا.

٢ – كل شخص يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون، أو أي شرط أو أمر أو توجيه تصدره أية سلطة مختصة بموجبه يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب بموجبها بغرامة قد تبلغ مائتي ريال وبضعف هذه العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

٣ – كل شخص يعترض دخول الوزير أو ممثله أية مدرسة أو داخلية وكل شخص يرفض أن يقدم للوزير أو ممثله أية دفاتر أو حسابات أو بيانات، أو يقدم معلومات كاذبة وغير صحيحة، يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تمتد إلى ستة أشهر أو بالغرامة بمبلغ قد يبلغ ٥٠٠ ريالا أو بالعقوبتين معا.

٤ – المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون هي إضافية بالنسبة لأية مخالفات قد ترتكب ضد أي قانون آخر ولا تعني المحاكمة بموجب هذا القانون، الإعفاء من أية مخالفة بموجب أي قانون آخر.

إصدار اللوائح
المادة ٢٨

للوزير أن يصدر لوائح لتنظيم المدارس والإشراف عليها، وبوجه عام، من أجل تحقيق أغراض هذا القانون وتنفيذ أحكامه.

صدر في: ٢٢ ذي القعدة ١٣٩٢هـ
الموافق: ٢٨ ديسمبر ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٣م