التصنيفات
قانون تقليدي

قانون مقاطعة إسرائيل رقم ٩ / ٧٢

1972/9 9/1972 72/9 9/72 ١٩٧٢/٩ ٩/١٩٧٢ ٧٢/٩ ٩/٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نصدر القانون التالي نصه:

المادة الأولى

يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.

المادة الثانية

يحظر دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بأنواعها كافة وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية في السلطنة وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي دخل فيها صناعتها جزء أيا كانت نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر.

وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من إسرائيل أو مصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الأولى.

المادة الثالثة

يجب على المستورد في الحالات التي تعينها وزارة الاقتصاد تقديم شهادة منشأ موضح فيها البيانات التالية:

أ – بيان البلد الذي صنعت فيه السلع.

ب – أنه لم يدخل في صناعة السلع أية مادة من منتجات إسرائيل أيا كانت نسبتها.

المادة الرابعة

على وازرة الاقتصاد أن تتخذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال إلى البلاد الأجنبية التي يثبت أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل.

المادة الخامسة

تسري الأحكام الواردة في المواد (٢ و ٣ و ٤) على السلع التي تدخل مناطق حرة في السلطنة أو تصدر منها.

وكذلك تسري هذه الأحكام على السلع التي تنزل إلى أراضي السلطنة أو تمر عبر أراضيها وتكون برسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المقيمين بها على ألا يخل هذا الحكم بأحكام الاتفاقات الدولية التي تكون أحد تلك الدول طرفا فيها.

المادة السادسة

يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه عنها في المادة الثانية أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها ويعتبر في حكم البيع والشراء في تطبيق أحكام هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع أو البدل.

المادة السابعة

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث ولا تتجاوز عشرة سنوات، ويجوز مع الحكم بالأشغال الشاقة الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال سعيدي فإذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك.

المادة الثامنة

يعفى من العقوبات المنصوص عنا في المادة السابقة – عدا المصادرة – من بادر من الجناة عند تعددهم بإخبار الحكومة عن المشتركين في إحدى الجرائم المذكورة آنفا وأدى هذا الإخبار فعلا إلى اكتشاف الجريمة.

المادة التاسعة

تنشر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر.

ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين ريالا سعيديا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة العاشرة

تصرف بالطريقة الإدارية مكافآت لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة أو من غيرهم يكون قد ضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في القانون أو سهل ضبطها وتكون المكافآت بنسبة ٢٠% من قيمة الأشياء المحكوم مصادرتها وعند تعدد مستحقي المكافآت توزع بينهم كل بنسبة مجهوده.

المادة الحادية عشرة

يقوم بإثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الموظفون المنوط بهم هذا العمل في الدولة بما لديهم من سلطة وصلاحيات قانونية.

المادة الثانية عشرة

ينشأ مكتب بوزارة الاقتصاد يعرف باسم مكتب مقاطعة إسرائيل ويكون لهذا المكتب كل الصلاحيات التي تمكنه من تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق أغراضه.

المادة الثالثة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ جمادى الأول ١٣٩٢هـ
الموافق: ٢١ يونيو ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠) الصادر في ٢٩ / ٦ / ١٩٧٢م